moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٧٢٩٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد بناء وادوات صحيه ومواد كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٠٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٩٢٦.٧٥) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وسبعين هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (المصادقه علي الرصيد). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٢٦.٧٥) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وسبعين هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- المصادقه علي الحساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٢٨,٩٢٦.٧٥) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وسبعين هلله الممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، وباطلاع الدايره قررت قبول الدعوي وتقرير الدايره باختصاصها بنظر الدعوي، ثم طلب الحاضر السير في الدعوي وبسؤاله عن بينته اشار الي المصادقه المرفقه في ملف الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٢٦.٧٥) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وسبعين هلله. وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثلها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للماده (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم المدعي عليه، وتضمنت الاقرار بالمبلغ محل المطالبه، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يظهر للدايره صحه بينه المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨,٩٢٦.٧٥) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله،وذلك لما هو موضح بالاسباب.