moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 9 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا وبحضور عبداللطيف بن عبدﷲ بوعبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/04 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم المدعي / (...) لهذه المحكمه بطلب الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي في الطلب المقيد لدي الغرفه التجاريه بالدمام برقم 21/1440ه والصادر بتاريخ 28/10/1440ه من هييه التحكيم / (...) رييسا و (...) عضوا و (...) عضوا ، وقد انتهي الحكم في منطوقه الي ما يلي :اولا : ثبوت شراكه المحتكم (...) سجل مدني رقم (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من تاريخ : (18/7/2017م) حسب العقد المرفق بمقدار حصص عينيه:(2.5) من: (25 حصه عينيه)، بنسبه: (10%) من الشركه ، ويكون للمحتكم ضدها: )22.5 حصه عينيه) بنسبه: (90%) من شركه (...) . ثانيا: الزام المحتكم ضدها بدفع نصف تكاليف رييس هييه التحكيم و السكرتايه و قدرها : ( 17.500 ريال) سبعه عشر الف و خمسميه ريال للمحتكم .ثالثا: رد ماعدا ذلك من طلبات الطرفين . وارفق نسخا مصدقه من الحكم الصادر في الموضوع وسند التسليم. (الاسباب) وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا. وبخصوص موضوع الطلب، وبما ان الماده (55/1) من نظام التحكيم نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص الماده (51/1) من النظام. واذ تبين انه لم يصدر من المحكمه ما يفيد ببطلان هذا الحكم. وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق، وكذا نسخه مطابقه بالاصل من اتفاق التحكيم. وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (55/2) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بتنفيذ الحكم التحكيمي الموضح اعلاه، وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبداللطيف بوعبيد عضو رياض بن صالح الفواز عضو احمد بن عبدﷲ الجعفري رييس الدايره د.محمد بن صالح اليحيي