tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-11-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:402229663 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2666 لعام 1442 ه
المقامه من/ حاتم سالم علي النباهين هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدﷲ محمود عبدﷲ الحموز رخصه اقامه (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع) 
 تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله عبدﷲ احمد محمد كعل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 402229663 وتاريخ 22 /11 /1440ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 20 /05 /1442ه حيث يطالب بالزام المدعي عليه السيد عبدﷲ حموز بدفع قيمه الشراكه التي استلمها والمستقره في ذمته وقدرها 420000 اربعمايه وعشرون الف ريال لقاء الدخول معه في شراكه ونشاطها مشروع مضاربه عقاريه غير محدده علي عقار معين ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، وفي جلسه 13 /06 /1442ه وجهت الدايره طلب للمدعي عليه بالجواب عن الدعوي تفصيلا بالمستندات وفي نفس الجلسه ورد رد من بندر بن شافي بن عبدالمحسن ال جفن بصفته الموفض القضايي عن المدعي عليه (اولا: من حيث الشكل. ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي حيث ان الدعوي بين فردين ليسا بتاجرين كما ان الاتفاق علي الشراكه علي عقار بالمملكه الاردنيه , ثانيا من حيث الموضوع:(1) ما ذكره المدعي من الاتفاق علي شراكه ونشاطها مشروع مضاربه عقاريه صحيح والاتفاق غير محدده علي عقار معين بالمملكه الاردنيه. (2) اما ما ذكره المدعي من عدم الجديه في التنفيذ وعدم البدء بالمشروع او الاستثمار فغير صحيح والصحيح انه تم شراء عقار بمبلغ الشراكه وقدره 1,865,500 ريال بدوله الاردن بتاريخ 16/10/2016م وان العقارات موجوده علي الطبيعه ويوجد لدينا صك بها (مرفق1) ولا يحق للمدعي المطالبه بالمبلغ وانما المطالبه بالتصفيه ولا مانع لدي المدعي عليه من التصفيه وبيع العقار وانهاء الشراكه سواء بالمكسب او الخساره وفي جلسه 03 /07 /1442ه المرييه عن بعد تشير الدايره الي عدم حضور المدعي رغم تبلغه كما ان المدعي تخلف عن الرد علي جواب المدعي عليه عبر الترافع الالكتروني رغم ان الدايره طلبت منه ذلك وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه للحكم
(الاسباب)
بناء علي ما سبق بيانه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يطلب ذلك احد من طرفي الدعوي كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، وحيث ان الدعوي تخص عقار يقع خارج المملكه العربيه السعوديه في دوله الاردن ، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده الخامسه والعشرين والسادسه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ماتقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه بنظر هذه الدعوي ولاييا ، وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي 
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي 
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري