moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439031322 لعام 1444ه المدعي: عبدالعزيز عمر صديق ديولي المدعي عليه: عايد حمدان عامر المطرفي سعد بن حسن بن فويران السحيمي الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥٣٤٦٣) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٣٠٠٠٠) سبع ميه وثلاثون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع وشراء السيارات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء وبيع السيارات ، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٢- دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٥٣٤٦٣) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد شراكه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١ه وحتي ١٤٤٣/٠٣/١٠ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١ه وذلك بسبب (ارباح). ٢-رد قيمه راس المال وقدره (٧٣٠٠٠٠) سبع ميه وثلاثون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (رغبه المدعي في فض الشراكه) استنادا علي (عقد الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحقه). هذه دعواي))، وفي الجلسه الاولي طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، ثم علي المدعي عليه تقديم جوابه علي الدعوي، ويختم المدعي بمذكره رد علي جواب المدعي عليه، ثم تقدم المدعي بمذكره وتضمنت ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم تقدم المدعي عليه بمذكره وتضمنت اقراره بالشراكه وراس المال، ودفع بانه لم يستلم مبالغ الشراكه من العملاء الذين استلموا سيارات من المعرض، وانه تقدم الي محكمه التنفيذ بمطالبه مستحقات الشراكه، ولم يرفق اي شيء في مذكرته يثبت ذلك، وفي الجلسه الثانيه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم عادت المعامله من محكمه الاستيناف لاعاده النظر في الدعوي، والسماع من المدعي عليه عايد المطرفي، وقررت الدايره ادخاله وامهلته لتقديم مذكره فقدمها ونصها: ((اولا: العقد المبرم بين المدعي/ عبدالعزيز، والمدعي عليه/ سعد: وهو عقد الاتفاق المرقوم 161 والمؤرخ في 21 / 04 / 1438ه الذي لا يتضمن ثمه دلاله واحده في اي من بنوده علي صفه موكلي المدعي عليه / عايد المطرفي في الالتزام بهذا العقد او المسيوليه الناتجه عنه، فالعقد كما هو مرفق سابقا في مستندات القضيه خالي تماما دلايل او قراين (ختم او توقيع) تعود الي موكلي المدعي عليه بصفته الشخصيه او حتي بصفته صاحب للمعرض. وهذا ما اكدت عليه محكمه الاستيناف ان العقد انما كان بين المدعي/ عبدالعزيز ديولي والمدعي عليه/سعد السحيمي وليس للمحكوم عليه / عايد المطرفي ذكر فيه. وهنا تجدر الاشاره الي احد المبادي القضاييه ذي الرقم (م ق د 753/4، 373/4) ((العقود اذا ابرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجه علي طرفي العقد)). وكذلك المبدا رقم (م ق د 282/3) ان ((الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه)). ولذلك فان الدفع بعدم قبول الدعوي وطلب اخلاء سبيل موكلي منها يعتبر دفعا موضوعيا جوهريا يمنع الدايره من النظر في الدعوي لانتفاء صفه موكلي/ عايد المطرفي في الدعوي. ثانيا: اقرار المدعي عليه /سعد (والاقرار حجه قاطعه): ان الاقرار الصادر من المدعي عليه/ سعد السحيمي، مؤداه: (ان المدعي عليه صاحب المعرض لا صفه له في الدعوي)، والاقرار حجه قاطعه وهنا الدليل المعتبر والبينه الموصله ان المدعي عليه/ سعد هو المنوط بالحق المدعي به؛ وقد اقر بمسيوليته تجاه هذا الحق موضوع الدعوي، فانه والحال كذلك لا يجوز للدايره ناظره الدعوي القاء المسيوليه علي اخرين دون المستند الشرعي او المسوغ النظامي او اشغال ذمه مدعي عليه اخر تنتفي صفته في الدعوي. خاصه بعد تقديم بعض المستندات سابقا للدايره والتمسك بدلالتها وطلب الكشف عن حقيقتها كونها لا تخص المدعي عليه صاحب المعرض بتاتا، وكانت كلها تقليدا لمطبوعات المعرض. عليه وعملا بملاحظات محكمه الاستيناف اطلب من فضيلتكم الاتي: رد الدعوي تجاه موكلي واخلاء سبيله منها.))، وفي الجلسه الاخيره سالت الدايره وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه (سعد) عما لديهما فقرر الاكتفاء بما تم تقديمه ثم قررت الدايره اخراج المدخل (عايد بن حمدان بن عامر المطرفي) في هذه الدعوي، وبناء علي قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس مال الشراكه وقدره (٧٣٠.٠٠٠) سبع ميه وثلاثون الف ريال، وارباح وقدرها (٤٥٣.٤٦٣) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه واقر باستلام راس المال من المدعي، ودفع بان الاموال لازالت باقيه في حوزه العملاء ولم يتم السداد، وانه يطالب بها لدي محكمه التنفيذ، ولان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان المدعي لم يقدم بينه موصله علي عدم تفريطه، بل غايه ما قدمه كلام مرسل في مذكرته، فلم ينص علي اسماء العملاء الذين باع لهم السيارات، ولا قيمه ما استلموا، ولا نسخه من عقودهم، ولم يقدم ما يثبت مطالبتهم لدي محاكم التنفيذ، مما تنتهي معه الدايره الي تفريط المدعي عليه براس المال والزامه برده، ولما كان المدعي عليه قد اقر بتحمله لكافه مسؤوليه الشراكه وان المعرض وصاحبه لا علاقه لهم بالشراكه مع المدعي، ولان المدعي قد اقر انه استلم من المدعي عليه مبلغا وقدره (104.263) مايه واربعه الاف ومايتين وثلاثه وستين ريال، ولان هذا المبلغ يعد من راس المال ولا يسمي ربحا؛ اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((انما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال))، وعلي ضوء ذلك يخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره (104.263) مايه واربعه الاف ومايتين وثلاثه وستين ريال من كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (٧٣٠.٠٠٠) سبع ميه وثلاثون الف ريال، والمبلغ المتبقي وقدره (625.737) ستمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثين ريال، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليهم بما تبقي من راس المال، واما المطالبه بالارباح، فان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم من الاسانيد التي تثبت تحقق وتحصيل الربح المدعي به، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: بالزام سعد بن حسن بن فويران السحيمي هويه رقم (...) بان يسلم ل عبدالعزيز عمر صديق ديولي هويه رقم (...) مبلغا وقدره (625.737) ستمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثين ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد عبدالله محمد الساعدي العضو الثاني يحيي محمد السحيباني رييس الدايره القضاييه حسن نايف قابل الحربي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439031322 لعام 1444ه المدعي: عبدالعزيز عمر صديق ديولي المدعي عليه: عايد حمدان عامر المطرفي سعد بن حسن بن فويران السحيمي الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس مال الشراكه وقدره (٧٣٠,٠٠٠) سبع ميه وثلاثون الف ريال، وارباح وقدرها (٤٥٣,٤٦٣) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام سعد بن حسن بن فويران السحيمي هويه رقم (...) بان يسلم ل عبد العزيز عمر صديق ديولي هويه رقم (...) مبلغا وقدره (625.737) ستمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثين ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410261166) وتاريخ 17 / 03 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: 1-استندت الدايره في حكمها محل الاستيناف علي عدم صحه اختصام (المدعي عليه /عايد حمدان المطرفي /صاحب معرض البرج للسيارات) علي اقرار المدعي عليه /سعد حسن السحيمي بتحمله لكافه مسيوليه الشراكه وان المعرض وصاحبه لا علاقه لهم بالشراكه وهذا الاقرار يظهر بوضوح لا تخطاه عين انما قصد به افلات صاحب المعرض من المسيوليه وبالتالي ضياع حقوق موكلي ورغم اننا سبق وان قدمنا البينه علي علم ومسيوليه صاحب المعرض متضامنا مع المدعي عليه سعد المذكور وبالتالي يتحمل معه نتيجه تفريطه واهماله في متابعه الدعاوي المقامه علي العملاء الذين اشتروا منه السيارات لان تلك الدعاوي انما تقام باسم المعرض لان العقود تم تحريرها علي مطبوعات المعرض فضلا عن ان كشف الحساب الذي يحوزه موكلي يؤكد تحقق الربح انما صدر من المعرض وعلي مطبوعاته وتمت طباعته من شاشه المعرض المملوك للمدعي عليه عايد المذكور وكل تلك ادله وبينات تؤكد ان المدعي عليه عايد متضامن مع المدعي عليه سعد مما يستوجب الزامهما متضامنين برد حقوق موكلي. ۲-مرفق لفضيلتكم الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمدينه المنوره في الدعوي رقم ۳۸۲ وتاريخ 29 / 06 / 1442ه التي اقامها موكلي ضد المدعي عليهما المذكوران واعترض المدعي عليه عايد المذكور واراد التنصل من المسيوليه (كما يدعي في دعوانا هذه) ولكن رات دايره الاستيناف انه مسيول ومتضامن مع المدعي عليه سعد السحيمي في رد حقوق موكلي والزمتهما متضامنين بدفع المبلغ المدعي به حسب التفصيل الوارد في اسباب الحكم. ۳-ما جاء في اسباب عدم الحكم لموكلي بالارباح المحدده بمبلغ (٤٦٣,٤٥٣) اربعمايه وثلاثه وخمسين الف واربعمايه وثلاثه وستين ريالا فيه كثير من الغموض واللبس حيث لم نفهم هل ان موكلي لا يستحق ربحا لعدم تحققه؟؟ اذا كان ذلك فاننا نرد عليه بان المدعي عليه سعد السحيمي اقر بصحه ما جاء بالدعوي وتحمله كافه مسيوليه الشراكه وانه لم ينكر تحقق ربح والعجيب ان الدايره لم تساله هل تحقق ربح ام لا؟؟ وطالما انه لم ينكر ما جاء بدعوي موكلي واقر بصحتها ولم يستثني من اقراره ما يخص الربح يكون اقراره شاملا لكل ما جاء بالدعوي والمرء كما لا يخفاكم مؤاخذ باقراره وحجه عليه ناهيكم انه توجد بينه لا يمكن القدح فيها الا وهي كشف الحساب الصادر من المعرض العايد للمدعي عليه عايد ويؤكد بتحقق الربح اي ان موكلي قدم البينه والمدعي عليه لم ينكر تحقق الربح فلماذا غضت الدايره الطرف عن طلب موكلي. اصحاب الفضيله اذا كانت الدايره قد تاكدت من تفريط واهمال المدعي عليه حيث سبق وذكر انه تقدم بدعاوي ضد العملاء ولكن لم يقدم الدليل والبينه علي ادعايه والمفرط اولي بالخساره ولا يجوز بحال من الاحوال ان يتحمل موكلي نتيجه ذلك التفريط والاهمال من المدعي عليهما حيث لو كانا قد توخيا الحذر والحيطه وتوثيق العلاقه بينهما وبين العملاء واخذ الضمانات الكافيه من سندات لامر وخلافه لاستطاعا الحصول علي حقوقهما وحقوق موكلي من هؤلاء العملاء واخيرا ان راس المال ومقداره (۷۳۰,۰۰۰) سبعمايه وثلاثين الف ريال متحقق واقر به المدعي عليهما وكذلك الربح واقر بهما المدعي عليهما بموجب كشف الحساب الصادر من المعرض العايد للمدعي عليه عايد المذكور وان ما استلمه موكلي من مبالغ كان جزءا من الربح وليس جزءا من راس المال حيث لم يدعي في ذلك المدعي عليهما بل سكتا عن الرد وسكوتهما دليل علي صحه ما ذكره موكلي من ان ذلك المبلغ كان جزءا من الارباح لان الشراكه ما زالت قايمه ولم تفض فكيف يسترد موكلي جزءا من راس المال مع استمرار الشراكه؟؟ وانتهي في اعتراضه الي طلب: ۱- قبول استينافي شكلا لتقديمه في الموعد النظامي. ۲- نقض الحكم محل الاستيناف لما تقدم من اسباب). وفي الجلسه المنعقده بيوم الاثنين الموافق 13 / 04 / 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (402145620) كما حضر وكيل المستانف ضده الثاني بالوكاله رقم (431097944) وتبين عدم حضور المستانف ضده الاول او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام ثم استوضحت الدايره من الطرفين عن العقود المبرمه من العملاء هل انتهت؟ فقرر وكيل المستانف ضده عايد بانه لا صفه لموكله بالدعوي في حين قرر وكيل المستانف بان العقود قد انتهت ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم من حيث راس المال محمولا علي اسبابه ، واما بخصوص الارباح فانها غير واضحه اذ لم يوضح المدعي ما يؤيد مطالبته بها كما لم تتبين فيها الدايره مصدره الحكم محل الاستيناف التفصيل اللازم للقضاء علي ضويه بالوجه المطلوب . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439031322) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 16 / 02 /1444ه فيما تضمنه من الزام سعد بن حسن بن فويران السحيمي هويه رقم (...) بان يسلم ل عبد العزيز عمر صديق ديولي هويه رقم (...) مبلغا وقدره (625.737) ستمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، والغاء الحكم فيما تضمنه من رفض طلب الارباح والحكم مجددا بعدم قبول المطالبه بها؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.