tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

bog2_gov_sa · law · processed · 69 chunks

document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:190 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=valid validity_confidence=0.6
الماده الاولي:
تطبق محاكم الديوان علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، والانظمه التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

 
الماده الثانيه:
يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في دايره اختصاصها مقر المدعي عليه، او مقر فرع الجهه المدعي عليها ان كانت الدعوي متعلقه بذلك الفرع، او مقر عمل الموظف في الدعوي التاديبيه.

 

الماده الثالثه:
يجوز ان يتم الابلاغ بالمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع اشعار بالتسلم، او باحدي الوسايل الالكترونيه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه.

 
الماده الرابعه:
يجب ان يشتمل التبليغ علي البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه. ولمجلس القضاء الاداري عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من بيانات ووسايل ومرافقات اخري. 

الماده الخامسه:

١- ترفع الدعوي الاداريه بصحيفه يودعها المدعي او من يمثله لدي المحكمه المختصه.
ويجب ان تشمل الصحيفه البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، وان يرافق صحيفه الدعوي ومستنداتها صور منها بعدد المدعي عليهم. ولمجلس القضاء الاداري عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من بيانات ومرافقات اخري لصحيفه الدعوي بقرار ينشر في الجريده الرسميه.
٢- يجب في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم ان تتضمن صحيفه الدعوي تاريخ الابلاغ بالقرار، او العلم به، او نشره في الجريده الرسميه - بحسب الاحوال - وتاريخ التظلم ونتيجته.

 
الماده السادسه:
١- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده (الخامسه) من هذا النظام، واذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن. فان قيدت الدعوي بعد الاستيفاء عدت مقيده من تاريخ تقديم طلب القيد. علي انه يجب علي الاداره اثبات تاريخ طلب القيد في جميع الاحوال.
وتثبت الاداره - بحضور من اودع صحيفه الدعوي - تاريخ الجلسه المحدده لنظرها، وتحيل الدعاوي الي الدواير وفقا لقواعد يصدرها رييس مجلس القضاء الاداري.
٢- تبلغ - بالاضافه الي الجهه المدعي عليها - كل من وزاره الماليه وديوان المراقبه العامه بموعد نظر الدعوي.
واذا كانت تتعلق بشؤون الخدمه المدنيه فتبلغ به وزاره الخدمه المدنيه، ويجب الا تقل المده بين الابلاغ وتاريخ الجلسه عن ثلاثين يوما.
ولكل من وزاره الماليه وديوان المراقبه العامه ووزاره الخدمه المدنيه - بحسب الحال - ان ترسل وجهه نظرها الي المحكمه الاداريه، او ان تطلب الاشتراك في المرافعه، وذلك قبل موعد الجلسه بوقت كاف.

 
الماده السابعه:
ترفع الدعوي التاديبيه بايداع صحيفتها وجميع اوراق التحقيق لدي المحكمه المختصه. ويجب ان تتضمن الصحيفه اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفه المنسوبه اليه، ومكان وقوعها، وادلتها، والنصوص النظاميه المطلوب تطبيقها.

 
الماده الثامنه:
١- يجب في الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم، ان يسبق رفعها الي المحكمه الاداريه التظلم الي وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يكن ثمه عذر شرعي حال دون رفع الدعوي يثبت لدي المحكمه. وعلي وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
٢- اذا صدر قرار وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف برفض التظلم، او مضت المده المحدده في الفقره السابقه دون البت فيه، جاز رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء الستين يوما المذكوره دون البت في التظلم او خلال ما تبقي من السنوات العشر المذكوره في الفقره (١) من هذه الماده ايهما اطول. ويجب ان يكون القرار الصادر من وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف برفض التظلم مسببا.
٣- اذا صدر قرار وزاره الخدمه المدنيه او الجهه العسكريه التابع لها الموظف باحقيه المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهه الاداريه بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، جاز رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال الستين يوما التاليه لهذه المده او خلال ما تبقي من السنوات العشر المذكوره في الفقره (١) من هذه الماده ايهما اطول.
٤- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوي - المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم ان لم تكن متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه - ان يسبق رفعها الي المحكمه الاداريه التظلم الي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بابلاغ ذوي الشان به، او بنشره في الجريده الرسميه اذا تعذر الابلاغ.
وعلي تلك الجهه ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، واذا صدر قرارها برفض التظلم او مضت المده المحدده دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او من تاريخ انتهاء مده الستين يوما المحدده للجهه دون البت في التظلم. ويجب ان يكون قرار الجهه برفض التظلم مسببا.
ويجب قبل رفع الدعوي - اذا كانت متعلقه بشؤون الخدمه المدنيه - التظلم الي وزاره الخدمه المدنيه وحدها دون الجهه الاداريه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار.
وعلي الوزاره ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. واذا صدر قرارها برفض التظلم او مضت المده المحدده دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوي الي المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او من تاريخ انتهاء مده الستين يوما المحدده للوزاره دون البت في التظلم. ويجب ان يكون قرار الوزاره برفض التظلم مسببا.
واذا صدر قرارها لمصلحه المتظلم ولم تقم الجهه الاداريه بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، جاز له خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء هذه المده رفع دعوي بذلك الي المحكمه الاداريه.
٥- استثناء من الاحكام الوارده في الفقره السابقه؛ للمحكمه ان تقبل دعوي الالغاء - خلال فتره التظلم الوجوبي - في الحالات المستعجله متي اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطلوب الغاؤه بشرط التظلم الي الجهه مصدره القرار، وتبت المحكمه علي وجه السرعه في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوي بعد انتهاء فتره التظلم الوجوبي او اذا رفضت الجهه مصدره القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفتره.
٦- فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه المختصه.
 
الماده التاسعه:
مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (٥) من الماده (الثامنه) من هذا النظام، لا يترتب علي رفع الدعوي وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه، علي انه يجوز للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك ورات المحكمه ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها.

الماده العاشره:
تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابيه، علي انه يجوز للدايره سماع الاقوال والدفوع مشافهه، واثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسه.

الماده الحاديه عشره:
في سبيل نظر الدعوي يجوز -وفقا لقرار يصدر من مجلس القضاء الاداري- الاتي:
١- ان تعهد الدايره الي احد قضاتها تحضير الدعوي وتهييتها للمرافعه، وفقا لما يلي:
ا- ان يعد القاضي - بعد اتمام التحضير - تقريرا عن الدعوي يحدد فيه الوقايع والمسايل التي تثيرها، ثم تحدد جلسه لتنظر الدايره في الدعوي.
ب- ان للقاضي تكليف اطراف الدعوي بتقديم مذكرات ومستندات تكميليه، واستدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقايع التي يري لزوم تحقيقها، وادخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الاجراءات اللازمه لتحضير الدعوي.
٢- تبادل المذكرات بين الاطراف عن طريق احد المختصين في المحكمه.

الماده الثانيه عشره:
مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الحاديه عشره) من هذا النظام؛ لا تصح جلسات الدايره الا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوي التاديبيه. فان لم يكتمل تشكيل الدايره، يكلف رييس مجلس القضاء الاداري من يكمله من قضاتها مده لا تتجاوز ستين يوما، ولرييس المجلس تفويض رييس المحكمه بذلك.

الماده الثالثه عشره:
اداره الجلسه وضبطها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:
١- ان يامر بمحو العبارات الجارحه، او المخالفه للاداب، او النظام العام، من اي ورقه يقدمها اطراف الدعوي.
٢- ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها، فان لم يمتثل جاز له ان يامر علي الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعه، او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف ريال، او بهما معا، وله قبل انتهاء الجلسه الرجوع عما اصدره، ويكون امره نهاييا.
٣- ان يامر بكتابه محضر عن كل جريمه تقع اثناء انعقاد الجلسه، واحاله الاوراق الي الجهه المختصه، وله ان اقتضي الحال ان يامر بالقبض علي من وقعت منه هذه الافعال.

الماده الرابعه عشره:
لاي من اطراف الدعوي الحصول علي صور من اوراق الدعوي ومستنداتها ما لم ير رييس الجلسه خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل علي اي من اوراق الدعوي ومستنداتها ما لم يمكن الاطراف من الاطلاع عليها.

الماده الخامسه عشره:
١- اذا لم يحضر المدعي الجلسه الاولي جاز للمحكمه ان تحكم في الدعوي اذا كانت صالحه للحكم فيها، او تقرر شطبها. فاذا انقضت ستون يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت كان لم تكن.
واذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمه من تلقاء نفسها باعتبار الدعوي كان لم تكن.
٢- اذا لم يحضر المدعي عليه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها المدعي عليه، فان لم يحضر فصلت في الدعوي، ويعد الحكم حضوريا.
٣- يقدم طلب السير في الدعوي وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان يتضمن الطلب بيانات القضيه المشطوبه، والدايره التي نظرتها.

الماده السادسه عشره:
اذا حضر المدعي او المدعي عليه في اي جلسه امام المحكمه المختصه، او قدم المدعي عليه مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف اي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي ان يبدي طلبات جديده في الجلسه التي تخلف عنها المدعي عليه، او ان يعدل او يزيد او ينقص في الطلبات الاولي. وكذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يطلب - في غيبه المدعي - الحكم عليه بطلب ما.

الماده السابعه عشره:
للموظف في الدعوي التاديبيه ان يحضر الجلسات بنفسه، او ان يوكل عنه. وللمحكمه ان تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله ان يبدي دفاعه كتابه او مشافهه. وان لم يحضر هو - او وكيله - بعد ابلاغه، فعلي المحكمه ان تمضي في اجراءات الدعوي، ويعد حكمها في هذه الحاله حضوريا.

 
الماده الثامنه عشره:
يحرر امين سر الدايره محضر الجلسه تحت اشراف رييسها، علي ان يبين فيه اسماء القضاه الذين حضروا الجلسه، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من اطراف الدعوي، وجميع الاجراءات التي تتم فيها، ويوقع المحضر قضاه الدايره، وامين سرها، واطراف الدعوي.

الماده التاسعه عشره:
ان رات المحكمه اثناء المرافعه ضروره اجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، او كلفت من يقوم به من قضاتها.

 
الماده العشرون:
يصدر مجلس القضاء الاداري القواعد الخاصه بالاستعانه بالخبراء، وتحديد اتعابهم.

 
الماده الحاديه والعشرون:
يكون طلب رد القاضي بعريضه تقدم الي المحكمه، يوضح فيها اسبابه، ويحال الطلب الي القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابه خلال مده اقصاها خمسه ايام، فان لم يجب في الموعد المحدد، او وافق علي اسباب الرد وكانت تصلح نظاما للرد، يصدر رييس المحكمه قرارا بتنحيته عن نظر الدعوي.
وفي غير الاحوال السابقه، او اذا كان المطلوب رده رييس المحكمه، فيرفع طلب الرد الي رييس مجلس القضاء الاداري للفصل فيه. ويترتب علي تقديم الطلب وقف النظر في الدعوي الي حين الفصل فيه.

الماده الثانيه والعشرون:
للقاضي - اذا قامت لديه اسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوي - ان يعرض امر تنحيه عن النظر فيها علي رييس مجلس القضاء الاداري للفصل فيه.

الماده الثالثه والعشرون:
تفصل المحكمه في الوقايع التي وردت في صحيفه الدعوي التاديبيه، ويجوز لها - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب جهه الادعاء - اعاده اوراق القضيه اليها للتحقيق في وقايع لم ترد في صحيفه الدعوي، او مع موظفين غير من قدموا للمحاكمه امامها، اذا كانت اوراق القضيه تتضمن ذلك.
وفي جميع الاحوال يجب اعاده القضيه الي المحكمه، علي انه اذا كانت اعاده اوراق القضيه بناء علي قرار من الدايره من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمه امامها، فتحال القضيه الي دايره اخري لنظرها.

الماده الرابعه والعشرون:
اذا رات المحكمه التي تنظر دعوي تاديبيه ان الواقعه التي وردت في صحيفه الدعوي او غيرها من الوقايع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمه، احالتها الي الجهه المختصه لاتخاذ ما يجب نظاما، وفصلت في الدعوي التاديبيه، ما لم يكن الحكم في الدعوي التاديبيه يتوقف علي نتيجه الفصل في الدعوي الجزاييه، فيجب وقف النظر في الدعوي الاولي حتي يفصل في الدعوي الثانيه.

الماده الخامسه والعشرون:
تصدر الاحكام باغلبيه قضاه الدايره، وينسب الحكم الي الدايره، وعلي المخالف توضيح وجهه نظره واسبابها، وعلي الاغلبيه الرد عليها، ويثبت ذلك - اثناء المداوله - في محضر يرافق ملف الدعوي، ولا يجوز الاطلاع عليه الا من المحكمه المعترض علي الحكم امامها.

الماده السادسه والعشرون:
يجب ان تودع في ملف الدعوي عند النطق بالحكم مسودته المشتمله علي وقايعه واسبابه موقعه من قضاه الدايره.
ويجب ان يحدد - بعد النطق بالحكم - موعدا لتسليم صوره من نسخته لا يتجاوز اربعا وعشرين ساعه في الاحكام العاجله، وخمسه عشر يوما في الاحكام الاخري.

 
الماده السابعه والعشرون:
يجب ان يبين في نسخه الحكم المحكمه التي اصدرته، ومكانها، وتاريخ اصداره، وما اذا كان صادرا في دعوي اداريه او تاديبيه، والدايره وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، واسماء اطراف الدعوي وصفاتهم، وموطن كل منهم وحضورهم او غيابهم، واسماء ممثليهم. ويجب ايضا ان تشمل نسخه الحكم عرضا مجملا لوقايع الدعوي، ثم طلبات اطراف الدعوي وملخصا وافيا لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم اسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك ان تشمل نسخه الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المفسر.
ويوقع قضاه الدايره وامين سرها نسخه الحكم الاصليه، وتودع في ملف الدعوي قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.

الماده الثامنه والعشرون:
يوقع الموظف المختص في المحكمه صوره من نسخه الحكم غير التنفيذيه، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشان، ويجوز تسليمها لغيرهم باذن من رييس المحكمه.

الماده التاسعه والعشرون:
تذيل صوره نسخه الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغه التنفيذيه، ويوقعها الموظف المختص في المحكمه، وتختم بختمها، ولا تسلم الا الي طرف الدعوي الذي تعود اليه منفعه من تنفيذ الحكم.

الماده الثلاثون:
١- الصيغه التنفيذيه للاحكام الصادره ضد جهه الاداره، وللاحكام الصادره في الدعاوي التاديبيه هي:(علي الوزراء ورؤساء الاجهزه الحكوميه المستقله تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه).
٢- الاحكام الصادره بفصل موظفي المرتبه (الرابعه عشره) فما فوقها او ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.

الماده الحاديه والثلاثون:
١- اذا امتنعت الاداره المختصه في المحكمه عن تسليم الصوره التنفيذيه الاولي لنسخه الحكم، جاز لطالبها الاعتراض علي ذلك بعريضه تقدم الي رييس المحكمه ليفصل فيه.
٢- لا تسلم صوره تنفيذيه ثانيه لنسخه الحكم لمن سبق ان تسلمها الا في حاله فقد الصوره التنفيذيه الاولي، ولطالبها ان يعترض علي عدم التسليم وفقا لما ورد في الفقره (١) من هذه الماده. ويجب في هذه الحاله ابلاغ المحكوم عليه بالعريضه المقدمه في هذا الشان.

 
الماده الثانيه والثلاثون:
الاحكام الصادره بالالغاء حجه علي الكافه.

الفصل الاول

احكام عامه

 

الماده الثالثه والثلاثون:
١- مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، تكون المهله المحدده للاعتراض علي الاحكام ثلاثين يوما من تاريخ تسلم صوره نسخه الحكم، او من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. واذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهله من اطراف الدعوي؛ يصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ.
٢- تكون الاحكام الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم علي خلاف ما طلبته الجهه الاداريه او في غير مصلحتها؛ واجبه التدقيق اذا لم يستانف ممثل تلك الجهه الحكم خلال المده المقرره، وعلي المحكمه - بعد النطق بالحكم - ابلاغ ممثل الجهه بذلك.

 
الماده الرابعه والثلاثون:
اذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.

 
الماده الخامسه والثلاثون:
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري علي الاعتراض امام محاكم الاستيناف الاداريه والمحكمه الاداريه العليا الاجراءات المقرره امام المحاكم الاداريه.

 

الفصل الثاني
الاستيناف امام محاكم الاستيناف الاداريه
 
الماده السادسه والثلاثون:
يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله، لدي المحكمه الاداريه التي اصدرت الحكم، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي. علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المستانف، وملخصا عنه، واسباب الاستيناف وطلبات المستانف.
وعلي الاداره المختصه في هذه المحكمه ارسال صحيفه الاستيناف- مرافقا لها ملف الدعوي - الي محكمه الاستيناف الاداريه المختصه خلال مده لا تتجاوز ثلاثه ايام عمل من تاريخ استيفاء اجراءات طلب الاستيناف. وعلي الاداره المختصه في محكمه الاستيناف ان تقيد الاستيناف في يوم وصوله اليها، ويبلغ المستانف ضده بصحيفه الاستيناف.

 
الماده السابعه والثلاثون:
الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط. ويجب علي المحكمه ان تنظر الاستيناف علي اساس ما يقدم اليها من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده، وما كان قد قدم من ذلك الي المحكمه الاداريه.

 
الماده الثامنه والثلاثون:
١- مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السابعه والثلاثون) من هذا النظام، استيناف الحكم المنهي للخصومه يقتضي حتما استيناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في الدعوي.
٢- استيناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي حتما استيناف الحكم الصادر في الطلب الاصلي. وفي هذه الحاله يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي ولو بعد فوات الموعد.

 
الماده التاسعه والثلاثون:
يجب علي محكمه الاستيناف الاداريه - في حال الغاء الحكم في الطلب الاصلي - ان تعيد القضيه الي المحكمه الاداريه لتفصل في الطلبات الاحتياطيه.

 
الماده الاربعون:
لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وتحكم محكمه الاستيناف الاداريه من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الي الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه امام المحكمه الاداريه.

 
الماده الحاديه والاربعون:
لا يجوز في الاستيناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف، ما لم يكن الادخال لاظهار الحقيقه. ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الي احد الخصوم.

 
الماده الثانيه والاربعون:
يجوز للمستانف ضده - الي ما قبل اقفال المرافعه - ان يرفع استينافا فرعيا يتبع الاستيناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بالاجراءات المعتاده او بمذكره مشتمله علي اسباب استينافه.

 
الفصل الثالث
طلب اعاده النظر

الماده الثالثه والاربعون:
يجوز طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره من المحاكم الاداريه ومحاكم الاستيناف الاداريه في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه.
 

الماده الرابعه والاربعون:
يرفع طلب اعاده النظر بصحيفه يودعها طالب اعاده النظر او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي. علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المطلوب اعاده النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب.

 
الفصل الرابع
الاعتراض امام المحكمه الاداريه العليا

الماده الخامسه والاربعون:
يرفع الاعتراض امام المحكمه الاداريه العليا بصحيفه يودعها المعترض او من يمثله لدي محكمه الاستيناف الاداريه التي اصدرت الحكم، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي. علي ان تتضمن الصحيفه بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصا عنه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.
ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفه، ومع ذلك فالاسباب المبنيه علي النظام العام يمكن التمسك بها في اي وقت، وتاخذ المحكمه بها من تلقاء نفسها.
وان ابدي المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوي نفسها، عد الاعتراض شاملا للحكم السابق.
 

الماده السادسه والاربعون:
يجب ان يرافق صحيفه الاعتراض الاتي:
١- صوره من الوثيقه التي تثبت صفه ممثل المعترض.
٢- صور من صحيفه الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.
٣- الصوره المسلمه اليه من الحكم المعترض عليه، والصوره المسلمه اليه من حكم المحكمه الاداريه اذا كان الحكم المعترض عليه قد احال اليه في اسبابه.
٤- المستندات التي تؤيد الاعتراض، فاذا كانت مقدمه في اعتراض اخر، فيقدم ما يدل علي ذلك، وللمحكمه ان تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع علي هذه المستندات.
 

الماده السابعه والاربعون:
يجب علي الاداره المختصه في محكمه الاستيناف الاداريه ان ترسل ملف الاعتراض الي المحكمه الاداريه العليا في اليوم التالي علي الاكثر من تاريخ استيفاء اجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمه الاداريه العليا ان تامر بضم ملف الدعوي التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.

 
الماده الثامنه والاربعون:
تقيد الاداره المختصه في المحكمه الاداريه العليا الاعتراض يوم وصوله اليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفه الاعتراض.

 
الماده التاسعه والاربعون:
لا يترتب علي الاعتراض امام المحكمه الاداريه العليا وقف تنفيذ الحكم. علي انه يجوز للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذه اذا طلب ذلك في صحيفه الاعتراض، وقدرت ان تنفيذه يرتب اثارا يتعذر تداركها. وتحدد المحكمه جلسه لنظر هذا الطلب يبلغ بها اطراف الاعتراض. وعلي المحكمه اذا امرت بوقف التنفيذ ان تراعي ذلك عند تحديد جلسه نظر الاعتراض؛ اما اذا كان حكم الاستيناف يقضي بفصل موظف فان الاعتراض عليه امام المحكمه الاداريه العليا يكون موقفا لتنفيذه حتي يفصل في اصل الدعوي.

 
الماده الخمسون:
١- اذا بدا للمعترض ضده ان يقدم دفاعا، فعليه ان يودع لدي الاداره المختصه في المحكمه - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بصحيفه الاعتراض - مذكره بدفاعه مرافقا لها المستندات التي يري تقديمها.
٢- اذا قدم المعترض ضده مذكره بدفاعه علي النحو الوارد في الفقره (١) من هذه الماده، كان للمعترض - خلال ثلاثين يوما من انقضاء المهله المذكوره - ان يودع لدي الاداره المختصه مذكره برده مرافقا لها المستندات التي يري تقديمها. وفي حال تعدد المعترض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهله المذكوره في هذه الفقره - ان يودع مذكره بالرد علي المذكره التي قدمها المعترض ضدهم.
٣- اذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده ان يودع - خلال ثلاثين يوما اخري - مذكره بملحوظاته علي الرد.

 
الماده الحاديه والخمسون:
يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقره (١) من الماده (الخمسين) من هذا النظام ان يطلب ادخال اي طرف في الدعوي - التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - لم يوجه اليه الاعتراض، ويكون ادخاله بتبليغه بصحيفه الاعتراض، ولمن ادخل ان يودع لدي الاداره المختصه في المحكمه - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه - مذكره بدفاعه مرافقا لها المستندات التي يري تقديمها. وفي هذه الحاله لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (٢) و (٣) من الماده (الخمسين) من هذا النظام، الا بعد انقضاء الثلاثين يوما المذكوره في هذه الماده.

 
الماده الثانيه والخمسون:
يجوز لكل طرف في الدعوي التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - اذا لم يبلغ بصحيفه الاعتراض - ان يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع مذكره بدفاعه لدي الاداره المختصه في المحكمه قبل انقضاء المهله المحدده في الفقره (١) من الماده (الخمسين) من هذا النظام، مشفوعه بالمستندات التي تؤيده.
 

الماده الثالثه والخمسون:
لا يجوز قبول اي مذكره او اي ورقه بعد انقضاء المواعيد المحدده لتقديمها، وعلي الاداره المختصه في المحكمه ان تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
 

الماده الرابعه والخمسون:
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقه من هذا الفصل، ترسل الاداره ملف الاعتراض الي الدايره المختصه, ويتولي احد قضاه الدايره دراسه الاعتراض واعداد تقرير يتضمن ملخصا لاسباب الاعتراض والرد عليها، وحصرا لمواضع الخلاف بين الاطراف دون ابداء الراي فيها ويعرضه علي الدايره، فان رات ان الاعتراض غير جايز او غير مقبول لفوات موعد الاعتراض, او لاقامته علي غير الاسباب المبينه في الماده (الحاديه عشره) من نظام ديوان المظالم, او علي اسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمه الاداريه العليا، امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسه، مع اشاره موجزه الي سبب القرار. واذا رات الدايره ان الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسه لنظره. ويجوز لها في هذه الحاله ان تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الاسباب امام المحكمه الاداريه العليا، وان تقصر نظرها علي باقي الاسباب، مع اشاره موجزه الي سبب الاستبعاد.
 

الماده الخامسه والخمسون:
يبلغ اطراف الاعتراض الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسه المحدده لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسه عشر يوما علي الاقل.

 
 الماده السادسه والخمسون:
تفصل المحكمه في الاعتراض بغير مرافعه، بعد ان يتلو القاضي الذي تولي دراسه الاعتراض التقرير الذي اعده وفقا للماده ( الرابعه والخمسين ) من هذا النظام.

 
الماده السابعه والخمسون:
١- اذا رات الدايره المختصه ضروره المرافعه الشفهيه، فلها ان تسمع اقوال اطراف الاعتراض، ولا يجوز ابداء اسباب شفهيه في الجلسه غير الاسباب التي سبق للاطراف بيانها في الاوراق، ما لم تكن متعلقه بالنظام العام.
٢- يجوز للدايره - استثناء - ان تاذن لاطراف الاعتراض بايداع مذكرات تكميليه اذا رات بعد اطلاعها علي الدعوي ان الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينيذ يؤجل نظر الاعتراض الي جلسه اخري، وتحدد الدايره المواعيد التي يجب ايداع تلك المذكرات فيها.

 
الماده الثامنه والخمسون:
اذا نقضت المحكمه الاداريه العليا الحكم المعترض عليه لمخالفه قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مساله الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه.
واذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضيه الي المحكمه التي اصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحاله يجب علي المحكمه التي احيلت اليها القضيه ان تتبع حكم المحكمه الاداريه العليا في المبدا الذي فصلت فيه.
ومع ذلك اذا قررت المحكمه نقض الحكم المعترض عليه للمره الثانيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، وجب عليها ان تحكم في الموضوع.

 
الماده التاسعه والخمسون:
لا يجوز الاعتراض علي احكام المحكمه الاداريه العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب اعاده النظر ممن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل في الدعوي او تدخل فيها.

الماده الستون:
تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه.
 

الماده الحاديه والستون:
يصدر مجلس القضاء الاداري اللايحه اللازمه لتنفيذ هذا النظام.

 
الماده الثانيه والستون:
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٠٩ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.
 

الماده الثالثه والستون:
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.