tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-01-22 document_type=ruling entity=document_number:62dbef1f-9bb9-42a2-99a7-957c40dc9a64 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم الحكم في القضيه رقم 100 لعام 1439ه
المدعي: شركه (...) للاتصالات (...)
المدعي عليها: شركه (...) (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن ولاه اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المشكله من:
القاضي د. عمر بن عبد الله بن طالب رييسا
القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد عضوا
القاضي عبد الله بن محمد البدر عضوا
وبناء علي القضيه المحاله للدايره بتاريخ 22/1/1439ه والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 6/11/1438ه.
(الوقايع)
افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 20/2/1439ه وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 2/11/1438ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد التبليغ، وعليه جري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها بواسطه اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه. وبجلسه 12/3/1439ه، حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 2/11/1438ه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) موكل بها من (...) بصفته رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 24/1/1438ه، واستمعت الدايره للدعوي وخلاصتها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (2.036.578) ريال تمثل باقي مستحقات المدعيه لتنفيذ مشروع تشغيل وصيانه النداء الالي (...) مشروع رقم (...) بموجب الاتفاق المؤرخ في 18/1/1420ه مع اعاده قيمه الضمان البنكي المصادر من المدعي عليها ذو الرقم (...) وتاريخ 15/9/1419ه بمبلغ قدره (543.750) ريال ودفع اتعاب المحاماه بنسبه 7.5 من المبلغ المحكوم به والحق بها نسخه من العقد ومن الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 17/11/1420ه والموجه لموكلته والتي تطلب فيه نقل بعض الموظفين الذي انجزوا المشروع الي ملاك المدعي عليها ويذكر انه بمثابه دليل التسليم النهايي للمشروع وتنفيذه من موكلته، وذكر وكيل المدعي عليها انه تسلم نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للاجابه لقصر المده وكثره القضايا، فعقب وكيل المدعيه بانه لا مانع من ذلك، وبجلسه 17/4/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات ذكر فيها ان المدعيه هي شركه (....) بينما محل المطالبه حسب مرفقات الدعوي متعلق بشركه (...) للاتصالات المحدوده فيتساءل عن صفه المدعيه، كما ان المدعيه تدعي بوقايع مضي عليها اكثر من 18 عاما وهي لا تستند الي دليل مقبول ولم تقدم المدعيه مستندا يثبت استحقاق المدعي به، لاسيما وان المشروع المدعي به مع جهه حكوميه اداريه يشترط لثبوت الاستحقاق والصرف فيه متطلبات نظاميه كوجود مستخلص ختامي ببناء علي الاستلام الابتدايي طبقا للقياسات الفعليه والمنفذ علي الطبيعه طبقا للمخططات والشروط والكميات مع حسم الغرامات ان وجدت، كما ان استحقاق المدعيه مقابل العقد المدعي به مشروط بتنفيذه في مده اقصاها 360 يوما من استلام الموقع وان المقاول اذا تاخر فانه خاضع لغرامه تاخير فكيف تدعي المدعيه بحقوق عن اعمال لم تقدم ما يثبت استلامها استلاما نهاييا مقبولا وفي المده المتفق عليها، اما ما يتعلق بالضمان البنكي فانه لا يفرج عنه حسب ما جاء في الماده العاشره من العقد الا بعد انجاز كامل الاعمال حسب المواصفات المتفق عليها وبناء عليه يطلب من المدعي ابراز شهاده التسليم النهايي وانجاز الاعمال، كما ان سكوت المدعيه عن المطالبه مده طويله مع قدرتها عليها دون عذر دليل علي انه ليس لها حق اذا الغالب لان لا يؤخر الحق مثل هذه المده تسلم خصمه نسخه منها واستمهل للرد بمذكره تودع نسخه منها بملف القضيه بتاريخ 24/4/1439ه علي ان يتسلم خصمه نسخه منها ويودع رده بتاريخ 8/5/1439ه وبجلسه 6/6/1439ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه المؤرخه بتاريخ 24/4/1439ه وخلاصتها انه تم تغيير مسمي شركه (...) للاتصالات الي شركه (...)للاتصالات، والمدعي عليها علي علم بذلك وقد تعاملت مع المدعيه بهذه الصفه في مشاريع عديده حيث ان المدعيه كانت من اكبر مقاولي المدعي عليها، كما ان شركه (...) هي الخلف لوزاره (....) وقد انتقلت كافه الحقوق والالتزامات الي المدعي عليها وان المدعي عليها قد امتنعت عن صرف اي مستحقات المدعيه بعد ان تقدمت بدعواها في مشروع هاتف البطاقه عام 1422ه وقد اوقفت صرف كافه مستحقات المدعيه لاكثر من 40 مشروعا لايقاع الضرر بالمدعيه حتي اضطرت لرفع اولي الدعاوي بتاريخ 23/12/1439ه، وان المدعيه لم تسكت عن المطالبه بمستحقاتها يؤيد ذلك خطاب المطالبه الصادره من موكلته بتاريخ 11/6/1436ه - مرفق نسخه منه – وجواب المدعي عليها بخطابها المؤرخ في 25/10/1426ه المتضمن انه (بعد تدقيق المستندات المقدمه لوحظ عدم مطابقه تلك المستندات مع سجلاتنا لذا نامل تزويدنا بالتالي، 1) قيمه كل عقد من عقود المطالبه التي تم ارسالها من قبلكم وكذلك قيمه المنصرف والمتبقي. 2) قيمه جميع الفواتير التي مازال عليها مطالبات وتخص الفتره قبل تاريخ 30/12/1418ه وقد ارفق بمذكرته نسخه من الشروط العامه لعقد الاشغال العامه، واما ما يتعلق بالمستخلص النهايي فان موكلته قد قدمت كل ما كان مطلوبا في حينه للمدعي عليها وان كامل السجلات هي لدي المدعي عليها وقد تعمدت عدم الصرف لايقاع الضرر بموكلته، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي ما قدمه وكيل المدعيه مكونه من ثلاث صفحات، وخلاصتها ان ما اشارت اليه المدعيه من انها طالبت المدعي عليها بمستحقاتها في هذه الدعوي بموجب الخطاب المشار اليه فان ذلك الخطاب لم يتضمن ما يدل علي المشروع محل الدعوي او يبين علاقته به لان دعواها حددت عقدا تدعي به بالاضافه الي ان المدعي عليها قد اكدت ان المستندات المقدمه من المدعيه بخصوص المشاريع المدعي بتنفيذها في ذلك الخطاب لا تتطابق من المستندات المسجله لديها كما انها لا تتضمن مستخلصات ختاميه تثبت قبول العلم بشكل نهايي واكتمال تنفيذه دون خلل، كما ان المدعي عليها ابرمت مع المدعيه عقد صلح بتاريخ 24/11/1425ه اشتمل علي تسويتين في مشاريع معينه وذكر في البند الثاني منه (اتفاق الطرفين علي اجراء هذه التسويه لتكون شامله وحلا وديا للنزاع) ونصت الماده 10 من الاتفاقيه علي ان (تمثل هذه الاتفاقيه التسويه الكامله والشامله والحصريه والنهاييه والملزمه للطرفين للنزاع بينهما حول تنفيذ وانهاء العقد المذكور والدعاوي الاخري المذكوره بالماده 7/1 من هذه الاتفاقيه ولا يجوز تحريك اي ادعاء او منازعه او شكوي سابقه او رفع او تاسيس او التقدم باي دعوي او منازعه او شكوي او مطالبه اخري بخصوص اي منها) مما يعني ان المدعيه قد قصدت حصر جميع دعاويها التي تري استحقاق في ذلك الوقت في اتفاقيه الصلح وتنازلت عنها مقابل مبلغ مادي وهذا قرينه علي عدم استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي لانه لو كان مستحقا لها لذكرته في تلك الاتفاقيه، فسكوتها عنه دلاله علي عدم صحته. ثم قدم وكيل المدعيه نسخه معدله من اللايحه بحذف طلب وتعديل عباره تسلم خصمه نسخه منها، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. وبجلسه 3/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي المبالغ المتبقيه وماذا تمثل حسب البند الرابع من العقد؟ كما طلبت منه بيان موقف موكلته من المذكره الاولي المقدمه من وكيل المدعي عليها من الالتزام بعمل مستخلصات تقدم للمدعي عليها وفق اليه محدده بالعقد لصرف المبالغ المستحقه، وتقديم نسخه من شهاده استلام الشبكه وخطاب المدعي عليها لتمديد الخطاب الضمان 10 سنوات، كما طلبت من وكيل المدعي عليها بيان موقف موكلته من ما قدمه وكيل المدعيه من ان خطاب الصادر من المدعي عليها التي تطلب فيه نقل الموظفين في هذا المشروع اليها هو بمثابه التسليم النهايي؟ وبجلسه 15/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي المذكره المودعه من وكيل المدعي عليها في ملف القضيه بتاريخ 18/7/1439ه وكذلك علي المذكره المقدمه منه في هذه الجلسه وخلاصتها انه يطالب وكيل المدعيه باحضار اصول المستندات المقدمه ولا يصح له الاحتجاج بالصور لكونها قد تكون من صنعه كما اكد علي طلب عدم سماع الدعوي وذلك لكون التعامل قد مضي عليه اكثر من (19) سنه ومع هذه الاحوال يكون هناك صعوبه بالاحتفاظ بالبينات التي تكشف الحق، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه التعاقد بين الطرفين وعن الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ 17/11/1420ه والتي تطلب فيه من المدعيه نقل عماله المشروع ومستنده بطلبها علي نص الفقره (1-2) من مواصفات عقد التشغيل والصيانه حيث جاء فيه: (بانه يجوز لشركه الاتصالات نقل تبعيات كل او بعض منسوبي المقاول في نهايه العقد برضاء هؤلاء المنسوبين ...) فاجاب بان العقد ظاهره صحيح ولكن ما يتعلق بخطاب نقل الموظفين الي ملاك موكلته فان موكلته تنكره ولا يوجد لدي سجلاتها، كما اطلعت الدايره علي المذكرات المودعه في ملف القضيه من وكيل المدعيه والتي لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده في مذكرات سابقه وحاصلها انه يطلب من المدعي عليها اثبات تقصير موكلته في تنفيذ العقد حيث نصت الفقره (11) من العقد بان تتقدم المدعي عليها بانذار مكتوب للمدعيه ويطلب من المدعي عليها ابراز احد الانذارات التي صدرت منها، كما ذكر بان تمديد الضمان انما يكون بخطاب موجه من المدعي عليها للبنك وقد قامت المدعي عليها بتسييل خطاب الضمان وارفق نسخه من خطاب طلب التمديد والمصادره لشيك الضمان وهو صادر من المدعي عليها بتاريخ 24/4/1422ه وموجه الي البنك السعودي البريطاني ومن ضمن تلك الشيكات الشيك الخاص بهذا المشروع في بدايه الجدول، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن كيفيه استلامها للمبالغ الخاصه بهذا المشروع وهل هناك ما يثبتها؟ فذكر انها كانت عن طريق شيكات ولا تحتفظ موكلته بنسخ منها الان، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، فافهمت الدايره وكيل المدعيه انه ليس له الا يمين ممثل المدعي عليها علي نفي استحقاق موكلته مبلغ المطالبه فقرر انه يطلب يمينه علي ذلك فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم عقد تاسيس الشركه لمعرفه من يمثل الشركه مع تبليغه بالحضور لاداء اليمين علي نفي صحه المطالبه، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق تعريفهما، ولم يحضر الممثل النظامي للشركه المدعي عليها ولم يقدم وكيله نسخه من عقد تاسيسها وبسؤاله عن موقفه من اليمين اجاب بانه ليس لديه جواب عن ذلك، وقدم مذكره ذكر انها تبين عدم تعلق اليمين بهذه الدعوي وعدم جوازها، وحضر مدير الشركه المدعيه بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 1/2/1420ه فطلبت الدايره منه اداء اليمين علي استحقاق مبلغ المطالبه والذي قدره بمبلغ (3.667.828) ريال بحيث يمثل قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ (2.036.578) ريال وقيمه المبالغ المحجوزه والتي تمثل 10% من العقد بمبلغ (1.087.500) ريال وقيمه شيك الضمان المصادر من المدعي عليها بمبلغ (543.750) ريال فاداها قايلا: (والله العلي العظيم الذي لا تخفي عليه خافيه ان مبلغ المطالبه صحيح وثابت في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه وانه واجب السداد والله العظيم والله العظيم) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
 فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (3.667.828) ريال بحيث مقابل المتبقي من مستحقاتها لتنفيذ مشروع وصيانه النداء الالي (...) مشروع رقم (...) بموجب الاتفاق المؤرخ في 18/1/1420ه مع وذلك حسب التفصيل الوارد اعلاه، وبما ان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبما ان بينه المدعيه علي التنفيذ واستحقاق مبلغ المطالبه تنحصر في الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 17/11/1420ه والتي تطلب فيه من المدعيه نقل عماله المشروع ومستنده بطلبها علي نص الفقره (1-2) من مواصفات عقد التشغيل والصيانه حيث جاء فيه: (بانه يجوز لشركه الاتصالات نقل تبعيات كل او بعض منسوبي المقاول في نهايه العقد برضاء هؤلاء المنسوبين ...) حيث تذكر المدعيه انه بمثابه التسليم النهايي للمشروع، وبما ان بينه المدعيه غير موصله لما تدعي به من استحقاق مبلغ المطالبه لان المدعي عليها تنازع في صحتها وتنكرها علاوه علي انها صوره لا تصلح للاحتجاج بها وذلك استنادا الي نص الماده (147) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (كل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج)، وبخاصه ان الطرفين قد اتفقا في العقد علي ان يكون صرف المستحقات وفق ما يتم انجازه من عمل حسب اليه محدده في العقد واشترطا وجود شهاده اتمام الاعمال عند التسليم الابتدايي والنهايي للمشروع، ولم تقدم المدعيه ما يثبت وفاءها بهذه الاشتراطات، وعليه فان وجود اصل الاتفاق وخطاب طلب نقل الموظفين علي فرض صحته لا يعدو ان يكون قرينه لا تقوي علي دفع اصل براءه الذمه، ولا يمكن الاكتفاء بهما في الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، كما ان العقد في عام 1420ه ولم تتقدم المدعيه بالمطالبه قضاء الا في عام 1439ه مع انها قد تقدمت بدعاوي كثيره ضد المدعي عليها تخص عقودا اخري انتهت باتفاقيه الصلح في عام 1425ه ولا يتصور في العاده سكوت صاحب الحق عن المطالبه به مع تمكنه من ذلك مده تقارب العشرين عاما، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لها يمين ممثل المدعي عليها علي نفي استحقاقها مبلغ المطالبه، فطلب يمينه علي ذلك، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر لاداء اليمين الواجبه، ولم يقدم وكيله عذرا لتخلفه، ولم يبين ما يفيد استعداده باداء اليمين من عدمه، وعليه فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين، وذلك استنادا الي نص الماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور .. وان امتنع دون ا، ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ..)، ولين كان الاصل القضاء علي المدعي عليها بمجرد نكول ممثلها عن اداء اليمين، الا ان الدايره احتياطا للحق وابراء للذمه ولوجود المقتضي من تاخر المدعيه في لمطالبه وضعف ادلتها علي صحه الدعوي، ولان للدايره توجيه يمين الاستظهار لاحد طرفي الدعوي عند الاقتضاء استنادا الي الفقره (5) من الماده (111) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، فقد طلبت الدايره من مدير الشركه المدعيه اداء اليمين علي استحقاق مبلغ المطالبه، وبما انه ادي اليمين علي النحو المبين في اخر جلسه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه.
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم تعلق اليمين بهذه الدعوي وعدم جوازها، اذ ان تاخر المطالبه لا يعدو ان يكون قرينه علي عدم صحه الدعوي، ولا يمكن الاكتفاء به في رفض مطالبه المدعيه دون اجراء الوجه الشرعي (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، مع وجود الاتفاق المثبت لاصل التعامل بين الطرفين وخطاب مدير المدعي عليها المشار اليه اعلاه، ووجود تعاملات كثيره بين الطرفين لم يتم الفصل فضاء في كثير منها الا بعد سنوات من تاريخ الاستحقاق، وعليه فان هذه الدعوي لا يحيلها العقل ولا تكذبها العاده، ويتعين فيها اخذ يمين المنكر.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للاتصالات سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (3.667.828) ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وحدد يوم الاحد 23/11/1439ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 6/11/1439ه.
الدايره العشرون
القاضي 
عبد الله بن محمد البدر 
القاضي
 محمد بن عبد العزيز البليه 
رييس الدايره
 د. عمر بن عبد الله بن طالب

الحكم في القضيه رقم 400 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/05/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/08 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي, فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي عقد تشغيل وصيانه .. والمطالبه بالمتبقي من مستحقات العقد واعاده قيمه الضمان البنكي.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول شكلا.
اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه, والواجب علي المدعي عليها حينما توجهت اليها اليمين ان تحضر الجلسه المحدده لاداء اليمين او ان تردها الي المدعيه لا ان تتخلف دون عذر, واليمين علي نفي العلم امر يسير علي المدعي عليها, وتخلفها عن ذلك قرينه شرعيه علي استحقاق المدعيه, ووكيل المدعي عليها اصر في اعتراضه علي امتناع المدعي عليها عن اليمين علي مجرد نفي العلم.
(لذلك)
حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 6/11/1439ه في القضيه رقم 100 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,667,828) ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
نايف بن عبدالله الحايك
 عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 عضو
عبدالمحسن بن علي الفقيه
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان