tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430971973 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-07 date_hijri=1444-11-18 document_type=ruling entity=document_number:f559bf3f-247f-4373-bd9e-e72728915253 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471082720 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد

المدعي عليه:
تموينات (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 11/11/2018م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها اتفاقيه فتح حساب مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وتضمن الاتفاق ان تقوم موكلته وشريكتها بتوريد المواد الغذاييه، وقامت موكلته بالتزامها التعاقدي بتوريد مواد غذاييه مقابل مبلغ مالي قدره (1،840) الف وثمانمايه واربعون ريال، وان المدعي عليها قامت بالتعهد في الاتفاقيه بالالتزام بالشروط المذكوره بالاتفاقيه وتعهدت ان تقوم بتسديد المبالغ المستحقه لموكلته في المواعيد المحدده وذيلت الاتفاقيه بتوقيع صاحب المؤسسه وختم المؤسسه مقره ومصادقه بالحق الذي نشا لموكلته جراء هذا التعاقد الا انها لم تقم بسداد المبالغ المشار اليها بعاليه، وطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (1،840) الف وثمانمايه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتورتين علي مطبوعات المدعيه وباسم العميل المدعي عليها والفاتوره الاولي بمبلغ قدره (257.25) مايتان وسبعه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله ومذيله بختم المدعي عليها. 2- طلب فتح حساب باسم المدعي عليها مذيل بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعه للمنطقه الشرقيه. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/17ه، وحضرت فيها وكيله المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت وفق التالي (اولا: - بتاريخ 11/11/2018م ابرمت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها اتفاقيه فتح حساب مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وتضمن الاتفاق ان تقوم موكلتي شركه (...) بتوريد المواد الغذاييه.، ثانيا: قامت موكلتي بالتزامها التعاقدي بتوريد مواد غذاييه مقابل مبلغ مالي قدره ريال1840 الف وثمانمايه واربعون ريال وذلك بموجب الفواتير المختومه بختم المؤسسه ومطابقه الرصيد المصادق عليها بختم المؤسسه.، ثالثا: ان المدعي عليها قامت بالتعهد في الاتفاقيه بالالتزام بالشروط المذكوره بالاتفاقيه وتعهدت ان تقوم بتسديد المبالغ المستحقه لموكلتي في المواعيد المحدده وذيلت الاتفاقيه بتوقيع صاحب المؤسسه وختم المؤسسه مقره ومصادقه بالحق الذي نشا لموكلتي جراء هذا التعاقد الا انها لم تقم بسداد المبالغ المشار اليها بعاليه ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي:الطلبات:الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه وقدره 1840 الف وثمانمايه واربعون ريال)، وتحصر دعواها بهذه اللايحه بموجب العقد والفواتير ومطابقه الرصيد وافادتها الدايره بان مطابقه الرصيد غير مرفقه في الدعوي وافاده بانها سترفقها الان بالنظام ولصلاحيه الدعوي بالبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
باطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وقد حصر وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (1،840) الف وثمانمايه واربعون ريال لصالح موكلتها، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينه موكلتها في سبيل اثبات دعواها المتمثله في الفاتورتين وطلب فتح حساب ومصادقه رصيد صادره من المدعيه متضمنه ان مديونيه المدعي عليها بلغت (1،840.14) الف وثمانمايه واربعون ريال واربعه عشر هلله ومصادق عليه من المدعي عليها ومذيله بتوقيع المدعي عليها وختمها، وبما ان المصادقه بمثل مبلغ المطالبه وهي مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها تموينات (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره 1840 ريال الف وثمانمايه واربعون ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.