tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430038815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-18 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:433902634 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439432279 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) السعوديه
المدعي عليه:
مصنع شركه (...) لصناعه الملابس والزي الموحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها: ان موكلته بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢ه اتفقت مع المدعي عليها ان تورد المدعي عليها للمدعيه احذيه سلامه بثمن اجمالي قدره (٤٣,٩٤٧.٧٥) ثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله سلمته للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تورده للمدعيه. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣,٨٩٠.٢٥) ثلاثه الاف وثمان ميه وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. والزامها بتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 21-12-1443 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بالمرفقات محل الدعوي، واستعدت وكيله المدعيه بتزويده، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 11 / 2 / 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) المشار الي بياناتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المشار الي بياناته سابقا واشارت الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره قيدت برقم (433902634) وتاريخ 21 / 12 / 1443ه وبرفقها عدد من المستندات. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه الدعوي قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:" بالاشاره الي ما ذكرته المدعيه في الدعوي ومبلغ المطالبه وقدره (3890.25) ثلاثه الاف وثمان ميه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله فهذا صحيح وموكلتي تقر به وهو مبلغ مسترجع لبضاعه" ا. ه.. ثم قرر وكيل المدعي عليها بان ما يتعلق بالتعويض فان المدعيه لو تواصلت معنا لاتفقنا علي السداد. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت تواصلنا مع المدعي عليها الايميل ولم يتجاوبوا معنا. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (3890.25) ثلاثه الاف وثمان ميه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله تمثل قيمه احذيه سلامه وملبوسات اشترتها المدعيه من المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بتوريدها. وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مطالبه المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" ا. ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال؛ فان الثابت من خلال وكيل المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وعدم سدادها للمبلغ حتي جلسه النطق بالحكم؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا. ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (500) خمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه وترفض ما زاد عنه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها مصنع شركه (...) لصناعه الملابس والزي الموحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٨٩٠.٢٥) ثلاثه الاف وثمان ميه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (500) خمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنه لما هو مبين في الاسباب. وهذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.