tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430237400 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:ef6707c5-d0bc-4d20-9db4-42831ee2da74 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٤٥٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه ان: ((الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التجاره في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١١,٦٠٠.٠٠) احد عشر الفا وست ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه وحتي ١٤٤٣/٠٧/٢١ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه وذلك بسبب (انتهاء الفتره الاولي للارباح المتفق عليها بالعقد). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي))، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي، ففي جلسه ٦/٤/١٤٤٤ حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [المؤسسه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (التجاره في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، والشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٢- اضرار تقاضي كما تم الحكم سابقا ضد المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال، وذلك في تاريخ ١٦/٣/١٤٤ه في الدعوي المقيده برقم (٤٤٩٠٥٠٩٥٣)، الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الارباح مبلغ وقدره ١١.٦٠٠ ريال، ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ ٥٠٠٠ ريال]، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن بينه دعوي موكلها؟ فاجابت: العقد المبرم بينمها اضافه الي محادثه الواتس اب يخبر فيها المدعي عليه بانه حقق ارباحا بقدر المبلغ المدعي به هكذا اجابت واكتفت به، ثم جري من الدايره الاطلاع عليهما كما قررت الدايره قفل باب المرافعه. وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع ارباح عن شراكه سابقه بينهما والزامها بدفع اتعاب محاماه عن هذه الدعوي ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق المبرم للشراكه، ثانيا: محادثه واتسبيه، وبعد الاطلاع عليها تبين انها لا تقوي لتثبت ارباحا للمدعيه التي تدعيها، اذ انه جرت العاده لان تكون عقود الشراكات وارباحها موثقه ومكتوبه لاسيما ان كانت بمبالغ كبيره، وفي كيانات تجاريه قايمه؛ الامر الذي يجعل الدايره تنتهي الي عدم قبول هذ الطلب، واما عن المطالبه باتعاب المحاماه فانه وبعد تامل الحكم الصادر في القضيه التي يطالب بمصاريفها المدعي تبين ان الدعوي لم تكن في دين مستقر، وانما كانت في شركه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه، ولانه قد وضع اهل العلم شروطا وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي واجره المحاماه، ومنها: ان يكون الدين ثانيا، وان يكون حالا، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوي المدعي غير مطابقه لما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
اولا: عدم قبول الدعوي، ثانيا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.