tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9310 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9310 لعام 1439 ه
المقامه من/ عبدالرحمن عبدﷲ علي اللحيدان هويه وطنيه (...) 
ضد/ بدر عاتق عبدالحفيظ الفارسي هويه وطنيه (...) 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (250.000) ريال ليقوم المدعي عليه باستثمارها بنفسه في مجال ابراج الاتصالات لما له من خبره ودرايه بهذا المجال وتم الاتفاق علي ان لموكله ارباح بنسبه (30%) يستحقها موكله في نهايه كل شهر ميلادي الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليم اي ارباح فضلا عن ان يرد راس المال وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه، وبقيد الدعوي قضيه حددت لها الدايره عده جلسات ابلغت المدعي عليه بمواعيدها بواسطه نظام ابشر الا انه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/2/1439ه وما تضمنه من جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه، وبناء علي ما تضمنته الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره سماع الدعوي ومواصله السير فيها حضوريا في حق المدعي عليها، ومن ثم سالت وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب علي نحو ما ورد في لايحه الدعوي وحصر دعوي موكله بطلب رد راس المال البالغ قدره (250.000) ريال، وبطلب البينه منه علي الدعوي قدم كشف حساب مثبتا به استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي بواسطه شيك بقيمه (100.000) ريال وحواله بقيمه (100.000) ريال وحواله اخري بقيمه (50.000) ريال، وباطلاع الدايره عليها اصدرت حكمها القاضي بالزام بدر بن عاتق بن عبدالحفيظ الفارسي سجل مدني رقم (...) بان يدفع لعبدالرحمن بن عبدﷲ بن علي اللحيدان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال. ثم تقدم المدعي عليه باعتراض علي حكم الدايره خلال الاجل المحدد نظاما، واستنادا الي الماده (189) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه يجوز للدايره ان تعيد النظر في الحكم من ناحيه الوجوه التي بني عليها الاعتراض فقد قررت الدايره اعاده فتح القضيه وحددت لنظرها عده جلسات حضر فيها الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن اعتراضه اكد علي اعتراضه المرفق بملف القضيه والمتضمن اقرار المدعي عليه باستلام المبلغ محل الدعوي الا انه كان عباره عن وسيط وقام بتسليمه لشخص ثالث بناء علي طلب المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي ما يدعيه من كونه وسيط وان المدعي عليه سلمه المبلغ من اجل ان يسلمه لشخص اخر فقدم عدد من الوكالات التي تثبت قيام المدعي بتوكيل المدعي عليه لانهاء بعض الاعمال الخاصه بالمدعي وذكر بان ذلك يثبت انه يقوم باعمال لصالح المدعي وانهاء اموره الشخصيه وانه غير قادر علي الاستثمار لكي ياخذ من المدعي المبلغ المدعي به فسالته الدايره هل لديه مزيد بينه فافاد بان لديه شاهد ويرغب سماع شهادته، وفي جلسه هذا اليوم احضر المدعي عليه الشاهد زاهر الصفدي فلسطيني الجنسيه اقامه رقم (...) تاريخ الميلاد 7/12/1981م يعمل لدي شركه قنوات الاتصالات السعوديه وبسؤال الشاهد عن علاقته بالطرفين ذكر بان المدعي عليه صديق له ام المدعي فلا تربطه به علاقه وسالته الدايره عما يود الشهاده به فشهد قايلا: (اشهد ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغ قدره (250.000) ريال علي ثلاث دفعات وكان المدعي عليه بدر يسلم اخي زهدي الصفدي هذه المبالغ للاستثمار بها في ابراج الاتصالات وكان بدر مجرد وسيط بين اخي وبين المدعي عبدالرحمن اللحيدان وكان المدعي علي علم بان المبالغ كانت لدي اخي وان بدر كان مجرد وسيط حيث كان يتصل به اكثر من مره وكان خلال هذه الاتصالات يقر بان المبلغ في ذمه زهدي). فسالته الدايره كيف علم بان المدعي طلب من المدعي عليه ان يسلم المبلغ المذكور اعلاه لاخيه زهدي فاجاب بان المدعي عليه كان يكلم المدعي امامه عبر الجوال يخبره فيه بان المبالغ تم تسليمها لزهدي وانه استلم مقابل هذه المبالغ شيكات واضاف بان المدعي قابله اكثر من مره وطلب منه تسليم (50%) من قيمه الشيكات التي كان يحررها اخوه زهدي للمدعي عليه والتي كان المدعي عليه يسلمها للمدعي ويقدمها للتنفيذ بناء علي طلبه. ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان شهاده الشاهد غير موصله وان ليس له الا يمين المدعي علي نفي ما يدعيه من الوساطه فرفضها، ثم رات جاهزيه القضيه للفصل فيها وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا مبنيا علي الاتي من الاسباب.
 
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (250.000) ريال، ولما كان المدعي عليه اقر بصحه استلامه للمبلغ المذكور اعلاه الا انه يدعي انه وسيط وان المدعي سلمه المال من اجل تسليمه لطرف ثالث، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وبما ان المدعي عليه قد اقر باستلامه للمبلغ محل الدعوي ودفع بانه مجرد وسيط قام بتسليم المبلغ لطرف ثالث بناء علي طلب المدعي، وبما ان المدعي عليه بدفعه هذا قد اصبح مدعيا وقد طلبت منه الدايره تقديم بينته علي ما يدعيه ولم يقدم بينه موصله حيث ان الشاهد الحاضر جلسه هذا اليوم لم يسمع من المدعي مباشره وانما سمع المدعي عليه يكلم شخصا يدعي المدعي عليه انه المدعي، واما ما ذكره الشاهد من ان المدعي طلب منه ان يسلم له (50%) من قيمه الشيكات التي كان يحررها اخ الشاهد باسم المدعي عليه مقابل ان يطلب المدعي من المدعي عليه ان يتنازل عن طلبات تنفيذ الشيكات المقدمه للتنفيذ ضد اخ الشاهد فهذا لا يكفي لاثبات ان المدعي طلب من المدعي عليه تسليم المبلغ لطرف ثالث وان المدعي عليه مجرد وسيط، وبناء علي ذلك فقد افهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين خصمه علي نفي ما يدعيه من الوساطه فرفض اخذ اليمين، وعليه فقد رات الدايره وجاهه الحكم بالتاكيد علي حكمها السابق.
 
(منطوق الحكم) 
بالتاكيد علي حكمها القاضي بالزام بدر بن عاتق بن عبدالحفيظ الفارسي سجل مدني رقم (...) بان يدفع لعبدالرحمن بن عبدﷲ بن علي اللحيدان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال.
عضو
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ
عضو
ابراهيم بن محمد الفالح
رييس الدايره 
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1353 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدالرحمن عبدﷲ علي اللحيدان هويه وطنيه (...) 
ضد/ بدر عاتق عبدالحفيظ الفارسي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام بدر بن عاتق بن عبدالحفيظ الفاسي سجل مدني رقم (...) بان يدفع لعبدالرحمن بن عبدﷲ بن علي اللحيدان سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 19 / 10 / 1441 ه ثم تقدم المدعي هذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه .
 
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس ، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي