gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-135) القرار رقم | (Z-2020-15795) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - فوات المده النظاميه - ضريبه الدخل - غياب المدعي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارات بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - ذت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال الدلال النظاميه من تاريخ الاظهار - ثبت للداير ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/٥) (00) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٥٤) بتاريخ ٢١١/٢٢. - الماده (١/٢٠) (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٤٤١/٢٠) وتاريخ (٢١٤٤١/٢٠) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٧/٢٠١١١٠٥٤. عقبت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢١٨٠٠) وتاريخ ١٤٤١١٠٥ (١٨٥) بناء علي الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٥٥٥ (١٥) وتعديلاته، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والWOOTI، وذلك للنظر في الجويه المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-10790-٢٠) وتاريخ (٥٤١/٠٩/٢٨١) الموافق وتتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/... «هويه وطنيه رقم ... (تقدم باعتراضه علي الربط الزكيول لعام ١٤٤١ هالصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; ااجبت بان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا; لفوات المده النظاميه لتقدم التظلم امامها، وذلك استنادا الي الفقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/١ ه، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الخميس ١٤٤١/٠٧/٠٧. ب صفتها ممليه للمعي عليها (الهييه العامه لزركه والدخل، لم يحرها العدي او من يملله رغم توبع تبلعه تطيعا نظاميا، وحضرها) (هويه وطنيه رقم ...) ب صفتها ممليه للمعي عليها (الهييه العامه للزركه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزركه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ ه. وبسؤال ممتله العدي لمدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجبت بانها تمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الصربيه، وسؤال ممتله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجبت بالنفي. وبناء عليه، قرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٣) بالتريخ ١٣٧٧/٠١١ ه والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥/١/١ ه وتعديلاته، والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥٥/١/١ ه وتعديلاته، وبعد الالطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ هوديث ان هذا الزناع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، التي نعت علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 يعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يعلق بعد مضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه تبليغا نطاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايرfq وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، ويناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولقما لم يتقدم المدعي بعذر يير غيابه عن جلسه dالذه المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات dالذه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القرا: ولهده الاسباب وبعد العدوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) من الناحيه الشكلييه: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف العوي طبي استيناغه حسب التلاقم خلال (٢٠) للاثنين يومنا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.