tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5793/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-11-13 date_hijri=1436-06-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:493 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
القرار الصادر في القضيه رقم5793/1/ق لعام 1436ه
المقامه من المدعي (...)
ضد المدعي عليهم/ ورثه (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 1/2/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه بتشكيلها الاتي:
القاضي خالد بن صالح الثويني رييسا
القاضي جمال بن فاضل العمري عضوا
القاضي عمر بن عبد الله بن طالب عضوا
وبحضور/ عبده بن احمد حملي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 16/6/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها قرارها الاتي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها انه يقيم دعواه ضد ورثه (...) وهم كل من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) بنات (...) طلب فيها تصفيه مؤسسه (...) التجاريه وتسليمه نصيبه منها وقدره 10% لكثره الخلاف والنزاع بين الورثه حيث سبق وان صدر حكم الدايره التجاريه الثالثه رقم 163/د/بج/3 لعام 1431ه بثبوت شراكته بنسبه 10% في مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 11/11/1437ه وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف بحكمها رقم 493 وتاريخ 2/8/1431ه وبعد احاله القضيه لهذه الدايره استمعت الدايره لملخص الدعوي حيث كرر المدعي ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليهم الجواب عن الدعوي قرر المدعي عليه (...) موافقته علي التصفيه كما قدم وكيل المدعي عليهما (...) و(...) مذكره تضمنت ان موكلتيه (...) و(...) سبق وان تقدمتا بدعوي ضد المدعي تطلبان فيها صرف ارباحهما من مؤسسه والدهما وهي منظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه برقم 5771/1/ق لعام 1431ه وقد صدر فيها حكم ابتدايي من الدايره التجاريه الثانيه بصرف ارباحهما ولا تزال القضيه منظوره امام محكمه الاستيناف وطلب وقف السير في الدعوي حتي يتم الفصل في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بحكم نهايي اما ما ذكره المدعي من وجود خلاف ونزاع بين الورثه فهو غير صحيح وانما هو طلب لحقوق ثابته لموكلتيه كما ان الاختلاف يتعلق بطريقه اداره المدعي للمؤسسه وانفراده بالاداره دون الرجوع لبقيه الشركاء كما قدمت المدعي عليها (...) مذكره تضمنت طلب وقف السير في هذه القضيه حتي يتم الفصل بحكم نهايي في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه ثم قدمت المدعي عليها (...) مذكره تضمنت رفضها لطلب المدعي تصفيه المؤسسه كما قدمت (...) مذكره طلبت فيها رد دعوي المدعي كما قدمت المدعي عليها (...)مذكره تضمنت انه في حال اتفق الطرفان علي التصفيه والتخارج فانها مع ما اتفقوا عليه وبسؤال المدعي عليها (...) الجواب عن دعوي المدعي ذكرت انها ترفض طلب التصفيه ثم افهمت الدايره الطرفين بان الفصل في النزاع يتطلب احالته الي خبره محاسبيه فذكر المدعي انه لا مانع لديه من احاله النزاع لخبير محاسبي وذكر وكيل المدعي عليهم (...) و(...) انه يطلب وقف السير في الدعوي حتي يتم الفصل في الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بحكم نهايي وذلك ان الحكم في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه مؤثر علي الفصل في هذه الدعوي حيث ان القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه تتعلق بطلب صرف ارباح ومراجعه ميزانيه المؤسسه وقد صدر فيها حكم وتم الاعتراض عليه لعدم معالجه الملاحظات الوارده في تقرير الخبير لانه لم يتم اعتماد الميزانيات وبالتالي فان الميزانيات التي سيبني الخبير تقريره عليها في التقييم هي محل اعتراض من المدعي عليهم في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه ولا تزال منظوره امام محكمه الاستيناف وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه لا يوافق علي وقف السير في الدعوي وان الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه خاصه بصرف الارباح وهذه الدعوي هي طلب تصفيه المؤسسه كما انه قد قدم اعتراضه علي الحكم لان الارباح التي حكم بها ليست ارباح صافيه حيث صرف الجزء الاكبر منها علي ديون المؤسسه.
(الاسباب)
حيث ان المدعي يطلب تصفيه مؤسسه (...) التجاريه وتسليمه نصيبه منها بنسبه 10% واستند في ثبوت شراكته الي الحكم رقم 163/د/بج/۳ لعام 1431ه المؤيد من قبل محكمه الاستيناف بحكمها رقم 493 وتاريخ 2/8/1431ه. وحيث دفع المدعي عليهم عدا (...) و(...) بان الميزانيات التي سيبني الخبير تقريره عليها في تقييم المؤسسه وبيان نصيب كل شريك محل اعتراض من المدعي عليهما (...) و(...) في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 5771/1/ق لعام 1431ه التي طلبت فيها المدعي عليهما صرف ارباحهما ومراجعه ميزانيه المؤسسه وقد صدر فيها حكم الدايره بصرف ارباحهما وتم الاعتراض عليه لعدم معالجه الملاحظات الوارده في تقرير الخبير المحاسبي لانه لم يتم اعتماد الميزانيات وبالتالي فان الميزانيات التي سيبني الخبير تقريره عليها في التقييم هي محل اعتراض من المدعي عليهم في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه ولا تزال منظوره امام محكمه الاستيناف وطلبوا وقف السير في الدعوي حتي يتم الفصل في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه. وحيث نصت الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه علي انه (اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي) كما نصت اللايحه التنفيذيه لهذه الماده علي ان تعليق الحكم الوارد في هذه الماده هو: وقف السير في الدعوي وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها علي الفصل في قضيه مرتبطه بها سواء اكانت القضيه المرتبطه لدي الدايره نفسها ام لدي غيرها، ولان الفصل في هذه القضيه يتوقف علي صحه الميزانيات التي سيبني الخبير تقريره عليها لبيان قيمه المؤسسه ونصيب كل شريك ولان هذه الميزانيات محل اعتراض من الطرفين في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه ولا تزال منظوره لدي محكمه الاستيناف فان الدايره تقرر وقف السير في نظر هذه القضيه حتي يتم الفصل بحكم نهايي في القضيه رقم 5771/1/ق لعام 1431ه وبمجرد زوال سبب التوقف فانه يحق للطرفين طلب السير في الدعوي.
(لذلك)
قررت الدايره: وقف السير في نظر هذه القضيه المقامه من المدعي (...) ضد ورثه (...) حتي يتم الفصل بحكم نهايي في القضيه رقم 5771/1/ق لعام 1431ه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عبده بن احمد حملي امين السر
جمال بن فاضل العمري عضو
 عمر بن عبد الله بن طالب عضو 
خالد بن صالح الثويني رييس الدايره

حكم في القضيه رقم 5793/1/ق لعام 1436ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4608/ق لعام 1438ه
المقامه من (...)
ضد/ ورثه (...)
الصادر بشانها حكم الدايره الثالثه.
بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1/2/1438ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاثنين 24/2/1439ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
بحضور امين سر الدايره/ محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 5/8/1438ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها واصدرت حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم محل التدقيق فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد/ ورثه (...) يطلب فيها تصفيه مؤسسه (...) التجاريه وتسليمه نصيبه منها وقدره 10% لكثره الخلاف والنزاع بين الورثه، حيث سبق ان صدر حكم الدايره التجاريه الثالثه رقم 163/د/ بج/3 لعام 1431ه بثبوت شراكته بنسبه 10% في مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 11/11/1437ه وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بحكمها رقم 493 وتاريخ 2/8/1431ه وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ثم اصدرت قرارها محل التدقيق القاضي بوقف السير في نظر هذه القضيه المقامه من المدعي/ (...) ضد/ ورثه (...)، حتي يتم الفصل بحكم نهايي في القضيه رقم 5771/1/ق لعام 1431ه وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 2/2/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام القرار، وبتاريخ 7/4/1438ه استلم وكيل المدعي نسخه اعلام القرار، وقد اثبت علي نموذج التسليم ان التاريخ المحدد لاستلام الحكم هو 5/4/1438ه ثم قدم اعتراضه علي القرار بتاريخ 1/5/1438ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض علي الحكم خلال المده المحدده نظاما فانه مقبولا شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 8/6/1437ه الصادر في القضيه 5793/1/ق لعام 1436ه القاضي بوقف السير في نظر هذه القضيه المقامه من المدعي/ (...) ضد/ ورثه (...)، حتي يتم الفصل بحكم نهايي في القضيه رقم 5771/1/ق لعام 1431ه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
محمد بن فهد المطوع امين السر 
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو
هزاع بن عيسي العيسي عضو
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره