moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470256122 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 25/06/1442ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (طعن علي قرار (...) برفض طلب تسجيل علامه تجاريه رقم (...). مقدم الطعن (المدعيه): موكلتي شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد. المطعون ضدها (المدعي عليها): (...) بالاشاره الي الموضوع اعلاه، فانه يطيب لنا، وبوكالتنا الشرعيه ان نتقدم لفضيلتكم بهذا الطعن علي النحو التالي: الوقايع: تقدمت موكلتي للمدعي عليها تسجيل العلامه التجاريه (...) بالطلب رقم (278292) تحت الفيه (43)، وقامت المدعي عليها بقبول الطلب، ونشر العلامه الكترونيا بتاريخ 01/08/1442ه، الا انها وبناء علي اعتراض قدم لها من شركه (...) قررت رفض تسجيل العلامه بتاريخ 25/01/1443ه.هذا ولما كان قرار المدعي عليها محل الطعن قد جاء مجحفا لحق موكلتي في التسجيل فانه لم يلقي قبولا لديها، وتطعن عليه للاسباب الاتيه: اسباب الطعن:1- ان ما ذكره وكيل الشركه المعترضه بخصوص تشابه علامه موكلتنا (...)” مع علامتهم (...)” غير صحيح، ونود ان نوضح لفضيلتكم حرص موكلتي الشديد علي شهره علاماتها التجاريه السعوديه، علما بان موكلتي هي المالك الحصري والوحيد لها في دول الخليج والسعوديه وذلك بموجب الحمايه المقرره لها منذ تسجيلها منذ عده اعوام (مرفق 1- شهادات تسجيل العلامه في (...)، (...)، (...)، (...)، (...))، كما تسعي موكلتي باستمرار في تحسين منتجاتها وفقا لمعايير الجوده المحليه والعالميه، لذلك فموكلتي هي من تتطلع علي ان لا تكون منتجاتها مقلده او مشابهه لاي علامه اخري حفاظا علي سمعه منتجاتها وجودتها.2- كما تعد موكلتي من الشركات الرايده المتخصصه في مجال القهوه من تاريخ 30-07-1434ه وتملك عده سجلات تجاريه علي مختلف الانشطه كامتلاكها العلامه التجاريه (...) (متخصصه في مجال القهوه) وذلك منذ عده سنوات، كما تملك عده نشاطات اخري منها ما هو متعلق بالغذاء ومنها ما هو مندرج تحت انشطه اخري.3- ومن حيث الاعتراض علي الاسم فانه ومن الناحيه اللفظيه فان موكلتي تملك العلامه (...) تحت الفيه (30) والمسجله برقم (...) وتاريخ 18-12-1438ه والعلامه (...) تحت الفيه (32) والمسجله برقم (...) وتاريخ 18-12-1438ه والعلامه (...) تحت الفيه (43) والمسجله برقم (...) وتاريخ 18-12-1438ه (مرفق-2).4- ومن حيث الاعتراض علي الناحيه الشكليه، فان موكلتي تملك العلامه(...) والعلامه (...) والعلامه (...)والعلامه (...) وتكتب حرف (...) بشكل مثلث، والعلامه(...) تكتب حرف (...) بشكل (...)وجميعهم علي ذات الشكل وعلي نفس الفيه (43) وبنفس طريقه الكتابه باللونين الابيض والاسود. (مرفق-3)، كما تملك شهاده تسجيل للعلامه (...) تحت الفيه (30) والمسجله علي ذات العنصر التصويري بمزيج الوان مختلف وهو الرمادي والاسود والعلامه (...) تحت الفيه (43) والتي تحمل نفس الشكل العام وبنفس اللونين الرمادي والاسود وتملك ايضا العلامه (...) تحت الفيه (30) وعلي ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...) بتاريخ 10-11-1442ه (مرفق-4).5- سبق وان حاولت الشركه التي تقدمت بالاعتراض للمدعي عليها شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي والمشار اليهما انفا والمسجلتين علي اسم” (...) باللغه العربيه واللاتينيه (...) والتي تندرجان تحت الفيه (30) (...) والعلامه رقم (...) وذلك في الدعوي المقامه منها في المحكمه التجاريه بجده برقم 2175 وتاريخ 08-03-1442ه الا انه صدر الحكم برفض الدعوي بتاريخ 24-08-1442ه، حيث ارتات الدايره انه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل، واما التشابه في كلمتي (...) فانه لا يفضي الي التشابه ولا التضليل علي المستهلك وذلك لاختلاف مسمي علامه المدعيه الكلي وطريقه رسمه عن علامه المدعي عليها. كما ان علامه المدعي عليها مسجله بشكل رسمي وبطريقه نظاميه، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين، كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي وجود اضرار وتضليل (مرفق- 5 صوره من الحكمين الابتدايي والنهايي المشار اليهما) وبما ان العبره في وجود تشابه من عدمه هو الاخذ باوجه التشابه وليس باوجه الاختلاف، الامر الذي انتفي وقوعه في علامه موكلتي مع علامه المعترضه وما يؤكد ذلك هو ان الشكل العام والجرس الصوتي مختلفان، فيمكننا القول بانه لا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين او وقوع اي اضرار علي المعترضه. اخرا وليس اخيرا فانه وبناء لما جاءت به الفقرتين 3 و4 وذلك فيما يتعلق بالاسم والشكل المملوكان لموكلتي فان كلاهما يتمتعان بالحمايه المقرره وذلك بموجب شهادات تسجيل ساريه. فانه وبناء للماده التاسعه من نظام العلامات التجاريه الخليجي والتي تنص علي: ا- يجوز تسجيل العلامه التجاريه عن فيه واحده او اكثر من فيات السلع او الخدمات. ب - لا تعتبر السلع والخدمات مشابهه لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في نفس الفيه، ولا تعتبر السلع او الخدمات مختلفه عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجه في فيات مختلفه من ذات التصنيف. وبما ان نظام العلامات التجاريه عرف العلامه التجاريه بانها كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات فانه من الاحري القول بانه لا يوجد ما يمنع موكلتي بان تسجل ذات علامتها المسجله لفظيا تحت فيه اخري او بشكل او اسم او صوره اخري او علي الوان مختلفه طالما انها المالك الحصري للعلامه (...) منذ 1438ه تحت عده فيات كالفيات (30+32+43) والمرفق شهادات تسجيلهم. اشاره الي ما تم ذكره ونظرا الي ان القضاء استقر علي ان تقرير مدي وجود التشابه بين علامتين لهو امر ينظر فيه الي تقدير المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وكون انه لم يثبت وقوع اي اضرار للمعترضه ولم يحدث تسجيل علامات موكلتي اي لبس جلي لدي جمهور المستهلكين). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 18/05/1444 ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكررت ما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رده عن الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما علي ان يتضمن جوابها نسخه العلامه سبب الرفض، ثم تقدم المدعيه خلال عشرين يوما تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وحددت الدايره جلسه قادمه بتاريخ 01/07/1444 ه في هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليها تقدم بمذكره جوابيه ردا علي دعوي المدعيه ونصها: (بعد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدمت بها المدعيه والتي تطالب فيها بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه لرفض طلب تسجيل علامه رقم (...) (بالفيه 43) تاريخ 1443/01/25ه، وردا علي ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: من الناحيه الموضوعيه:1- ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي ان ما ذكره وكيل الشركه المعترضه بخصوص تشابه علامه موكلتنا (...) مع علامتهم غير صحيح ، وللرد عليه افيد فضيلتكم انه من حيث المشاهده البصريه يتضح انهما متطابقتان في العناصر الرييسيه المتمثله بكلمه (...) مما يثبت التشابه بشكل العام وبالنظر للعلامتين بمجملهم يتضح وجود التشابه والتطابق في العنصر الرييسي والجوهري (...) ويصعب التفريق بين العلامتين مما يؤدي الي اللبس والخلط لدي الجمهور وحيث ان العبره في اوجه التشابه لا اوجه الاختلاف فبالنظر للعنصر الرييسي للعلامه التجاريه محل الاعتراض يتضح التشابه المطابق تماما للعلامه سند الاعتراض مما يثبت التشابه في المعيار البصري وبناء علي ذلك فانه لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المطابقه او المشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين العلامه المسجله وذلك وفقا لاحكام الفقره (11) من الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.2- افيد فضيلتكم بان العلامه سند الاعتراض تم ايداعها بتاريخ1438/05/24ه مما يؤكد اسبقيتها واحقيتها بالعلامه ورفض تسجيل اي علامه مشابهه او مطابقه لها تؤدي لتضليل الجمهور وهذا ما توصلت اليه اداره العلامات التجاريه من قبول الاعتراض ورفض طلب تسجيل علامه المدعيه وذلك استنادا للفقره 11 من الماده 3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه فالعلامه التجاريه سند الاعتراض اسبق في الايداع واولي في الحمايه مما لها الحق في منع الغير من تسجيل علامه مشابهه او مطابقه لعلامتها التجاريه، كما احيط فضيلتكم الي وجود تشابه بين كلا من العلامتين وذلك من حيث الجرس الصوتي فكلاهما تشتركان في نطق كلمه (...) مما يتضح من خلال تجربه النطق لهما ذات الجرس الصوتي مما يجعل المستهلك يقع باللبس والخلط بين منتجات وخدمات العلامتين لا سيما انهما بالفيه ذاتها مما يعود بالضرر للعلامه سند الاعترض؛ وعليه يثبت التشابه في المعيار اللفظي وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين وتكمن اهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها عند المحلات والمعارض التجاريه ولجميع ما ذكر انفا تم قبول الاعتراض المقدم من اداره العلامات التجاريه ورفض طلب تسجيل علامه رقم (...) (بالفيه 43).3- فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه: سبق وان حاولت الشركه التي تقدمت بالاعتراض للمدعي عليها شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي.. وذلك في الدعوي المقامه منها في المحكمه التجاريه بجده 2175 حيث ارتات الدايره انه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل... نود افاده فضيلتكم بانه سبق وان صدرت الاحكام التاليه في مواجهه المدعيه:1- الحكم الصادر في الدعوي الاداريه رقم (18258) لعام 1440ه والمقامه من: (...) الغذاييه ضد: وزاره (...)، والقاضي في منطوقه: بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه بوزاره التجاره والاستثمار القاضي بتسجيل العلامه التجاريه رقم (...) عباره عن (مربع باللون الاسود بداخله كلمه (...) بحروف لاتينيه باللون الابيض المسجله بالفيه (43) والمقدمه من قبل مؤسسه (...) للتجاره.2- الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه رقم (693) لعام 1442ه بشان الحكم في الدعوي رقم (10700) لعام 1440ه للمستانف: (...) الغذاييه ضد: وزاره التجاره والاستثمار، والقاضي في منطوقه: الغاء الحكم الصادر في هذه الدعوي من الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض القاضي برفض الدعوي والقضاء مجددا بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم(...) وتاريخ 18/12/1438ه المسجله علي الفيه 43 لمؤسسه (...) للتجاره.3- الحكم الصادر من دايره الاستيناف الخامسه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 42808818 والمقامه من شركه (...) الغذاييه مساهمه مقفله ضد (...) القاضي في منطوقه: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي برفض الدعوي والقضاء بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه ب(...) القاضي برفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم (...) بالفيه (30).ثالثا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، لعدم تاسيسها علي سند النظام.) كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره جوابيه علي ما قدمه ممثل المدعي عليها بتاريخ 29/6/1444ه تتضمن عدم تبلغ موكلتها بالقرار الطعين وانها علمت به عن طريق الصدفه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان، سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب الانقطاع عن التقدم بهذه الدعوي خلال المده النظاميه بعد صدور القرار الطعين بتاريخ 23/01/1443ه فذكرت بان موكلتها لم تتبلغ بالقرار الطعين من قبل المدعي عليها حتي الان، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها ذكرت ان التبليغات تصل للاطراف بالرسايل النصيه والبريد الالكتروني فطلبت منها الدايره تقديم ما يفيد الطريقه التي بلغت بها المدعيه وذلك خلال خمسه عشر يوما عبر بوابه ناجز وحددت الدايره جلسه قادمه بتاريخ 21/08/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال ممثله المدعي عليها عما استمهلت من اجله بشان بيان اليه ابلاغ المدعيه بالقرار ذكرت بانها تطلب مهله اضافيه الي حين افاده الجهه المختصه فافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك وحددت الدايره جلسه قادمه بتاريخ 28/08/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقد اطلعت الدايره علي مذكره الجهه المدعي عليها والمرسله عبر بريد الدايره والمضمومه بملف القضيه، والتي هي عباره عن السجل الاجرايي المبين فيه تاريخ القرار، ونسخه من اشعار تبليغ المدعيه من واقع سجلات الجهه المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستنداتها، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها الصادر عن اداره العلامات التجاريه المتضمن رفض قبول طلب تسجيل علامتها التجاريه المقيده برقم الطلب: (301802) بالفيه: (11) المرفوض بناء علي اعتراض الغير، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر بتاريخ 25/01/1443ه وقدمت المدعي عليها مستندا من واقع سجلاتها يفيد بكونها ابلغت المدعيه في التاريخ نفسه لصدور القرار، واما المدعيه فانها تقدمت بالاعتراض علي القرار امام هذه المحكمه بتاريخ 05/04/1444ه، اي بعد انتهاء المده المنصوصه نظاما للطعن في القرار، التي نصت علي ان يكون الطعن علي القرار خلال ثلاثين يوما، بحجه انها لم تتبلغ بالقرار حتي الان، وانها علمت بالقرار عن طريق الصدفه كما جاء في مذكرتها، وحيث ان حجه المدعيه تقوم علي النفي، وليس لها من اساس تركن اليه الدايره، واما المدعي عليها فانها قدمت ما يثبت ابلاغها المدعيه من واقع سجلاتها، وهو الجاري علي نظاير ذلك في قرارات الجهه المدعي عليها في مثل هذه الدعاوي، والقاعده تقرر ان المثبت مقدم علي النافي، وان تعمل الدايره الامر علي نظيره وترجح بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعيه بعدم التبلغ بالقرار حتي الان من قبل المدعي عليها، وتقضي بموجب ذلك بعدم قبول الدعوي شكلا، وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470256122 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 15/09/1444ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها الصادر عن اداره العلامات التجاريه المتضمن رفض قبول طلب تسجيل علامتها التجاريه المقيده برقم الطلب: (301802) بالفيه: (11) المرفوض بناء علي اعتراض الغير. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي شكلا. مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر بتاريخ 25/01/1443ه وقدمت المدعي عليها مستندا من واقع سجلاتها يفيد بكونها ابلغت المدعيه في التاريخ نفسه لصدور القرار، واما المدعيه فانها تقدمت بالاعتراض علي القرار امام هذه المحكمه بتاريخ 05/04/1444ه، اي بعد انتهاء المده المنصوصه نظاما للطعن في القرار، التي نصت علي ان يكون الطعن علي القرار خلال ثلاثين يوما، بحجه انها لم تتبلغ بالقرار حتي الان، وانها علمت بالقرار عن طريق الصدفه كما جاء في مذكرتها، وحيث ان حجه المدعيه تقوم علي النفي، وليس لها من اساس تركن اليه الدايره، واما المدعي عليها فانها قدمت ما يثبت ابلاغها للمدعيه من واقع سجلاتها، وهو الجاري علي نظاير ذلك في قرارات الجهه المدعي عليها في مثل هذه الدعاوي، والقاعده تقرر ان المثبت مقدم علي النافي، وان تعمل الدايره الامر علي نظيره وترجح بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعيه بعدم التبلغ بالقرار حتي الان من قبل المدعي عليها. فتقدمت شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 14/10/1444ه تضمنت: ان الحكم المعترض عليه استند علي مستندات غير متوفره ولم تقدمها المدعي عليها حيث ورد نصا في اسبابه ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر بتاريخ 25/01/1443ه وقدمت المدعي عليها مستندا من واقع سجلاتها يفيد بكونها ابلغت المدعيه في التاريخ نفسه. كما ان الحكم المعترض عليه قد خالف نص الماده (15) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي حيث اوجب النظام علي المدعي عليها اخطار المدعيه بقرار رفض تسجيل العلامه محل الدعوي حتي تبدا مده الطعن (ثلاثين) يوما. وحيث خلت اوراق الدعوي ومستنداتها مما يفيد هذا الاخطار فان مواعيد رفع الدعوي تكون مفتوحه للمدعيه ويكون الحكم المعترض عليه قد اخطا في تطبيق القانون ويستوجب نقضه. وطلب الغاء الحكم الابتدايي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/11/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر ممثل الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها (اولا: من حيث الشكل: الرد علي رساله المدعي عليها المرسله علي جوال موكلي وتدعي فيها انها تبليغ بالقرار المطعون عليه. قدمت المدعي عليها رساله نصيه وذكرت انها ارسلتها علي هاتف موكلي في تاريخ 02/09/2021م ومكتوب فيها (خدمات العلامات التجاريه – قبول الاعتراض)، وتدعي ان هذه الرساله تبليغ لموكلي بقرارها المطعون عليه. اصحاب الفضيله: قول المدعي عليها ان الرساله المشار اليها تبليغ لموكلي بقرارها رفض طلبه رقم (278292) بتسجيل العلامه التجاريه (...) تحت الفيه (43) قول غير صحيح ومردود عليها بالاتي: 1- ان الرساله عباره عن تبليغ بقبول اعتراض فقط. 2- ان الرساله لم تذكر من قريب او بعيد انها رفضت طلب موكلي المذكور اعلاه. 3- ان الرساله لم تتضمن حتي ماهيه الاعتراض المقبول، وهل يخص طلب موكلي من عدمه خاصه ان موكلي قدم ثمانيه عشر طلبا لتسجيل عدد من العلامات التجاريه. خلاصه القول: ان رساله المدعي عليها دليل قطعي الدلاله في انها (المدعي عليها) تقوم بارسال اخطارات للعملاء، وانه كان لزاما عليها تطبيقا للماده (15) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي ان ترسل رساله تبليغ واضحه المعالم لموكلي في انها رفضت طلبه رقم (278292) بتسجيل العلامه التجاريه (...) تحت الفيه (43) حتي يتنبه ويتخذ الاجراءات النظاميه حيال هذا القرار. اما وان المدعي عليها لم تفعل ذلك ولم تقم بتبليغ موكلي تبليغا قانونيا صحيحا فانها تكون والحال كذلك قد خالفت النظام مما يستوجب معه الغاء قرارها. ثانيا: من حيث الموضوع: نتمسك بكل ما اوردناه في لايحه الدعوي منعا للتكرار وحفاظا علي ثمين وقت فضيلتكم فلكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم قبول الطعن شكلا لتقديمه خلال المهله النظاميه، وفي الموضوع الغاء القرار الصادر من المدعي عليها بتاريخ 25/01/1443ه برفض تسجيل العلامه التجاريه (...) المقدمه بالطلب رقم (278292) تحت الفيه (43)، والذي نشر الكترونيا بتاريخ 01/08/1442ه، والزامها باستكمال اجراءات نشر العلامه.، وبعرض المذكره علي ممثل الهييه ذكر انه جري تبليغ المدعيه ببريد الكتروني علي بريد المدعي الموثق في الطلب وانه يؤكد علي ما قدمه امام الدايره الابتداييه، وبسؤال الطرفين هل يرغبان في اضافه شيء؟ قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه بالاضافه الي عدم استعلام المدعيه او استفسارها من المدعي عليها عما تم بشان طلبها تسجيل العلامه خلال عام كامل يؤكد صحه ابلاغ المدعيه بالقرار والا لما سكتت عن الاستعلام خلال تلك المده. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/09/1444ه في القضيه رقم 4470256122 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي شكلا. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.