tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437411600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:3e57b643-76c6-4170-b6f6-b798b50f32f7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 40822674 لعام 1440 ه
المدعي:
مؤسسه فاطمه سليمان سلمان الشريف
المدعي عليه:
مؤسسه رجل الاطفاء معدات الامن والسلامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وبسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت بانها وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال امن وسلامه مع المدعي عليها، ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ كافه الاعمال المسنده اليها، حيث ان المدعي عليها قد استلمت قيمه الاعمال ولم تنفذها، وعليه ترتب لنا في ذمته المدعي عليها مبلغا قدره (70,700) سبعون الفا وسبعمايه ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ بالاضافه الي الزامها بمبلغ قدره (20،000) عشرون الف ريال اتعاب محاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد عمل بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 23/7/2014م، وممهور بختم طرفي الدعوي، وقد تضمن قيام المدعيه بتمويل كل ما يخص العمل من مواد وادوات وتقوم المدعي عليها بالعمل.2- خطاب من المدعي عليها بتاريخ20/12/2014م يفيد استلامها لكافه المعدات في مشروع (ابراج لامار) بجده، كما يفيد استلامها من وكيل المدعيه مبلغا قدره (50،000) خمسون الف ريال فقط، يمثل دفعه من مستحقات العمل في المشروع، وقد تضمن الخطاب ايضا انه تم انجاز (186) رشاش بقيمه (90) ريال للواحد، وتعليق خط رييسي واحد، وانه قد سحبت المدعي عليها معداتها من الموقع نظرا لتوقف العمل في المشروع، وانه بالنسبه لباقي المبلغ فانه يتم استرداده في حال طلب الباقي، او طلب اكمال العمل. 3- خطاب ابلاغ من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ15/4/2015م والمتضمن ابلاغ المدعي عليها بجاهزيه الموقع للعمل، وممهوره بتوقيع المدعيه وتوقيع استلام من المدعي عليها بتاريخ16/4/2015م4- الحوالات البنكيه 5- عقد صلح بتاريخ 24/3/2015م بين الطرفان فيه اقرار من المدعي عليها بمبلغ قدره (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بان ما ذكر من التعامل صحيح، اما ما ذكره عن عدم التنفيذ وان في ذمتها مبلغ قدره (۷۰۷۰۰) سبعون الفا وسبعمايه ريال فغير صحيح، حيث لديه ما يثبت بان هناك عده تعاملات عقديه وماليه اخري كانت بينهما، وجري علي اثرها تحويل المبلغ الذي يطالب به، وهي مشروعين، ومشروع هم فيه شركاء ونسبت المدعي عليها منه ١٠ %، وما تدعيه المدعيه من ان استلام المبالغ دون القيام بالعمل فغير صحيح، حيث بعد ان تعثر صلحهم في المشروع وتم استلام المعدات وكذلك استلامهم المبالغ من المدعيه فهذه دفعات استلموها بعد انجاز المراحل الموجبه لاستحقاقهم المبلغ وليست لمشروع توسع جامعه ام القري، وما ذكرته المدعيه من عدم قيام المدعي عليها بالاعمال فغير صحيح، وذلك بالاستناد علي البند رقم ٢٠ في العقد المبرم، والذي يتعرض لطريقه الدفع علي انه يكون علي دفعات عن الانجاز الذي يتم بالشروع، والمدعيه تناقضت اقوالها عند تقديمها لورقه تثبت الصلح حيث اقرت فيها بان المبلغ النهايي (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال، وفي دعواها هذه تطالب بمبلغ (۷۰۷۰۰) ريال وهذا يدل علي عدم مصداقيته، وان مبلغ (35) الف ريال يثبت انه تمت اعمال من قبل المدعي عليها وهي تركيب عدد 186رشاش مايي بواسطه فني المدعي عليها المدعو محمد فوزي مصري، والذي ذكره المدعي في الصلح، وابدي استعداده لاحضاره، وذكر بان المدعيه تجاهلت انه بعد ان حصل صلح بينهم والذي انتهوا اليه انه بذمه المدعي عليها مبلغ (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال استلم مني مشروع محطه بالحمدانيه بصافي العقد مبلغ وقدره (180،000) مايه وثمانون الف ريال علي ان تكون نسبته قيمه العقد الذي سلمته له ليصبح صافي المبلغ المتبقي للمدعيه بذمتي مبلغا قدره (17،000) سبعه عشر الف ريال فقط لا غير. وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه لعدم احقيتها فيها، ولكيديتها حيث انه تم انهاء النزاع بتراضي الجميع قبل ذلك، والزام المدعيه بتحمل اتعاب المرافعه والمحاماه بقيمه (50,000) خمسون الف ريال، وبجلسه 20/05/1441ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم تحضر المدعي عليها، وعرض وكيل المدعيه مذكره جواب علي رد المدعي عليها عن الدعوي ذكر فيها: ان المدعي عليها لم تتقدم باي مستند يثبت ما ادعته سابقا عن اتمامها للاعمال التي تم التعاقد معها لتنفيذها سوي ما تم الاقرار به سابقا من طرف المدعيه بتركيهم لعدد(۱۸6) رشاش مياه في مشروع برج لامار، مع التاكيد بان المدعي عليها لم تقم بتسليم رشاشات المياه عدد (١٨٦) تسليما نهاييه، حيث انها لم تحصل علي موافقه استشاري المشروع وممثل مالك المشروع علي هذه الرشاشات، وذلك بسبب عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ اخر مرحله والمعروفه بمرحله الفحص والتشغيل لهذه الرشاشات، والاتفاقيه المبرمه تلزم المدعي عليها بالقيام بالفحص والتشغيل للمواد التي يتم تركيبها. كما ان المدعي عليها لا تمتلك بينه علي وجود اتفاق من اي نوع فيما يسمي بمشروع محطه طيبه، والتي تدعي انها توسطت في ترسيته علي المدعيه مقابل نسبه (10%) كما ان المدعيه قدمت ما يثبت بتحويل مبالغ ماليه لحساب المدعي عليها، وان هذه المبالغ تسلمتها المدعي عليها واقرت بها، كما اقرت ايضا بانها لم تقم بتنفيذ الاعمال موضوع الاتفاقيات (مشروع برج لامار) (مشروع جامعه ام الخطابات المرفقه القري) وان تقصيرها في تنفيذ التزاماتها التعاقديه عايد لها ولا يد المدعيه في تقصير المدعي عليها، حيث انها قد قامت بتنفيذ كافه التزاماتها التعاقديه من الدفعه المقدمه وتسليمهم موقع المشروع للعمل فيه، وفيما يخص الصلح الذي تدعي به المدعي عليها بانه تم عقده بخصوص كافه المطالبات الماليه المستحقه للمدعيه عن كافه المشاريع وان مبلغ (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال يمثل المبلغ النهايي المترتب في ذمه المدعي عليها، فان هذا الادعاء باطل ومردود عليها، حيث ان الصلح قد ابرم وكما هو ثابت في شهاده الشهود فيما يخص مشروع ام القري فقط، والذي انسحبت وعجزت المدعي عليها عن تنفيذه، وما يؤكد ذلك بان تاريخ الصلح سابق علي تنفيذ المدعي عليها لمشروع برج لامار، فكيف يتم التصالح علي شيء لم يحدث، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن الحضور للجلستين السابقتين رغم تبلغها فهذا دليل علي تهربها، وبجلسه 10/05/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه في العقد المبرم مع المدعي عليها ببرج لامار الواقع في مدينه جده وذكر بان المتبقي له من ذلك البرج مبلغا قدره (33.530) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثون ريال، كما طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال اتعاب محاماه وذكر بان بيناته علي الدعوي خطاب من المدعي عليها يفيد استلام المدعي عليها مبالغ من المدعيه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (33.530) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثون ريال، كما طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال اتعاب محاماه، والذي يمثل المبلغ الباقي في ذمه المدعي عليها، ولكانت المدعيه قد قدمت بينه لدعواها العقد المبرم بين الطرفين موقعا وممهورا بختم المدعي عليها، بالاضافه الي اقرارات المدعي عليها بوجود مبالغ منتقيه في ذمتها للمدعيه، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بعده دفوع الا انها لم تقدم بينه موصله علي دفوعها مما تعد الدايره تلك الدفوع غير صحيحه لعد استنادها لبيه موصله، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه رجل الاطفاء لمعدات الامن والسلامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه فاطمه سليمان سلمان الشريف سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه رجل الاطفاء لمعدات الامن والسلامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه فاطمه سليمان سلمان الشريف سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه الاف ريال اتعاب للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره القضاييه
عيسي احمد سالم الخالدي المالكي