tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1086

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1086) القرار رقم
| (V-2020-33113) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
تقييم ضريي نهايي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما
مانع من نظر العوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهاي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠١٩ ويطلب الغاء القرار - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده الثاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفووات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣) والمواد (٢) المده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧ امجتمت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٠٧-٢٠٠٧) بتاريخ ٢٠٠٧
٢٠٠٧-١٢١٢
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك
لمؤسسه / ... بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بالده دعوي تضمنت اعتراضه
علي التقييم النهاي للفترات الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ١٩ وابط البغاء
القرار.
وبعرضها علي المدعي عليهها: اجابت: «نعت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا
لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
علي انه: يصير قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في
الحلات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين)
يوما من تاريخ تبليغه به. وحيث ان قرار الهييه المتعلق باشعار اعاده التقييم للربع
الثالث لعام ١٩٠ م بتاريخ ٢٠٠ م بال追踪 ١٨٠ م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال
المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض
عليه امام اي جهه اخري.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٧ م افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه حده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والثلاثون دقيقه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وبالمباداه علي اطراف الدعوي وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثلا عن بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه، وتمن المدفع للشؤون القانونيه، عن المدعي عليها. ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجنسه نظاما، وبناء عليه قدرت الجنه رفع الجلسه للمداوله.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٥ واتعبديلاته والاتخته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٤٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١٥ واتريخ ١٥٥/١/١٥ واتريخ ١٥٥/١/١٥ واتريخ
حيث انه تبت عياب المدعي او من يمثله، عن حضور الجلسه المنعقد يوم الخميس
بتاريخ ٢٠١٥/٠/٢٧ مزام الساعه salاء والثلاثون دقيقه مساء. وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
نعت الفقره (٢) من الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه « اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها او لم يضرب بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي. اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». حيث ان تقدير طلابه الدعوي للفصل فيها متروك لسطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٧/٠١٠٥/٢٧ م واتي فيم في العددي من تاريخ الجلسه المفعقد
بعدا من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير في الدعوي.

القراء:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصل الله والسم علي نبيا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.