tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430242921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1442-01-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:389 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439344393 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه(.....) 
المدعي عليه: 
شركه (......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه ..........ا) ضد (شركه .........ك) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (389) وتاريخ 28/01/1442ه ب بشان المطالبه ب(سداد المديونيه الثابته في ذمتها ، وقد احيلت الدعوي الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض وباشرت نظرها الي ان اصدرت حكمها بالصك رقم (398) وتاريخ 07/05/1442ه ، القاضي بالزام شركه (.....) بان تدفع ل شركه تجاره (.....) مبلغا وقدره 719.360 سبعمايه وتسعه عشر الفا وثلاثه مايه وستون ريالا فقط لا غير) وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، ولما كانت المدعيه قد تكبدت في سبيل اختصام المدعي عليها اتعاب ومصروفات لمكتب المحاماه الذي تولي تمثيلها في اقامه الدعوي والحضور والمرافعه فيها بموجب اتفاقيه اتعاب محاماه (مرفق رقم 1) ، الامر الذي حدا بها ان تتقدم بهذه الدعوي . ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق فضلا عن اضاعه الكثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدين وذلك لقوله ﷺ " لا ضرر ولا ضرار " والقاعده الشرعيه" الضرر يزال " . وفي ذلك ايضا قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عليه: عمن عليه دين فلم يوفيه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله ، هل الغرم علي المدين ام لا ؟ فاجاب الحمدلله اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل: اذا غرمه علي الوجه المعتاد " ا.ه مجموع الفتاوي (30/24 ، 25) { وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (71.936) واحد وسبعون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 23/10/1443ه: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ونظرا لعدم وصول رابط الجلسه الي المدعي عليها كما تشير سجلات التبليغ بذلك عليه تم تاجيل نظر القضيه الي حين تبلغيهم ووصول رابط الجلسه اليهم.، وفي جلسه 15/11/1443وفيها: حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (.....) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وتشير التبليغات الي انه لم يتبلغ المدعي عليها بالجلسه، وحيث لم يصل رابط الجلسه الي المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانهم سيتواصلون مع المدعي عليها وتبليغهم بالموعد القادم مع ارسال الرابط الخاص بالجلسه عند وصوله اليهم، وفي جلسه 27/12/1443: حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم يصلها رابط جلسه لهذا اليوم كما تظهر في السجلات، فسالت الدايره وكيله المدعيه هل يوجد لديهم بريد الكتروني للمدعي عليها او سجل المدني لمدير الشركه المدعي عليها لتبليغه في الجلسه القادمه وارسال رابط الجلسه اليه فذكرت بانه يوجد لديهم رقم سجل مدني لمدير الشركه المدعي عليها (......) سجل مدني (...)) وترغب بابلاغهم عن طريق هذا الرقم وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضبه مع ابلاغ مدير شركه المدعي عليها، وفي جلسه 18/01/1444: حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (......) وحضرت وكيله المدعي عليها بوكاله رقم (......) ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت الجواب علي الدعوي فافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يقوم وكيل المدعيه بارسال المرفقات خلال هذا اليوم لوكيله المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني الخاص بها.، وفي تاريخ 20/01/1444 تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها: ذكر وكيل المدعيه سبق وان تقدمت شركه (.....) جل تجاري رقم (...) بدعوي ضد موكلتي شركه (....) سجل تجاري رقم (...) والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (938) وتاريخ 28/01/1442ه بشان المطالبه بسداد المديونيه الثابته في ذمه موكلتي وانتهت القضيه بالحكم بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (719,360) سبعمايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وستون ريال لشركه تجاره وتطوير المعدات والالات والتجهيزات رضا سجل تجاري رقم (...) فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ، والصحيح ان الدعوي مقامه من شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي شركه (....) (...) والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (....) وتاريخ 28/01/1442ه (مرفق1) .واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (1-الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ........) ، اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-عدم قبول دعوي المدعيه لانعدام الصفه واخلاء سبيل موكلتي . 2-الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه نسبه (10٪) من مبلغ المطالبه وقدره (7،913.60) سبعه الاف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال وستون هلله وفي تاريخ 02/02/1444 تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصها ما يلي: 1- المدعي عليها تقدمت بمذكره طلبت في ختامها عدم قبول دعوي موكلتي لانعدام الصفه وقد استندت في ذلك علي اختلاف رقم السجل التجاري المدون في صك الحكم عن الرقم الثابت بصحيفه الدعوي ، ونفيد فضيلتكم ان رد المدعي عليها غير ملاق للدعوي حيث ان موكلتي هي صاحبه الصفه شرعا ونظاما بموجب السجل التجاري المرفق في طي هذه المذكره ، اذ ان من غير المعقول ان ترفع موكلتي دعوي تطالب فيها بمصاريف اتعاب المحاماه عن دعوي اصليه صادر بها حكم وهي ليس لها شان بها او صفه كما ذكرت وكيله المدعي عليها . 2- نود ان نوضح لمقام فضيلتكم ان السجل التجاري رقم (...) سجل فرعي يتبع السجل الرييسي للشركه علما بان اسم الشركه المدعيه مطابق في السجلين كما ان السجل المشار اليه من المدعي عليها والذي ينتهي برقم (63) ليس شخصيه اعتباريه له ذمه ماليه منفصله عن السجل الرييسي المدون رقمه في صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه الثابت لفضيلتكم ان المدعيه صاحبه صفه ومصلحه في الدعوي الماثله ، حيث تقع من محل صحيح" اي من ذي صفه علي ذي صفه " يمكن من خلاله النظر في الدعوي الامر الذي يوضح لمقام فضيلتكم بجلاء ان لطرفي الخصومه صفه معتبره في الدعوي ولموكلتي شان في القضيه المرفوعه لاسيما وان المدعي عليها لم تنكر وجود الحق الثابت في ذمتها والناتج عن الدعوي الاصليه ،،، لذا ولما تقدم ولما يراه مقامكم من اسباب اخري نلتمس من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلتي الوارده في لايحه الدعوي، وفي جلسه 03/02/1444: حضر وكلاء الاطراف كما هو مبين في بياناتهم اعلاه، وقد قدمت المدعي عليها جوابها، وباطلاع الدايره علي مرفقات رد المدعيه الفته متضمنا شهادتي سجل لاصل وفرع دون رابط بينهما في كل شهاده، فجري سؤال المدعي عما يثبت فرعيه الشركه المحكوم لها في القضيه السابقه بموكلته الشركه المدعيه فطلب مهله لذلك فامهلته الدايره لذلك ثلاثه ايام لارفاق ما طلب منه من خلال الطلبات علي القضيه وعليه رفعت الجلسه.، وفي جلسه 16/02/1444: حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليها بوكاله رقم (....) ، وافادت وكيله المدعي عليها بانها قدمت مذكره ونصها التالي: (اولا: ذكر وكيل المدعي عليه بان جوابنا غير ملاقي بس(.....) سجل تجاري رقم (...) شخصيه اعتباريه مستقله ولها ذمه ماليه مستقله عن شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بموجب الماده (9) من نظام الشركات ونص الحاجه منها: (1-تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها لدي السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس.2-يترتب علي قيد الشركه لدي السجل التجاري، انتقال جميع العقود والاعمال التي اجراها المؤسسون لحسابها الي ذمتها وتحمل الشركه جميع المصروفات التي انفقوها في سبيل تاسيس الشركه ..........), ولا بد من الاشاره الي ان عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ووكيلها ليس مع شركه تجاره وتطوير المعدات رضا شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) حيث ان عقد اتعاب المحاماه مبرم مع شركه تجاره وتطوير المعدات والالات والتجهيزات رضا سجل تجاري رقم (...). فالعقد حدد كيان واحد دون الاشاره الي ان شركه (....) سجل تجاري رقم (...) طرف في عقد الاتعاب مما يؤكد علي ان كل شركه لها ذمه ماليه وشخصيه اعتباريه منفصله عن الاخري و(....) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: ذكر وكيل المدعيه بان (اسم الشركه مطابق في السجلين) وهذا غير صحيح , والصحيح المسمي للشركتين مختلف, وموضح تفصيل كل شركه ادناه: شركه تجاره وتطوير المعدات والالات والتجهيزات رضا سجل تجاري رقم (...) (مرفق 1) . شركه تجاره وتطوير المعدات رضا شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) (مرفق2) . ثالثا: ذكر وكيل المدعيه بان شركه تجاره وتطوير المعدات والالات والتجهيزات رضا سجل تجاري رقم (...) ليس لها ذمه ماليه مستقله وهذا الدفع مخالف لنظام الشركات حيث ان كل شركه تكتسب صفه الشخصيه الاعتباريه بمجرد قيدها بالسجل التجاريه وعليه يكون لها ذمه ماليه مستقله بموجب الماده (9) من نظام الشركات ومذكور نص الماده بعاليه . رابعا: نؤكد علي ان شركه تجاره وتطوير المعدات رضا شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) لم تخطر موكلتي باداء الحق وفق ما تضمنته الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-عدم قبول دعوي المدعيه لانعدام الصفه واخلاء سبيل موكلتي . 2-الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه نسبه (10٪) من مبلغ المطالبه وقدره (7،913.60) سبعه الاف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال وستون هلله .) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مستخرجا للسجل التجاري وتبين ان هذه الدعوي مقامه من فرع الشركه وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بمبلغ قدره 71.936 ريالا ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره 71.936 واحد وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في القضيه رقم 389 لعام 1442ه المقامه من موكلته علي المدعي عليها، والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه، والتي تم الحكم فيها لصالح موكلته، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يسند به دعوي موكلته, وهذه الاسانيد عباره عن صك الحكم الصادر في القضيه المشار اليه بعاليه، وكذلك عقد المحاماه المبرم بين موكلته وبين المحامي، وحيث ان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه الدعوي والترافع في المحاكم لاستحصال حقوقها، والدايره تري ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليها لها في حقها المالي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه والترافع، لما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض النظر في الطلب المقدم اليها وبما قدرته المدعيه من اتعاب، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه والمرافعه بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به والبالغ قدره 719.360 سبعمايه وتسعه عشر الفا وثلاثه مايه وستون ريالا ، كون هذا التقدير هو الذي جري عليه العرف في تقدير الاتعاب بين المحامين واصحاب المهنه، وذلك نظير اضطرارها لرفع الدعوي لاستحصال المبلغ المحكوم به لها، ولكون المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لحقوقها في الدعوي الاساسيه، وتم الحكم للمدعيه بمطالبتها، واصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ، فيكون هذا التقدير هو الذي تراه الدايره لجبر الضرر الحاصل عليها برفع الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها في هذه الدعوي من عدم صفه المدعيه بالدعوي، فالثابت من المستخرج للسجل التجاري انها الدعوي مقامه من فرع الشركه الاساسيه فالذمه الماليه لهما واحده؛ فبناء علي ساير ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه(.....) سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه(....) رضا سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 71.936 واحد وسبعون الفا وتسعميه وسته وثلاثون ريالا تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في القضيه رقم 389 لعام 1442 وذلك لما هو موضح بالاسباب.
العضو الاول
(.....) 
العضو الثاني
(.....) 
رييس الدايره القضاييه
(.....)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٤٣٩٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (....) 
المدعي عليه: 
شركه(....) 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٧١.٩٣٦) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في القضيه ذات الرقم: (٣٨٩) لعام (١٤٤٢)]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام شركه (....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧١.٩٣٦) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في القضيه ذات الرقم: (٣٨٩) لعام (١٤٤٢)]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب لا تخرج عما ذكره في مرافعته من صفه المدعيه في هذه الدعوي؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السادسه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٠٥٢٧٥٧) وتاريخ ١٨ /٠٢ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [الزام شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧١.٩٣٦) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في القضيه ذات الرقم: (٣٨٩) لعام (١٤٤٢) ] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.