tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 693

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (IZJ-2021-693) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (2020-28128-i) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

## المفاتيح:

الربط الزكوي - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب ان يكون اعتراض المدعي بموجب مذكره مكتوبه ومسببه تقدم الي الجهه التي ابلغته بالربط - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم امام الهييه المخوله بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لعدم الاعتراض ابتداء امام الهييه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٤،١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* المادتان (۲) ۱/۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢۰۲۱/۰۷/۰۷م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... سجل تجاري رقم ( ...) تقدمت بواسطه ممثلها النظامي/ هويه وطنيه رقم ) ... ) ، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده ( الثانيه والعشرون ) الفقره ( ١ ) من اللايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي انه : ( يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط( كما نصت الفقره ) ٤ /ا) من الماده الثانيه والعشرون من اللايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب ) وكذلك نصت الماده (۳) فقره ( ١ ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي :)

يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ( ا ) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به)، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٤م، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه ، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۱/۰۷/۰۷م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ممثل المدعيه ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب عقد التاسيس، وحضرها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ٠٦/٠٤/ ١٤٤٢ ه ، للنظر في الاعتراض علي خطاب الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٤م، وتقدمت باعتراضها
في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد
فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه لما هو موضح في
الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثين يوما) موعدا
لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.