gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VSR-2021-281) القرار رقم I (V-33230-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه التاخر في تقدم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض الا بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القارا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ (١٣١/١١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد ٠٩/٢٠١١/٠٥/٢ م. اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مظفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١/٢٥/١/١٠ وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١) بتاريخ ١٥٤١/٣/٢٧ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....) اصله عن نفسه، تقدم بالهه تحتمنعت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ١٩، وطلب اغاء الغرامات الفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «اولا: الدفع الشكلي: نست الفقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه علي انه: « يصبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعترضها الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه» وحيث ان الاشعار بفرض اعتراض المدعي حول غرامه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ ١٩/١٠/١٧، واشعار رفض اعتراض المدعي علي غرامه التاخر في تقدم الاقرار صدر بتاريخ ١٩/١١/٠٣، و تاريخ ظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠/١٢/٣٠، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٩/٢٠١ م. افتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) واتبت تبلغه نظاما، وضر / ... ذو هويه وطنيه رقم ( ... ) سعودي الحنسيه) بصفته متمل للعدي عليها « للهييه العامه للزكه والدخل » بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٦٠٤ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصالحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنايزات الضريبيه، فقد سالات الدايره متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي جاب بما جا في مذكره الرد، ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١١٥/١/٥ وتعديلاته، ولايحته قرارات الجن العربيه لسنه 2021 التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٣٥/٦/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظر طبيعه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه واتيغيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للازاك والخصل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الانظمه واللوايح الموحده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ١٩ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢ العدوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ العلم به، وحيث تحت وحيث نعت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بفارا برفض الاعتراض بشان غرامه التاخر في التسجيل بتاريخ ١٧/١٠/١٧، وتبلغ برفض الاعتراض بشان غرامه التاخر في تقدم الاقرار بتاريخ ١٧/١٠/١٧، وقدم بدعوي التظلم بتاريخ لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكال: لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده السادسه والخدمسون من نظام المرافعات الشريعه، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهايه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله ولسم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.