tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 328 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:2604 entity=legal_basis:royal_decree:113/1101215 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VD-328-2020) القار رقم
( V-14562-2020 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخر في السداد - سداد المدعي للضريبه دون
ماماطه، يوجب عدم ايقاع غرامه التاخر في السداد.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد - اسس المدعي اعتراهه علي انه كان يوجد من ضمن المبيعات عميل لديه اعفاء من الضريبه خاص بالسكن الاول لوزاره الاسكان، فلم يتم تحصيل مبلغ الضريبه من العميل ولا تقديمها بالاقرار، وتم تعديل الاقرار واضافه المبلغ وسداد الضريبه طبقا للتعديل - نص النظام ولايحته التنفيذيه علي ان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم سداد ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - سداد المدعي للضريبه دون مطلعه، مع عدم وجود خطا من المدعي، يوجب عدم ايقاع غرامه التاخر في السداد - ثبت للدايره عدم توقيع غرامه الخطا في الاقرار بحد المدي، وقد اقرت المدعي عليها بان المدعي قام بتسديد فرق الضريبه المستحق مباشره دون مطلعه. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.
المستند:
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢٠٦ م الموافقه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-14562-2020) متارته الي الابعه
(…) تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه رقم (…)
لقد بلاله دعوي، تصنعت اعتراه علي غرامه التاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع
الاول من عام ١٩ م لغراض ضربه القيمه المضافه، ذكر فيها: «حيث انني مسجل
كفرد ضربه القيمه المضافه، وتم تقدم اقرار الضربه للربع الاول لعام ١٩ م، وتم
السداد اجمالي ما تم تحصيله من الضربه، وبعد مراجعه الهييه، وحيث انه كان يوجد
هناك من ضمن المبيعات عميل لدي اعفاء من الضربه خاص بالمسكن الاول لوزاره
الاسكان: لذلك لم يتم تحليل مبلغ الضربه من العميل ولا تقديمها بالاقرار، وبمراجعه
الهييه العامه للزكه افرادوا بانه يجب تعديل الاقرار واضافه المبلغ ثم التوجه بطلب
استرداد من وزاره الاسكان، وتم التعديل بالفعل، ولكني فوجث باضافه غرامه قدرها
(٢١,٢٥٠) ريالا، علما باني لم اقدم اضافه مبلغ الاعفاء لانني لم اكن اعلم بذلك، والدليل
انني لم اقدم بطلب الاسترداد من وزاره الاسكان الا بعد افاده الهييه العامه للزكه
بذلك، وتم تقديم اعتراض لدي الهييه وتم رفضه لذلك يرجي التكرم ا革اعه الغرامه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «اول: الدفع الموضوعي: الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. قدم المدعي اقرار الربع الاول من ١٩٠ م ذاتيا في تاريخ ١٩٠/٤/١٠ م. وكتاب تعديد ل نقص الاقرار لتصبح الطريقه بعد (١٣٢,٥٠٠) ريال، وقام بتدريد فرق الضريبه المستحق والبالغ (٥٠,٥) ريال في تعديد (١٧٠,٥) ريال، وقام بتدريد فرق الضريبه المستحق والبالغ (٥٠,٥) ريال في تعديد فرق الضريبه المستحق والبالغ (٥٠,٥) ريال في تعديد فرق الضريبه المستحق والبالغ
سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. «يسبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
الموجده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه بموجب
هويه وطنيه رقم (…)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…)،
وحيث طلب ممثل المدعي عليها موله لتقديم مذكره رد في الجلسه القادمه، وقدرت
عن بعد، وحيث حضر مثل المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه
الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل
المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...), وبعد اطلاع الدايره علي اقوال الطرفين وما
قدم من مستندات، وحيث ان القضيه مهيا للفصل فيها: بناء عليه اخلت الدايره القاعه
للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) بتاريخ ١٤٤٨/١١/٠٢
اللاشه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٤١/٢١/١٨ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع الاول من عام ١٩٠٢٠
وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا
النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠١٢١٥) بتاريخ ١٣٨١١١٠٢١٥، وحيث ان النظر
في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به،
وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٠٠٠ م وقدم اعتراضه بتاريخ
٢٠٠٠٠ م: مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها،
مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: حيث ان الدعوي مصدوره في طلب الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالسداد; وحيث ان من الثابت عدم توقيع غرامه
الخطا في الاقرار بحق المدعي; وحيث افرت المدعي عليها بان المدعي قام بتاريخ
ب tsسيد فرق الضريبه المستحق والبالغ (٢٥,٥٠) ريال في شهر فبراير ٢٠٠ م اي مباشره
دون ماطله، وحيث ان المدعي باشر في السداد، وامام عدم منازعه المدعي عليها
فيما اداء المدعي انه قام بسداد جميع المبالغ الضريبيه عدا ما يخص SpRح الذي
تتحمل الدوله عنه الضريبه كمسكن اول، فان الداره تخلص الي ان ما حدث من الاجتهاد
الذي يعذر معه من هو مثله مما يوجب الغاء غرامه التاخر بالسداد لعدم وجود ما
يستوجبها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
وبنا علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والنحته التنفيذيه قوداع عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
قرتد الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- قبول دعوي المبعي (…) هويه وطنيه رقم (…) واغاء قرار الهينه العامه
ل LRZKCA والدخل محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا وواجب الفاذ وفقا لما
نست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات alsربيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.