moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٩١٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: الشركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال خاصه بغرف النفايات الطبيه من نوع ساندويتش بانيل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤ ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٥٩,٠٠٠) سبعميه وتسعه وخمسون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (٦٣٩,٠٠٠) ستميه وتسعه وثلاثون الف ريال، والمتبقي (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢ ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: محرر عادي عباره عن محضر اتفاق مطبوعا علي ورق المدعيه موقع وممهورا بختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٧ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي الصحيفه، ثم عقب بطلب اضافه مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه، ولما قدم في سبيل اثبات صحه دعواه من محضر الاتفاق المطبوع علي ورق المدعيه والموقع والممهور بختم المدعي عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعي، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايرهحضوريا: بالزام الشركه (...)المحدوده (...)ان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه (...) مايلي: ١-مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢- مبلغا قدره ١٢٠٠٠ اثنا عشر الف ريال اتعابا للمحاماه ؛لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.