moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم (318/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...). ضد المدعي عليها / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 08/04/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من :- القاضي / عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي / محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي / معاذ بن عبد الله الاحيدب عضوا وبحضور امين سر الدايره / محمد بن عبد الله الجندان، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره بتاريخ 10/02/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 12/8/2013م علي القيام باعمال الديكورات والسباكه والكهرباء والتلييس بمبلغ وقدره (360.000) ثلاثمايه وستون الف ريال، دفع منها مبلغ وقدره (349.000) ثلاثمايه وتسعه واربعون الف ريال، وبدات الشركه باعمالها ثم توقفت عن العمل منذ قرابه السنتين، وتسبب توقفها علي الاضرار الاتيه :- 1- عدم اتمام اعمال الديكور بالشكل المطلوب وخصوصا في الحديقه. 2- توقفت الشركه عن العمل لدي منزله قرابه السنتين والنصف. 3- لم يتم تنفيذ اعمال السباكه والكهرباء حسب الاتفاق. 4- لم يكملوا اعمال اللياسه. 5- تسببت فتحات الكهرباء في السطح بتسريب مياه الامطار واتلاف الجبس والاصباغ كذلك عدم اكمال اعمال الكهرباء والسباكه، والحراره الشديده تسببت بتشققات الديكورات الجبسيه. 6- انه قام باعمال الكهرباء والسباكه واللياسه علي حسابه الخاص. 7- لم يلتزموا بتمديد كوابل الكهرباء الخارجيه لشركه (...) وكذلك تمديد كوابل التكييف. وختم لايحه دعواه بطلب الاتي :- 1- تعويضه ماديا عن جميع ما ترتب علي اتلاف الديكورات والاصباغ بسبب الحراره وتسريب مياه الامطار. 2- تعويضه عن الخساير الماليه التي قام بها بسبب تجاهل المدعي عليها لاعمال الكهرباء والسباكه. 3- تعويضه عن الخساير الماليه مقابل اتمام اعمال التلييس. 4- تعويضه عن نقضهم للاتفاق والتاخير الذي تسببوا فيه قرابه السنتين والنصف. وذلك بمبلغ (270.000) مايتان وسبعون الف ريال، وارفق صوره من العقد المبرم بينهما، وفي سبيل نظر القضيه حددت الدايره لها عده جلسات، وبجلسه 18/03/1439ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وورد للدايره خطاب شرطه الخبر رقم 2295 وتاريخ 2/3/1439ه تضمن بانه لا توجد عناوين للمدعي عليها وطلب المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحف، فاجابته الدايره لطلبه وعليه تم تاجيل نظر القضيه، وبجلسه 24/3/1439ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم المدعي صوره من اعلان الصحيفه المتضمن ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه في صحيفه (...) بعدها (...) وتاريخ (...) وقدم مجموعه من المستندات وطلب مهله اخري لتقديم مستندات اضافيه، وبجلسه 8/4/1439ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم مجموعه من المستندات وطلب الحكم الغيابي وحصر المطالبه بمبلغ وقدره (92.299) اثنان وتسعون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا، واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (92.299) اثنان وتسعون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا، وذلك عن اضرار اخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بينها وبين المدعي وذلك علي تنفيذ اعمال الديكورات والسباكه والكهرباء للفيلا الخاصه بالمدعي، وارفق المدعي تدليلا علي دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها وكذلك فواتير وعقود علي تنفيذ اعمال الفيلا بعد انقطاع المدعي عليها عن العمل، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات حيث تم ارسال خطاب تبليغ بموعد الجلسه عن طريق البريد بموجب عنوانها المقيد في السجل التجاري، ولعدم ورود اجابه من المدعي عليها تفيد بتبليغها، فتمت مخاطبه شرطه (...) ووردت اجابتها بالخطاب رقم (...) وتاريخ 2/3/1439ه الذي تضمن عدم وجود عناوين للمدعي عليها، وطلب المدعي تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وحيث انه بموجب اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات (17/4) انه للدايره عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان تعلن عن طلب الموجه الي التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق المقصود، وحيث تم تسليم خطاب الصحيفه لوكيل المدعيه، وقدم وكيل المدعيه اعلان الصحيفه في صحيفه (...) المحليه بتبليغ المدعي عليها بحضور الجلسه في العدد (...) وتاريخ (...) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها للجلسات، وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق؛ وقد نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (1- اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). وجاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه : (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث قدم وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير وعقد مؤرخ بتاريخ 12/8/2013م، بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليها ونكولها مع تبلغها بالدعوي والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الغيابي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه والزامها به. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي / (...) – سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (92.299) اثنان وتسعون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،، امين السر محمد بن عبد الله الجندان القاضي معاذ بن عبد الله الاحيدب القاضي محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 554 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، ومن ثم فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بدعوي يطالب فيها تعويضه عن الاضرار التي طالته نتيجه اخلال المدعي عليها في تنفيذ اعمال الديكورات والسباكه والكهرباء والتلييس للفيلا الخاصه به، وذلك بقيمه قدرها (92.299) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور للمدعي، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه علي الحكم الغيابي، واصدرت دايره الاستيناف قرارها بقبوله، واحيلت القضيه الي الدايره ناظره القضيه، وباشرت نظرها، واصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي "اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (88.364) ريال للمدعي. ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره وقدرها (8.000) ريال للمدعي". (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، بيد ان دايره الاستيناف تلاحظ بان الدايره الابتداييه حين نظرها لهذا الالتماس فانها قضت بنتيجه حكم مغاير لحكمها الابتدايي الصادر بتاريخ 8/4/1439ه والمؤيد من هذه الدايره بتاريخ 9/7/1439ه، وكان المتعين حينها ان تضمن حكمها محل النظر ما يفيد بالعدول عن حكمها الغيابي باعتباره ما زال قايما، والالتماس لا يوقف نفاذه ما لم تقرر الدايره ذلك صراحه بقرارها يصدر منها حياله، الامر الذي تستدركه دايره الاستيناف وتصوبه في مضمون حكمها بحسبان الماده (191) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك باضافه فقره في منطوق الحكم تفيد بالعدول عن الحكم الغيابي في هذه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه مع اضافه بند في منطوق الحكم : "اولا- العدول عن الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 8/4/1439ه"، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح عضو د.احمد بن خالد العبدالقادر عضو د.خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني