tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / electricity / electricity_regulations

دليل المعايير المضمونة لخدمات المشتركين في الخدمات الكهربائية المعدل لعام 1445هـ

ncar · guide · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-09-25 date_hijri=1445-03-10 document_type=guide entity=legal_basis:cabinet_decision:253 entity=document_number:01/45 entity=document_number:م/4 entity=keyword:كهرباء entity=keyword:معايير entity=keyword:المستهلك entity=keyword:مضمونة entity=keyword:الخدمات الكهربائية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء entity=agency:هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة entity=agency:شركات المياه والكهرباء entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=agency:وزارة الطاقة entity=amendment:true entity=summary:تضمن الدليل: المقدمة، الهدف، النطاق، التعريفات، آلية تطوير المعايير المضمونة، المعايير المضمونة، الاستثناءات، تطبيق المعايير المضمونة، نفاذ الدليل بعد (30) يوما من تاريخ النشر. language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=electricity taxonomy_l3=electricity_regulations validity=no-valid validity_confidence=1.0
Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
Board of Directors
(258)
ع
العربيه
مره شنظيم اساه والكراء
مجلس الاداره
(٢٥٨)
قرار مجلس الاداره
ان مجلس اداره هييه تنظيم المياه والكهرباء
بناء علي الصلاحيات المخلوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي الفقره (د) من الماده
(الرابعه) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٥/١٦٤/٢٠٥٦، والفقره (ج)
من الفقره (1) من (الماده الخاصه) من تنظيم هييه تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (٢٥٣) وتاريخ ١٤/١٤٥، والمانديين (الخامسه عشره) من اللايحه التنفيذيه
لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس اداره الهييه رقم
(٢٥٣/٠٢) وتاريخ ١٤/١٤٥، وعلي دليل المعايير المضWPONه لخدمات الم-shيركين، الصادر بالقرار
الاداري رقم (٧٤) وتاريخ ١٤/٤٤/٤٤، ومحضر الاجتماع التمريري لمجلس اداره هييه تنظيم المياه
والكهرباء رقم (٤٥/٠١) وتاريخ ١٢/١٢، وفي ضوء ما عرض علي المجلس في هذا الشان،
ولما تفتضيه المصلحه العامه.
يقرر ما ياتي:
اولا: الموافقه علي تعديل دليل المعيير المضمنه، وفق الصيغه المراققه لها القرار.
ثانيا: ينشر هذا القرار وما تضمنه البند (اولا) منه في الجريده الرسميه، وعمل به بعد (٣٠) ثلاثين
يوما من تاريخ نشره.
ثالثا: يلغ هذا القرار لمن يلزم؛ ل'ENFADه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقه
رييس مجلس اداره هييه تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
61. 2017年1月1日,中国银行股份有限公司上海分行(以下简称“中国银行”)向中国银行股份有限公司上海分行(以下简称“中国银行”)申请的综合授信额度为人民币4,000万元。

دليل المعايير المضمونه
ERD - SR - 009 (V02/23)

الاصدار الثاني
ربيع الاول. ١٤٤٥. ه

الصفحه ٢ من ٨

ERD - SR - 009 (V02/23)
WATER & ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY

جدول المحتويات
٤ ١. المقدمه
٤ ٢. الوفايق الرسميه ذات العلاقه بهذا الدليل
٤ ٤. النطاق
٥. التعريفات
٥. اليه تطوير المعايير المضمنه
٥. المعايير المضمنه
٥. الاستثناءات
٨. تطبيق المعايير المضمنه

الصفحه ٢ من ٨

1. المقدمه:
تمثل المعايير المضمنه حدودا لمستوي الخدمات الكهرباييه التي يتوجب علي مقدم الخدمه الالتزام بها في اطار
الخدمات المقدمه الي المستهلكين/طالي الخدمه.
وتركز المعايير المضمنه في هذا الدليل علي الخدمات المتعلقه بمده التسجيل/الالغاء للمستهلك الفعلي، ومده ايصال الخدمه الكهرباييه او التعديل عليها بعد السداد، ومده اعاده الخدمه الكهرباييه بعد السداد، ومده الاشعار قبل الانقطاع المخطط للخدمه الكهرباييه، ومده معالجه شكاوي الفواتير، ومده اعاده الخدمه الكهرباييه بعد انتقطاعها، وعدد انقطاعات الخدمه الكهرباييه، وفصل الخدمه الكهرباييه لعدم السداد في الاوقات والحالات المحظوره.
ويوضح هذا الدليل بالقصيبل كل معيار من تلك المعايير المضمنه علي حده، متضمنا حدود مستويات الخدمه التي يجب علي مقدم الخدمه عدم تجاوزها، وقيمه التعويض المالي المستحق للمستهلك في حال اخفاق مقدم الخدمه في الالتزام بها.
٢. الهدف:
الهدف من هذا الدليل هو تحفيز مقدم الخدمه لتحقيق مستوي متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/طاليي الخدمه في حال اخفاق مقدم الخدمه في الوفاء بحدود مستويات الخدمه المحدده في هذا الدليل.
٣. الوثايق الرسميه ذات العلاقه بهذا الدليل:
نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٢٤) والتاريخ ١٤٤١٥٤١٥.
اللاتحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هييه تنظيم المياه والكهرباء الصادره بموجب قرار
مجلس اداره الهييه ذي الرقم (٢٣/٠٢) والتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣
دليل تقدم الخدمه الكهرباييه الصادر من هييه تنظيم المياه والكهرباء ذي الرقم (٤٣٠/٤٦) والتاريخ
٤١٣٠/٧/١
:النطاق
يطبق هذا الدليل علي جميع مقدمي الخدمه الكهرباييه المرخص لمم بالنقل او بالتوزيع والبيع بالتجزيه.

A. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

HARB E.R.S. - 009 (V02/23)
همدنظميات والكراء
WATER & ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY
المعيار المضمن (٢): مده ايصال الخدمه الكهرباييه او التعديل عليها بعد السداد:
اذا تقدم طالب الخدمه بطلب ايصال الخدمه الكهرباييه او التعديل عليها، مثل الاضافه او التقويه او التجزيه او التجميع، او تقدم بطلب الايصال المؤقت لاغراض الايضاء، واستكمل جميع المتطلبات حسب دليل تقدم الخدمه الكهرباييه، فيجب تنفيذ الطلب خلال عشرين (٢٠) يوم عمل لطلبات الايصال علي شبكه الجهد المتوسط او لطلبات الايصال علي الجهد المنخفض التي تتطلب ان اعمال علي شبكه الجهد المتوسط.
ويتم حساب المده من تاريخ سداد طالب الخدمه لمقابل الايصال او التكاليف الفعليه.
واذا اخفق مقدم الخدمه في الالتزام بهذا المعيار، فعليه ان يقوم بتعويض طالب الخدمه بمبلغ مالي قدره
اربعميه (٤٠٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمه في الاخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي
اضافي لطلاب الخدمه قدره عشرون (٢٠) ريالا عن كل يوم عمل اضافي او جزء منه.
المعيار المضمون (٣) مده اعاده الخدمه الكهرباييه بعد السداد:
اذا قام المستهلك الذي فصلت عنه الخدمه الكهرباييه لعدم السداد، بسداد المبلغ المطلوب، فيجب علي مقدم الخدمه اعاده الخدمه الكهرباييه اليه خلال ساعتين من وقت اشعار مقدم الخدمه بالسداد من انظمه السداد المعتمده لديه.
واذا اخفق مقدم الخدمه في الالتزام هذا المعيار، فعليه ان يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ ماي قدره ميه (١٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمه في الاخفاق بالالتزام بها المعيار، فعليه تعويض ماي اضافي للمستهلك قدره ميه (١٠٠) ريال عن كل ساعه اضافيه او جزء منها.
المعيار المضمون (٤): الاشعار عن uneقا اتضاع المخطظ للخدمه الكرناييه.
اذا تطلب الامر اجراء انقطاع مخطظ للخدمه الكهرباييه، فيجب علي مقدم الخدمه ارسال اشعار مسبق للمستهلك قبل يومين علي الاقل من الانقطاع، ويكون الاشعار حسب وسايل اشعار المستهلكين المحدده في دليل تقدمي الخدمه الكهرباييه.
واذا اخفق مقدم الخدمه في الالتزام بهذا المعيار، فعليه ان يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره ميه

A. 8 من 6 من

19/03/14 45: 1049: نارج: 1945
<table><tr><td>التاريخ: ٢٠٢٣/٩/٢٥ م</td><td>دليل المعاير المضمنه</td><td rowspan="2">المعيار المضمن (٥) مده معالجه شكاوي والكروت WATER &amp; ELECTRICITY REGULATORY AUTHORITY</td></tr><tr><td>الاصدار الثاني</td><td>(٤٠/٢٠) ه-و- م-ت-٩ (V02/23) ERD - SR - 009 (V02/23)</td></tr></table>
المعيار المضمن (٥) مده معالجه شكاوي الفوا تير:
عند تلقي مقدم الخدمه شكوي تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقدمد ر تفصيلي للمستيك عن
نتيجه معالجه شكواه، خلال عشره (١٠) ايام عمل.
واذا اخفق مقدم الخدمه في الالتزام بهذا المعيار، فعليه ان يقوم بتعويض المستيك بمبلغ ماي قدره ميه (١٠٠) ربال، وفي حال استمرار مقدم الخدمه في الاخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض ماي اضافي للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ربالا عن كل يوم عمل اضافي او جزء منه.
المعيار المضمن (٢) : مده اعاده الخدمه الكهرباييه بعد انقطاعها:
في حال انقطاع الخدمه الكهرباييه عن المستهلك، فيجب علي مقدم الخدمه اعاده الخدمه الكهرباييه باسرع
وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (٢) ساعات من وقت انقطاع الخدمه الكهرباييه.
واذا اخفق مقدم الخدمه في الالزام هذا العيار، فعليه ان يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ ماي قدره متنا
(٢٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمه في الاخفاق بالالزام هذا العيار، فعليه تعويض ماي اضافي
للمستهلك قدره خمسون (٥٠) ريالا عن كل ساعه اضافيه او جزء منها.
المعيار المضمون (٧): عدد انقطاعات الخدمه الكهرباييه:
علي مقدم الخدمه ضمان عدم انقطاع الخدمه الكهرباييه عن اي مستهلك، وفي حال تكرار انقطاع الخدمه
الكهرباييه عن المستهلك لاكثر من مرتين، و كانت مده كل انقطاع منها ساعتان فاكثر خلال السنه الميلاديه.
فعليه معالجه الجاله وضمان عدم تكرارها مع تعويض المستهلك المتاثر بهذه الانقطاعات.
واذا اخفق مقدم الخدمه في الالتزام بهذا المعيار، فعليه ان يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره اربعميه
(٢٠٠٠) ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمه في الاخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي اضافي
للمستهلك قدره خمسون (٥٠٠) ريالا عن كل انقطاع اضافي مدته ساعتان فاكثر.
كما يحق للمستهلك الحصول علي تعويض للمعيارين السادس والسابع اذا تاثر بهما معا.

٨ من ٧ الصفحه

٨. الاستثناءات:
في حال اخفق مقدم الخدمه في الالتزام باي معيار من المعابير المحدده في هذا الدليل،ogenous ذلك لاسباب خارجه عن سيطرته الاداريه، فعلي مقدم الخدمه خلال عشره (١٠) ايام عمل من تاريخ الاخفاق ان يتقدم بطلب مكتوب الي الهييه بكامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهييه بالبث في ذلك، وفي حال تاكد للهييه بان الحدث يمصف من الاحدات التي تخرج عن السبطره الاداريه، فيجوز اعفاء مقدم الخدمه من اي التراامات مترتبه عليه بموجب المعايير المضومنه.
9. تطبيق المعايير المضومنه:
يجب علي مقدم الخدمه المبادره بتقدمي التعويضات لطالي الخدمه / للمستهلكين اليا حال الاخفاق ب تحقيق اي من المعايير المضومنه، دون الحاجه لتقدمي شكوي او مطالبه هذا الشان، وبما لا يتجاوز شهر من تاريخ الاخفاق.
ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتوره الاستهلاك الشهريه او التحويل المصرفي لحسابه.

الصفحه ٨ من ٨