tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530535409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-12-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:b4225b17-57e2-4f8d-b244-35676230a717 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570515960 لعام 1445 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع للمدعي عليه باركيه فانيل لاصق وفانيل جدار لاصق، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/19ه الموافق 2022/04/20م بثمن اجمالي قدره (17,737.60) سبعه عشر الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وستون هلله سدد منه (7,000) سبعه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/10/22ه الموافق 2023/05/12م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,737.60) عشره الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب بمبلغ (10,737,60) عشره الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وستون هلله، الموقع والمختوم من المدعي عليها، بكون الرصيد مطابق. 2- الفواتير المرفقه والاستلامات للكميات المورده وكلها مختومه بالاستلام من المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 27/05/1445ه وفيها: حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه احال الي المرفقات، وقد اطلعت المحكمه علي مستندات المدعي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,737,60) عشره الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وستون هلله، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من المدعي والمتمثله في في كشف الحساب بمبلغ (10,737,60) عشره الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وستون هلله، الموقع والمختوم من المدعي عليها، بكون الرصيد مطابق، كما ان بينته تتمثل في الفواتير المرفقه والاستلامات للكميات المورده وكلها مختومه بالاستلام من المدعي عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، رغم تبلغها وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد تفريطا منها في الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (10) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي: (1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (1) في الماده رقم (30) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (10,737,60) عشره الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وستون هلله، والله الموفق.