tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 658

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-658) القرار رقم
| (Z-2020-13730) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - فروقات المشتريات الخارجيه - عدم الاعتراف بالخساير المدوره - صافي
الربح المعدل - مصاريف الاستيراد - الخساير المرحله
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٣٠ م، حيث يندصر اعتراضها علي بندين: فروقات المشتريات الخارجيه، وعدم الاعتراف بالخساير المدوره - اسست المدينه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البندين - ااجبت الهييه انها في بند: فرق المشتريات الخارجيه، قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المكلف والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، وحيث كانت بيانات الاقرارات اكثر من بيانات الهييه العامه للجمارك فتم اضافه الفرق الي طافي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراديه محقله بالزياده، وفي بند: عدم الاعتراف بالخساير المده، توضح الهييه بانه تم معاليه بند الخساير المتراكمه باعتماد الخساير المرحله طبقا لربوط الهييه للسنوات السابقه، حيث تم حسابها بعد معالجتها بالمخصات المكنه المضافه لطافي ربح السنوات السابقه - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت ما يثبت ان مصادريف الاستيراد نفقه فعليه، وان المعتبر في الخساير المرحله هو ما تم تعديله وفق ما ينتظلهب النظام الزكوي وليس المدرج في القوايم الماليه - مؤدي ذلك: الغاء اجراء المدعي عليها في بند فروقات المشتريات الخارجيه، ورفض اعتراض المعنيه في بند عدم الاعتراف بالخساير المisdوره - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٨/٥)، والمانده (١/١٥) من اللاتجه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٦١
- التعميم رقم: (١/٩٢) وتاريخ: ١٤١٨/٧/١٩

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/١٣: مظافات وMBازات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ:
رقم: (١٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ:
رقم: (١٧)
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
الquaim الماليه المعدله، مما ادي الي تحويل الخساير الاجماليه للعديه ككل الي ارباح مدوره، ورفضت المعيه عليها اعتماد الخساير المدوره المقدمه في اقرار المعديه، حيث انها خساير حقيقيه تكيدتها المعديه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بالتالي: «فيما يتعلق ببند فرق
المشتريات الخارجيه، توضح الهييه بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار
المكلف والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه
للممارك، وحيث كانت بيانات الاقرارات اكثر من بيانات الهييه العامه للجمارك فتم
اضافه الفرق الي صافي الربح المعدل باعتباره تكلفه استيراديه مثله بالزياده،
وبناء علي ملاحظه الديوان العام للمحاسبه، ولعدم تقدم المكلف المستندات
المؤيده لهذه الفروقات لما تم رفض اعتراضه، وقد تم اجراء الهييه استنادا
علي تعميم الهييه رقم: (9/٢٠٣٠) وتاريخ: ١٤٣٠/٤/١٠ (اذا تبين
للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه تكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص

قرارات الجن العربيه لسنه 2021 م
بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه
الجمارك فهذا يعني اعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعم اظهارها في
حساباتته، وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك
ومحاسبه المقال عن فرق الاستيراد الذي لم يصرع عنه، وفقا للقواعد النظاميه
المتبعه بال مصلحه، واذا اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكثر من حجم
الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه
المشتريات الخارجيه، وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق ايضفته الي
الوعاء الزكوي واضاءه للزكاه بواقع (٢٧,٥) وكذلك استنادا علي الماده (العشرون)
من لايحه جابيه الزكاه الفقره: (٣) والتي نصت علي: (يقع عبء اثبات صحه ما ورد
في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم
تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم
اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وصفا لوجهه نظر الهيثه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات الماتحه لها، وقد تايد اجراء
الهيثه بعده قارات استثنافيه منها قرام رقم: (١٠٠) لعام ١٤٣٦ ه ورقم: (١٩٣٣)
لعام ١٩٤ ه، وتمسك الهيثه بصحه ونظاميه اجراها. وفيما يتعلق ببند عدم
الاعتراف بالمسار المده، توضح الهيثه بانه تم معالجه بند الحساير المتراكمه
باعتماد الخساير المرحله طبقا لربوط الهيثه للسنوات السابقه، حيث تم سمها بعد
معالجتها بالمخصصات المكونه المضافه لصافي ربح السنوات السابقه، استنادا علي
التعميم رقم (١٩٢) وتاريخ: ١٥١٨/٧/١٩ (١٩٢) والذي تم التاكيد عليه في لايحه جبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ: ١٤٣/٧/١ (٢٠٨١) حيث تحت الماده:
(٤/ ثانيا) الفقره (٩) علي: يسم من وعاء الزكاه صافي الخساره المرحله المعدله
طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصات او الاحتياطيات فقط اليها والتي سبق
تخفيض الخساره بها في سنه تكونها، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنايي
رقم: (١٩٥٨) لعام ١٤٣٩ (٢٠٨١) هذا تمسك الهييه بصحه ونظاميه اجراءها.
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٧/٠٤: مقدم، بصفته متملا للمدعيه، بموجب وكاله
العدوي، حضرها/... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته متملا للمدعيه، بموجب وكاله
رقم: ... (وحضرها/...) بصفته وطنيه رقم: ...) بصفته متملا للمدعيه، بموجب وطنيه العامه
الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه
للزكاه والدخل للشؤون القانونيه رقم: (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: ١٤٤١/٧/٥٦
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، اكتفيا بما تم تقدمه سابقا. وعليه
قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ:
و في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٧/٠٤ : عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر
العدوي، حضرها/.... (هويه وطنيه رقم: ....) بصفته متملا للمدعيه، بموجب وكاله
رقم: .... ( ... وضصرها/ .... ( ... وهويه وطنيه رقم: ....) بصفته متملا للمدعيه، هييه
الزکاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه
للزکاه والدخل للشؤون القانونيه رقم: 1441/91/1070 (١٤٤١/٧٠٦) وعليه
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقدمه سابقا. وعليه
قررت الداوره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٤٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره موجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٠٤٣/٨٠٦ ه وتعديلاتها،
وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المده تعود من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣، وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ:
البند الاول: بند فروقات المشتريات الخارجيه، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في عدم الاعتراف بالمشتريات، بينما دفعت المدعي عليها بانها قامت
بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرار المديعه والقوايم الماليه مع الاستيرادات طبقا
لبيانات الجمارك، وعليه اضافت الفرق الناتج الي صافي الربح المعدل، والاستناد
علي الفقره رقم (١/١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ اه التي بينت ان المضاريف
التي يجوز حسبها هي: «… كافه المضاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء
كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشطر توفر الضوابط
الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه
من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه». بناء علي ما تقدم،
وحيث ان المديعه قدمت ما يثبت ان معطريف الاستيراد نفقه فعليه، الامر الذي
تقرر معه لدي الدايره اضاء اجراء المديعيه عليها.
البند الثاني: بند عدم الاعتراف بالخساير المدوره، حيث تعترض علي معالجه المدي
عليها للمالغ الناتجه عن التعديل في المشتريات الخارجيه، بينما دعت المعت
عليها بانها قامت بمعالجه بند الخساير المتراكمه باعتماد الخساير المرحله طبقا
لربوط المديع عليها للسنوات السابقه، والاستنداد علي ما نتت عليه الفقره رقم:
(9) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوازي:
(٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ : يسم من الوعاء الزكوي الثاني : طفي
الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهينه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات
فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها، وعلي ما نحت عليه
التعميم رقم: (١/٩٢) وتاريخ: ١٨١٨/٧/١٩: «ان الخساير المدوره التي يجوز
حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط الهينه بعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اضافه المخصات او الاحتياطات فقط اليها»: بناء علي ما تقدم، وحبث ان المعتبر في الشعار المرحله هو ما تم تعديله وفق ما يتطلبه النظام الزكوي وليس المدرج في القوايم الماليه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المديعه.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول اعتراض المديعه / شركه .... المحدوده (سجل تجاري رقم ....) , علي بند
فروقات المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٣ م.
ثانيا: رفض اعتراض المديعه / شركه .... المحدوده (سجل تجاري رقم ....) ، علي بند
عدم الاعتراف بالخسار المده لعام ٢٠١٣ م.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون) يوما موعدا
لtsيلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.