tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530016337 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1435-12-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4297 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم449024706لعام 1444ه 

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)للتجاره

الوقايع:
جري فتح هذه الجلسه من قبل كاتب الضبط عن طريق الخطا وحتي لا يخفي جري تحريره. افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيل المدعي (...)المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وحيث تبلغ المدعي عليه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) جري السير في الدعوي حضوريا.
وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ابرز عبر (...)دعوي والمتضمنه (انه في تاريخ 29/11/2008م جري ابرام عقد بين موكلي وبين مؤسسه (...)للتجاره والتي كان يمثلها في حينه مالكها والد موكلي/(...)يرحمه الله علي استيجار ورشه الصيانه في شركه (...)للقيام باعمال اصلاح وصيانه السيارات للعملاء وفق اشتراطات شركه (...)لمده عشر سنوات اعتبارا من 1/1/2009 وتم تجديده بعقد الحاقي في1/1/2013 الي تاريخ 31/12/2023م
(مرفق نسخه من العقد) علي ان يكون المشغل الحصري للمؤسسه وبعد وفاه والدهم يرحمه الله قام شقيق موكلي الاصغر (...)باغراء الورثه حيث استطاع ان يحصل علي وكالات شرعيه منهم ونصب نفسه مديرا عاما لشركه (...)ولما راي الدخل المادي للورشه مغريا تقدم بدعوي قضاييه في محكمه شروره العامه وهي اخلاء عقار من حاضر في تاريخ 28/12/1435ه، وصدر الحكم القطعي من عداله المحكمه برد دعواه وصرف النظر عنها والحكم باستمرار العقد الي 2023 بالصك رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437ه (مرفق نسخه من الصك) وحيث لم يلتزم المدعي عليه (...)بحكم المحكمه ولا ببنود العقد الملزم بل قام بالاخلال ببنود العقد وتعطيله ويتمثل ذلك بقيامه بالامور التاليه:امر قسم قطع الغيار باهمال طلبات الورشه وتاخيرها واحيانا التعذر بعدم وجود القطع حتي يستفيد من شكوي العملاء بان موكلي لا يقوم بصيانه سياراتهم واتخاذها ذريعه للمطالبه بفسخ العقد. التعدي علي الحساب اليومي لمركز ورشه الصيانه بالخصم منه وعدم الافصاح عن الواردات الماليه للورشه من مبالغ الضمان من شركه (...). قام بتجهيز ورشه صيانه منافسه في شارع (...)العام لحساب الشركه , متعديا صلاحياته الاداريه في الشركه ثم قام باغراء عمال الورشه ونقلهم لمركزه الجديد مستغلا كونهم علي كفاله المؤسسه وليس علي كفالتي وايضا استغلال ترخيص الورشه في استخراج تاشيرات العماله من (...)وتحويل العماله لمركز الصيانه الجديد. قام بوضع اعلان علي باب الزجاج للورشه القديمه وكتب فيه ان الورشه لا تمثل وكاله (...)نهاييا مما ادي لنفور العملاء وزباين الورشه.قام المدعي عليه بقطع الكهرباء والهاتف واغري مدير الورشه وطرد بعض العام لين لكون الورشه تقع ضمن موقع الشركه.ولذلك توقف العمل نهاييا في الورشه وتعطل العقد في عام 2016م مسببا لموكلي الخساير الماليه مع ان المدعي عليه يحسب ايجارات الورشه بناء علي العقد علي موكلي من عام 2016 م الي الان ويخصمها من ارباحه في الشركه. ولاعتقاد موكلي بان هذه الدعوي تجاريه فقد تقدم للمحكمه العامه بابها في الدايره التجاريه الاولي بقضيه رقم 4297 وتاريخ 12/11/1439ه فحكمت الدايره بعدم الاختصاص ولاييا وانما تختص المحاكم العامه بالنظر فيها (مرفق نسخه من الحكم).وحيث ان الضرر يتمثل في تعطيل العقد والاخلال ببنوده وفوات فرصه الاستثمار بعدم تمكين موكلي من ممارسه موضوع العقد وتفويت المصالح المترتبه بحيث ان الدخل السنوي للورشه يصل الي مليون ريال بحسب ايرادات السنوات الماضيه وهذا ضرر ثابت علي وجه التاكيد واليقين وكان الضرر حالا سواء اكان الضرر عباره عن خساره لحقت بالمضرور او كسبا فايتا حيث يعد الكسب الفايت والخساره اللاحقه صورتين لضرر حال. وبينه موكلي صوره العقد الموقع بين موكلي ومؤسسه (...). صوره الحكم الصادر من محكمه شروره العامه في دعوي اخلاء العقار بالصك رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437ه صوره الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بابها بالقضيه رقم 4297 لعام 1439هشهاده الشهود وهم الاول/(...)وهو (...)وهو احد عمال ورشه (...)(مرفق نسخه من الشهاده) واطلب سماع شهادته والشاهد الثاني/(...)واطلب سماع شهادته.ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولحديث (المسلمون علي شروطهم) تحقق اركان المسؤوليه العقديه في العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها وتتمثل في الخطا والضرر والعلاقه السببيه حيث انه من الاخطاء التعاقديه التي ارتكبها المدعي عليها الاخلال بتنفيذ الالتزام العقدي ونقل الورشه محل العقد الي الموقع الجديد وعدم تمكين موكلي من ممارسه مهام عمله فيها. ان الضرر الذي لحق بموكلي يتمثل في حرمانه من منفعه انعقد سبب وجودها لمده زمنيه تقدر ب4 سنوات ومكاسب فايته مقدره ب4ملايين ريال والعلاقه السببيه تحققت حيث ان الضرر الذي لحق بموكلي كان بسبب الاخطاء العمديه التي ارتكبها المدعي عليها. القاعده الشرعيه تقضي بان من قام بتفويت معدوم انعقد سبب وجوده انه يضمن بمثل ما يثبت فضلا عن ان هذه المنفعه ليست معدومه وانما متحققه وبتفريط من المدعي عليها في مسؤوليتها التعاقديه وحيث ان كيفيه تقدير التعويض الاصل فيه ان المثل يعوض عنه بالمثل. ان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها بحيث اصبحت في حكم المنفعه المتحققه يترتب عليه ضرر وقواعد الشريعه تقضي بانه لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال ودلاله هذه القواعد الشرعيه والفقهيه عامه فيدخل فيها رفع الضرر الحاصل بسبب تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها ولا يتحقق رفع الضرر الا بالتعويض العادل عنه.ويشترط ان يكون الاتلاف بالتسبب المكون للفعل الموجب للتعويض صدر عن طريق التعدي سواء اكان عن طريق العمد ام الخطا او الاهمال او التقصير كما يشترط للتعويض ان يكون هذا التفويت حصل نتيجه لهذا التعدي وهو متحقق هنا كما جاء ذلك في كتاب الاشباه والنظاير وكما قرره العز بن عبدالسلام والامام البهوتي. الطلبات:الزام المدعي عليه بتعويض مالي جراء الخساير الماليه التي ترتبت علي عدم التزامهم بالعقد والتي تقدر بسبعه ملايين ريال بناء علي الدخل السابق للورشه ونرضي بان تقوم المحكمه بتقدير الضرر عن طريق الخبراء في المحكمه وذلك عن الفتره من 1-6- 2016م الي تاريخه.) وبسؤاله عن بينته احال لمرفقات القضيه ونظرا لانتهاء موعد الجلسه قررت الدايره رفعها واغلقت الساعه 12:30م وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضروا المدعين وكاله (...)و (...) المدونه بياناتهم اعلاه كما حضر لحضورهم وكيل الشركه المدعي عليها (...)المدونه بياناته اعلاه،ثم جري سؤال المدعي وكاله عن بينته التي وعد باحضارها وتم رفعها عن طريق النظام وبالرجوع اليها لم تستطع الدايره الاطلاع عليها كون ان المستند لا يمكن تحميله فجري افهامه بضروره رفعها بشكل صحيح بعد موعد الجلسه ثم جري الاطلاع علي ما قدمه مع المرفقات حيث تضمن ما مذكره مكتوبه مع المرفقات تتضمن الاتي: حيث انه تم تقديم تحرير الدعوي لفضيله القاضي ونرفق لكم بينات الدعوي حسب طلبها وتفصيلها علي النحو التالي:
البينه علي ثبوت العلاقه بين موكلي والمدعي عليها هي: 1- عقد الايجار بين موكلي والمدعي عليها (مرفق نسخه 1 بمسمي عقد الايجار).
2- وبينه صك الحكم رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437ه حيث تقدمت المدعي عليه يمثلها (...)بقضيه اخلاء عقار من الورشه محل الدعوي وصدر صك حكم بوجوب استمراريه العقد الي نهايته (نرفق لكم نسخه صك الحكم مرفق رقم 2).
3- وبينه السجل التجاري رقم (...) لموكلي بنشاط صيانه سيارات يثبت علاقته بالمدعي عليها حيث ان الاسم التجاري في السجل التجاري هو شركه (...)(مرفق رقم 3). ثانيا: بينات علاقه المدعي عليه (...)بالاضرار المذكوره في الدعوي: 1- انه تقدم بدعوي قضاييه يطلب فيها اخلاء موكلي من الورشه محل الدعوي وصدر الحكم ضده بعدم احقيته باخلاء العقار ووجوب استمرار العقد (سبق ارفاقه بمرفق رقم 2). 2- نقل وكاله (...)لمقر اخر علي شارع (...)ولم يسلم الورشه لموكلي مع ان لديه عقد وحكم قضايي بوجوب استمرار العقد وهذا واضح جلي علي ارض الواقع ونطلب خروج هييه النظر في المحكمه الموقره وايضا يوجد شهود نطلب سماع شهادتهم في جلسه قادمه ان رات عداله المحكمه ذلك. 3- بينه الاضرار الاخري الموضحه في الدعوي في صك الحكم الصادر من محكمه شروره برقم 42161360 بتاريخ 21/11/1442ه وحيث ان المدعي عليه رد علي الدعوي بان موكلي لم يلتزم بتقييم (...)وهذا غير صحيح حيث ان ادعي بهذا في دعواه في قضيه اخلاء العقار ولم يستطع احضار البينه علي دعواه (وحيث ان تم سماع شهاده الشهود في هذه الدعوي وهم (...)و (...)وشهدا بكل الاضرار الوارده في الدعوي امام فضيله القاضي في محكمه شروره ولم يوجد عليها ما يؤثر عليها ونطلب ضبطها في هذه الدعوي (نرفق نسخه من نسخه من صك الحكم الصادر من محكمه شروره مرفق رقم 4). ثالثا: بينات المطالبه بمبلغ سبعه مليون: حيث ثبت ان ايراد الورشه مليون ريال سنويا بكشف حساب بنكي وهو ايرادات الورشه من 01/04/2014 م الي 30/6/2016 م من كشف حساب موكلي/(...)المرسل من شركه (...)المدعي عليها (نرفق نسخه منه مرفق رقم5)وبما انه تم تعطيل عمل الورشه في تاريخ 30/6/2016م الي تاريخه وتبقي في العقد مده سنه وشهرين من تاريخ 16/10/2022م الي تاريخ 31/12/2023م حسب العقد فنطلب التعويض بمبلغ مليون ريال للمده المتبقيه او احاله حساب التعويض حسب الايرادات السابقه الي مكتب محاسب قانوني معتمد من قبل الدايره الموقره لاجراء فحص مالي علي الايرادات المذكوره او احاله مبلغ التعويض الي تقدير هييه الخبراء في المحكمه الموقره) وقد قام المدعي وكاله بارسالها عبر (...)للاطلاع عليها في اثناء الجلسه) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بمذكره مختصره والمتضمنه (مؤسسه (...)للتجاره بعد التحويل (شركه (...)للتجاره) بتاريخ:29/11/2008م ويبدا في 01/01/2009 و ينتهي في 31/12/2018 م و لم يمتد الي فتره اخري لا نعترف بتمديد العقد الغير مختوم بختم المؤسسه او شركه (...)و شركه (...)تلتزم بكافه احكام العقد المنتهي في 31/12/2018 ومواده وبنوده وهو عقد ايجار لورشه مجهزه بالعدد لمده محدده دون حقوق الامتياز التي تملكها الشركه من شركه (...)او غيرها وما غير ذلك فهو غير صحيح جمله وتفصيلا.) وبسؤال المدعي وكاله عن بينته احال للحكم الصادر المحكمه العامه بشروره رقم 3728666 والمتضمن باستمرار العقد وحيث ان الحكم صدر قبل انتهاء العقد والذي ينتهي 1/09/2019م فجري افهام المدعي باحضار ما يثبت بان العقد متسمر وحتي نهايته بتاريخ 31/12/2023م ثم جري افهام المدعي وكالو باحضار ما يثبت ان المدعي عليها تسببت بالاضرار بموكله وبما ادعي به في دعواه والمحرره سلفا فطلب مهله لذلك فاجيب لطلبه ورفعت لما تقدم واغلقت الساعه 11:10ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضروا المدعين وكاله (...)و (...) المدونه بياناتهم اعلاه كما حضر لحضورهم وكيل الشركه المدعي عليها (...)المدونه بياناته اعلاه.
وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل من اجله اجاب بقوله: احضرت للشهاده/كلا من (...)والمدونه بياناته اعلاه، و/المدونه بياناته اعلاه، واطلب سماع ما لديهما هكذا اجاب. وبسؤال الشاهد الاول/(...)عن عمره، وسكنه، وصله قرابته بالخصوم، وما لديه من شهاده؟ اجاب قايلا: عمري 45 عاما، واعمل في محطه واسكن في شروره وليس لي علاقه قرابه بالمدعي و المدعي عليه واشهد لله تعالي بان انني رايت لوحه علي الزجاج الفاصل بين الورشه وقطع الغيار مكتوب عليها الروشه لا تمثل وكاله (...)، هذا ما لدي وبه اشهد وبسؤال الشاهد من قام بوضع هذه اللوحه اجاب بقوله لا اعلم لكن سمعت من البعض يقول ان من وضعها هو (...)وبسؤال الشهاد عن الورشه هل هي مغلقه اجاب بقوله الورشه مغلقه من فتره ولا اعلم من متي هي مغلقه، وبسؤال المدعي وكاله عن الشاهد الثاني اجاب بقوله تم ارسال رابط الجلسه له لكن تعذر عليه دخول الجلسه ونطلب مهله للجلسه القادمه فاجيب لطلبه واغلقت الساعه 9:00ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضروا المدعين وكاله (...)و (...) المدونه بياناتهم اعلاه كما حضر لحضورهم وكيل الشركه المدعي عليها (...)المدونه بياناته اعلاه،وبسؤال المدعي وكاله عن بينته التي وعد باحضارها اجاب بقوله: لم اعلم بموعد الجلسه الا قبل الجلسه بحوالي عشرون دقيقه والشاهد لا يستطيع الحضور ونطلب مهله فاجيب لطلبه وجري افهامه بان الموعد القادم هي المهله الاخيره لتقديم ما لديه ورفعت لذلك واغلقت الساعه 12:00م وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) المدونه بياناتهم اعلاه كما حضر لحضورهم وكيل الشركه المدعي عليها (...)المدونه بياناته اعلاه،وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل من اجله اجاب بقوله: احضرت للشهاده/(...)اقامه رقم (...) تاريخ الميلاد 01/01/1989م، واطلب سماع ما لديه هكذا اجاب. وبسؤال الشاهد/(...)عن عمره، وسكنه، وصله قرابته بالخصوم، وما لديه من شهاده؟ اجاب قايلا: عمري 29 عاما، واعمل سايق واسكن في شروره وليس لي علاقه قرابه بالمدعي و المدعي عليه واشهد لله تعالي بان: انني كنت اعمل في الرشه كعامل لاستقبال الزباين كون العماله (...)ولا يتحدثون اللغه العربيه واشهد بالله ان العمال الذين يعملون في محل قطع الغيار التابعه للشركه يرفضون اعطاينا قطع غيار وقام (...)بوضع ورقه مكتوب عليها ان الورشه والصيانه لا تمثل شركه (...) وقام باغلاق طبلون الكهرب وسحب ثلاثه عمال من الورشه القديمه للورشه الجديده وقام بفتح الورشه الجديده علي شارع (...)، وبسؤاله من قام بذلك اجاب الشاهد قام بها قايد، وبعرض الشهاده علي المدعي عليه قام بمناقشه الشاهد هل كان يعمل عن المدعي اجاب الشاهد نعم لكن لست علي كفالته وساله هل رايت (...)بنفسه يضع اللافته المكتوب عليها ان الورشه والصيانه لا تمثل شركه (...) اجاب الشاهد نعم رايته ولما سبق ذكره جري افهام المدعي وكاله باحضار مزيد بينه فطلب مهله لاحضارها والرجوع لموكله ورفعت لذلك واغلقت الساعه 9:00ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره وكيل الشركه المدعي عليها (...)المدونه بياناته اعلاه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن بينته التي وعد باحضارها تقدم بمذكره رقم 4410660306 والمتضمنه (نظرا لما طلبته الدايره من مزيد بينه في الجلسه السابقه فنستعين بالله تعالي ونفصل في طلبات فضيله ناظر القضيه: ا- ما ذكرته الدايره الموقره مما نص عليه نظام الاثبات في الماده 66 ان شهاده الشهود لا تقبل فيما زاد عن المايه الف ريال فنرد عليه بالنقاط التاليه: اولا: ان الواقعه حصلت قبل صدور نظام الاثبات بالماده المذكوره. ثانيا:ان كتابه هذا الضرر مستحيل عقلا فكيف يتصور ان يقوم المدعي عليه بتوقيع ورقه يثبت فيها انه تعدي علي موكلي وهذا محال فكيف يمكن طلب ان يكون هذا الضرر مكتوب بينهم حيث ان هذا طلب بتعويض عن ضرر حاصل وحيث ان هذا ليس تعامل تجاري بس هو ضرر متعمد لن يقبل المدعي عليه اثباته كتابه ونحن اثبتنا هذا الضرر الحاصل بما تقدمنا به من صكوك واحكام قضاييه سابقه وشهادات شهود وحيث نصت الماده 69 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الفقره الثانيه علي انه يجوز اثبات جميع الوقايع الماديه بالشهاده بما في ذلك الفعل الضار) وقد استثني النظام في الماده 68 من نظام الاثبات الموانع من الكتابه وذكر انها وجود مانع مادي او ادبي حال دون الكتابه وقد اجتمعت هنا كلها حيث ان المانع المادي هنا هو استحاله ان يقوم المدعي عليه بالضرر وكتابه هذا الضرر علي نفسه والمانع الادبي هو القرابه في النسب. ثالثا: ورد في نظام الاثبات في الماده 69 ان يصح الاثبات بالشهاده في المشاهده والمعاينه وفي السماع وفي الاستفاضه فيها يتعذر علمه غالبا بدونها وحيث ان الشاهد شهد بمعاينه الاضرار واستفاض عند الناس ان الورشه سابقا كانت في شارع (...)ثم تم بناء ورشه صيانه في شارع (...)وانتقل جميع العمال لها حيث ان المدعي عليه كان كفيل لهم. رابعا: يستعد موكلي ببذل اليمين المتممه وحيث انها تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما نصت الفقره 1و2 من الماده 92 من نظام الاثبات والماده93 وذلك اذا رات المحكمه ان الادله ناقصه كما نصت الماده 105 الفقره الاولي. خامسا: ان الشهاده اقتصرت علي اثبات وقوع الضرر وليس تقدير مبلغ الضرر فاثبات حصول الضرر يختلف تماما عن اثبات مبلغ هذا الضرر وحيث ان الشاهد شهد بوقوع الضرر الذي شاهده بعينه ولم يشهد علي ان مبلغ الضرر ومقداره هو كذا ولذا تم في طلباتنا احاله تقدير مبلغ الضرر الي لجنه الخبراء بالمحكمه مع الاستيناس والرجوع الي دخل الورشه في السنوات السابقه لهذه الاضرار. سادسا: ورد في نظام الاثبات في الماده الثالثه ان الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان فنطلب من مقام الدايره احاله وطلب تقرير من هييه الخبراء بالمحكمه هل تم الضرر علي موكلي باقامه ورشه منافسه واخذ عمال الورشه السابقه حيث ان هذا واضح جلي في المبني الموجود للورشه فلا يمكن اخفاؤه اصلا. سابعا: حيث ان الاقرار حجه نفيد فضيله القاضي ان المدعي عليه قايد قام بتقديم قضيه فسخ عقد للمحكمه العامه بشروره وطلب فسخ العقد القايم الي عام 2023م في تحرير صحيفه دعواه وهذا اقرار منه بصحه العقد وحكمت المحكمه برد دعواه واستمرار العقد الي نهايته (مرفق نسخه منه) افلا يدل هذا الحكم علي ان (...)مقر بان هذا العقد صحيح ولذلك تقدم بقضيه يطلب فسخ العقد فكيف ينكر الان وكيله بانه لا يعترف الا بجزء من العقد الي عام 2018م وهذا جمع بين المتناقضات. ثامنا: حيث نصت الماده 101 من مشروع الادله الاجراييه لنظام الاثبات انه يقدم طلب المعاينه بمذكره تتضمن الاتي: محل المعاينه وهو الورشه المقامه في شروره شارع (...)العام وهو مكان الورشه الجديده ومبررات طلب المعاينه واثرها في الدعوي وصلته بها يتمثل في انه يفصل في حقيقه الدعوي هل تم انشاء ورشه منافسه واقفال الورشه السابقه والتاكد من وجود العمال الموجودين اين كانو يعملون ويتضح اثرها في الدعوي في ثبوت الضرر من عدمه لذا نطلب معاينه الورشه محل الدعوي كما نص النظام علي ان المعاينه تكون بطلب من احد الاطراف للمتنازع فيه او الاستعانه بخبير يقوم بالمعاينه نيابه عن المحكمه. ونطلب من المحكمه اختيار الخبير المناسب ونستعد بدفع اتعابه والرجوع بها علي المدعي عليه حال ثبوت الدعوي.وحيث نصت الماده 108 من نظام الاثبات علي ان المعاينه تكون باحد طريقين الاول طلب احد الخصوم والثاني المحكمه من تلقاء نفسها. الطلبات: اولا: تقييد طلب المعاينه للموقع المتنازع عليه. ثانيا: السماح ببذل اليمين المتممه من موكلي. ثالثا:احاله تقدير مبلغ الضرر الي هييه الخبراء بالمحكمه) ثم جري سؤال اطراف الدعوي هل لديكم ما تودون اضافته اجاب المدعي عليه وكاله: لدي مذكره فيما يتعلق بشهاده الشاهدين والمرصوده سابقا وتضمن جوابه الاتي: (بالنسبه لما ذكره في الشاهد الاول من انه سمع ممن ذكر له ذلك غير صحيح بل ذكر الشاهد انه شاهد الورقه ولم يشاهد من وضعها اما الشاهد الثاني كان يعمل حينها في الورشه ولكن الان لاتربطه علاقه بالمدعي ولا بالمدعي عليه.وبسؤالهم مره اخري هل لديكم مزيد اضافه اجابوا بقولهم: لا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واغلقت الساعه 10:00ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره وكيل الشركه المدعي عليها (...)المدونه بياناته اعلاه، وبعد تامل القضيه ودراستها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بتعويض مالي جراء الخساير الماليه التي ترتبت علي عدم التزامهم بالعقد والتي تقدر بسبعه ملايين ريال بناء علي الدخل السابق للورشه ويطلب تقديرها عن طريق الدايره، وبما ان بينه المدعي شهاده الشهود وبما ان شهاده الشهود بما تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) وقد جاء النظام برد الشهاده وذلك بناء علي الفقره الاولي والثانيه من الماده السادسه و الثلاثين من نظام الاثبات والتي نصها: (1.يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه. 2.لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك)، ولما رات الدايره مزيد تحقق من الشهاده فقد سالت الشاهد (...)عن عمله فتبين انه كان يعمل في ورشه المدعي وبناء علي الفقره الاولي من الماده الحاديه والسبعين من نظام الاثبات والتي نصها: (يجب علي الشاهد ابتداء قبل اداء الشهاده الافصاح عن اي علاقه له باطراف الدعوي، او اي مصلحه له فيها)، وعليه فلا تقبل شهاده الشاهد لكونه يعمل للمشهود له فهي شهاده تابع لمتبوعه، وبما انه لا بينه للمدعي علي ما يدعيه وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فلا يمكن توجيه اليمين لها وذلك بناء علي الماده (94/2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، وبما ان دعاوي التعويض عن الضرر تتطلب توفر ثلاثه اركان وهي ركن الضرر وركن الخطا وركن العلاقه السببيه بين الضرر والخطا وبما ان الضرر متحقق في دعوي المدعي بما تقدم به في دعواه وبما ان ركني الخطا والعلاقه بين الضرر والخطا لم تتحقق وذلك بعد التامل في بينات المدعي المقدمه فلم تجد الدايره فيها ما يثبت تجاه المدعي عليها بالاضرار بالمدعي، وبما ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها من ذلك، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله تعترض هذا الاصل، ولان الدايره لم يظهر لها حق جلي للمدعي في دعواه يمكن معه الجزم بان المدعي عليها متسببه في الضرر، لذلك كله.

نص الحكم:
حكم الدايره برد دعوي المدعي (...) هويه رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب، وللمدعي حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم449024706لعام 1444ه 

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)للتجاره

الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه جري ابرام عقد بين موكلي وبين مؤسسه (...)للتجاره والتي كان يمثلها في حينه مالكها والد موكلي/(...)يرحمه الله علي استيجار ورشه الصيانه في شركه (...)للقيام باعمال اصلاح وصيانه السيارات للعملاء وفق اشتراطات شركه (...)لمده عشر سنوات وتم تجديده بعقد الحاقي علي ان يكون المشغل الحصري للمؤسسه وبعد وفاه والدهم يرحمه الله قام شقيق موكلي الاصغر (...)باغراء الورثه حيث استطاع ان يحصل علي وكالات شرعيه منهم ونصب نفسه مديرا عاما لشركه (...)ولما راي الدخل المادي للورشه مغريا تقدم بدعوي قضاييه في محكمه شروره العامه وهي اخلاء عقار من حاضر في تاريخ 28/12/1435ه وصدر الحكم القطعي من عداله المحكمه برد دعواه وصرف النظر عنها والحكم باستمرار العقد الي 2023 بالصك رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437ه وحيث لم يلتزم المدعي عليه (...)بحكم المحكمه ولا ببنود العقد الملزم بل قام بالاخلال ببنود العقد وتعطيله ويتمثل ذلك بقيامه بالامور التاليه:امر قسم قطع الغيار باهمال طلبات الورشه وتاخيرها واحيانا التعذر بعدم وجود القطع حتي يستفيد من شكوي العملاء بان موكلي لا يقوم بصيانه سياراتهم واتخاذها ذريعه للمطالبه بفسخ العقد. التعدي علي الحساب اليومي لمركز ورشه الصيانه بالخصم منه وعدم الافصاح عن الواردات الماليه للورشه من مبالغ الضمان من شركه (...). قام بتجهيز ورشه صيانه منافسه في شارع (...)العام لحساب الشركه , متعديا صلاحياته الاداريه في الشركه ثم قام باغراء عمال الورشه ونقلهم لمركزه الجديد مستغلا كونهم علي كفاله المؤسسه وليس علي كفالتي وايضا استغلال ترخيص الورشه في استخراج تاشيرات العماله من (...)وتحويل العماله لمركز الصيانه الجديد. قام بوضع اعلان علي باب الزجاج للورشه القديمه وكتب فيه ان الورشه لا تمثل وكاله (...)نهاييا مما ادي لنفور العملاء وزباين الورشه.قام المدعي عليه بقطع الكهرباء والهاتف واغري مدير الورشه وطرد بعض العام لين لكون الورشه تقع ضمن موقع الشركه.ولذلك توقف العمل نهاييا في الورشه وتعطل العقد في عام 2016م مسببا لموكلي الخساير الماليه مع ان المدعي عليه يحسب ايجارات الورشه بناء علي العقد علي موكلي من عام 2016 م الي الان ويخصمها من ارباحه في الشركه. ولاعتقاد موكلي بان هذه الدعوي تجاريه فقد تقدم للمحكمه العامه بابها في الدايره التجاريه الاولي بقضيه رقم 4297 وتاريخ 12/11/1439ه فحكمت الدايره بعدم الاختصاص ولاييا وانما تختص المحاكم العامه بالنظر فيها. وحيث ان الضرر يتمثل في تعطيل العقد والاخلال ببنوده وفوات فرصه الاستثمار بعدم تمكين موكلي من ممارسه موضوع العقد وتفويت المصالح المترتبه بحيث ان الدخل السنوي للورشه يصل الي مليون ريال بحسب ايرادات السنوات الماضيه وهذا ضرر ثابت علي وجه التاكيد واليقين وكان الضرر حالا سواء اكان الضرر عباره عن خساره لحقت بالمضرور او كسبا فايتا حيث يعد الكسب الفايت والخساره اللاحقه صورتين لضرر حال. وبينه موكلي صوره العقد الموقع بين موكلي ومؤسسه (...). صوره الحكم الصادر من محكمه شروره العامه في دعوي اخلاء العقار بالصك رقم 3728666 بتاريخ 23/1/1437ه صوره الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بابها بالقضيه رقم 4297 لعام 1439هشهاده الشهود وهم الاول/(...)وهو (...)وهو احد عمال ورشه (...)واطلب سماع شهادته والشاهد الثاني/(...)واطلب سماع شهادته واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتعويض مالي جراء الخساير الماليه التي ترتبت علي عدم التزامهم بالعقد والتي تقدر بسبعه ملايين ريال بناء علي الدخل السابق للورشه ونرضي بان تقوم المحكمه بتقدير الضرر عن طريق الخبراء في المحكمه وذلك عن الفتره من 1-6- 2016م الي تاريخه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب بمذكره مختصره والمتضمنه (مؤسسه (...)للتجاره بعد التحويل (شركه (...)للتجاره) بتاريخ:29/11/2008م ويبدا في 01/01/2009 و ينتهي في 31/12/2018 م و لم يمتد الي فتره اخري لا نعترف بتمديد العقد الغير مختوم بختم المؤسسه او شركه (...)و شركه (...)تلتزم بكافه احكام العقد المنتهي في 31/12/2018 ومواده وبنوده وهو عقد ايجار لورشه مجهزه بالعدد لمده محدده دون حقوق الامتياز التي تملكها الشركه من شركه (...)او غيرها وما غير ذلك فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برد دعوي المدعي (...) هويه رقم (...)، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم المستانف و الاستمرار في الدعوي مرافعه و الحكم بالزام المستانف ضدها شركه (...)للتجاره بتعويض المستانف (...)، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/(...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) حيث تبين انها منتهيه وتعهد ان يقوم بتجديد الوكاله في الجلسه القادمه، كما حضر المستانف ضده وكاله/(...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 11/10/1444ه وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المرفقه وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده افاد بانه لم يطلع علي اللايحه الاعتراضيه ويطلب مهله للرد علي ما ورد فيها فاجابته الدايره عليه علي ان يكون الرد علي الجوانب الموضوعيه في اللايحه وان يكون ذلك خلال خمسه ايام عمل عن طريق تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم (...) حيث تبين انها منتهيه وتعهد ان يقوم بتجديد الوكاله في الجلسه القادمه، كما حضر المستانف ضده وكاله/(...)، وبسؤال وكيل المستانف ضده عن جوابه عن اللايحه الاعتراضيه والتي رفعت الجلسه السابقه للرد علي اللايحه فاجاب انه تم ارفاقها بتاريخ 3/11/1444ه هكذا اجاب، وجري مناقشته ان الدايره اعطته مهله خمسه ايام عمل للرد علي اللايحه فاجاب ان ما حصل خطا منهم ويقدمون عذرهم علي ذلك، وقد جري من الدايره قبول الطلب خلال الجلسه وللاطلاع ودراسه ما ورد عليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/(...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 23/8/1444ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/(...)، وجري من الدايره سؤال وكيل المستانف هل لديه زياده بينه غير ما ذكر في ان المتسبب في الخساره هو المستانف ضده ؟ فاجاب انه يطلب مهله لاحضار ما لديه من بينات فاجابت الدايره لطلبه وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر وعليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/(...)، ولم يحضر المستانف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه حسب تذكره التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المستانف عن البينه التي وعد احضارها الجلسه الماضيه فاجاب بانه تم ارفاقها عن طريق الطلبات وباطلاع الدايره وجد ما يلي (اولا: نصت الماده 101 من مشروع الادله الاجراييه لنظام الاثبات انه يقدم طلب المعاينه بمذكره تتضمن الاتي: محل المعاينه وهو الورشه المقامه في شروره شارع (...)العام وهو مكان الورشه الجديده ومبررات طلب المعاينه واثرها في الدعوي وصلته بها يتمثل في انه يفصل في حقيقه الدعوي هل تم انشاء ورشه منافسه واقفال الورشه السابقه والتاكد من وجود العمال الموجودين اين كانوا يعملون ويتضح اثرها في الدعوي في ثبوت الضرر من عدمه لذا نطلب معاينه الورشه محل الدعوي كما نص النظام علي ان المعاينه تكون بطلب من احد الاطراف للمتنازع فيه او الاستعانه بخبير يقوم بالمعاينه نيابه عن المحكمه.ونطلب من المحكمه اختيار الخبير المناسب ونستعد بدفع اتعابه والرجوع بها علي المدعي عليه حال ثبوت الدعوي.وحيث نصت الماده 108 من نظام الاثبات علي ان المعاينه تكون باحد طريقين الاول طلب احد الخصوم والثاني المحكمه من تلقاء نفسها ثانيا: يستعد موكلي ببذل اليمين المتممه وحيث انها تشرع في جانب اقوي المتداعين كما نصت الفقره 1و2 من الماده 92 من نظام الاثبات والماده93 وذلك اذا رات المحكمه ان الادله ناقصه كما نصت الماده 105 الفقره الاولي. ثالثا: ورد في نظام الاثبات في الماده الثالثه ان الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان فنطلب من مقام الدايره احاله وطلب تقرير من هييه الخبراء بالمحكمه هل تم الضرر علي موكلي باقامه ورشه منافسه واخذ عمال الورشه السابقه حيث ان هذا واضح جلي في المبني الموجود للورشه فلا يمكن اخفاؤه اصلا) كما قررت الدايره قفل باب المرافعه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه وما قدمه الاطراف خلال تبادل المذكرات رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.

الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولم يقدم المستانف البينه القاطعه علي ان المتسبب بالخساره هو المستانف ضده وان غايه ما قده للدايره طلبات ليس فيها ما يفيد البينه التي طلبتها الدايره وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران في الحكم رقم 4430591309 والمؤرخ بتاريخ 14/7/1444ه للقضيه رقم 449024706 فيما انتهي اليه الحكم برد دعوي المدعي (...) هويه رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.