tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-95 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ضربه القيمه المضافه
(VI-Γ·Γ·90) القرار رقم
(V-Γ·IΛ-εε0) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
الضبط الميداني - تضمين الرقم الضريبي علي الفاتوره - رفض اعتراض الممدعي
الملخص:
اللجه الموقره الحكم برض الدعوي - ثبت للداره صحه فرض غرامه الضبط الميداني لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات
والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا وفرض اعتراض المدعي فيما يخص غرامه الضبط
الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- المادتين (٤٩،٥٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم /١١٣ بتاريخ ١٢٠٥
- الفقره (٨/ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره
الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٥٥

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي واله وحسبه وسلم.
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٥٠١ ام اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم .... بتاريخ ١١٥٠/١٥، وال'مشكله

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
بموجب الامر الملكي رقم (...) وتاريخ ١٣٩/١٢/٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ...بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك مؤسسه ...سجل تجاري رقم ( ...) تقدم
بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضربه القيمه المضافه، ويبطراف بالغاتها، وبعرض
لايحه الدعوي علي المعيها اجباب بمذكره رد جاء فيها: "الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف
ذلك تقدمي ما يثبت ذلك من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين الرقم الضريبي علي الفاتوره التي يصدها
الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره (ب/٣/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء
علي الفاتوره الضريبيه(المصفه)، يënض عدم قيام المدعي بënضمين الرقم الضريبي في الفواتير الصادره عنه. عدم الالتزام
بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخافه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعون) من نظام
ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ما يلي: "يعاقب بغرامه لا تزيد عن (١٠٠٠٠) خمسين افر يال كل من: "خالف
اي حكم اخر من اrokام النظام الاول واللايه". وعليه فان الهييه مقطب من اللبنه الموقره الحمر بضع الدوعي "وفي يوم
الانسب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ... بتاريخ ١٥١/١٠/١٥ وadeعتله والاتخته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (...) وتاريخ ١٥١/١١/٢٠ وadeعتله، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبه الصادره بالذكر الملكي رقم (...) وتاريخ ١٥١/١٢/١ وadeعتله والالOTAWت ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي
ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلجته التفيخذيه
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
(٢٠) المرسوم الملكي رقم... وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠١١٨/٠٤/٢٣ يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣ (التاسعه والاربعون) وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٦ م. و ذلك خلال المدعه النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام خزله الي تايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." فان المدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله مما يتعين مع قبول الدعوي شكل. ومن حيث الم无忧وع فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال استثاده الي الماده (الخامسه والاربعون (من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي " يعاقب بفرامه لا تزيد عن (۵۰۰۰۰۰) خمسين الف ريال كل من: -خالف

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه" بسبب عدم تضمينها الرقم الضريبي في الفواتير الضريبه مخالفه بذلك ما
نتت عليه الفقره (٨/١) من الماده (الثالثه والخمسون) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي "يجب
ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي" وبعد
الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي وبخاصه (محضر الضبط الميداني)، تبت للدايره صحه فرض قراعه المضبط الميداني
لعدم التزام المدهيه بال متطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.
القرار
قرت الدايره بالاجامعا ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله : قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموصوعه - رض اعتراض /... سجل تجاري رقم (...) مينا يخص عراه الضبط الميداني بمبلغ وقدره
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٣/٢٩ مودعا لسليم نسخه القرار. ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسل علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين،
Y