moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470410064 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (...) وتاريخ 1444/03/16ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(نه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره (24,850.00) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/01/4ه الموافق 2020/08/23م بمبلغ قدره(14,850.00) اربعه عشر الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/6ه الموافق 2020/09/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مختوم من المدعي عليها).، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (14850) اربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (4430269485) وتاريخ 1444/04/26ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-مماطله المدعي عليه بدفع قيمه تذاكر السفر مما ادي الي (دفع تكاليف اتعاب محاماه) من 1441/07/14ه الي 1444/04/27ه، واطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (7,666.00) سبعه الاف وست ميه وسته وستون ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وست ميه وسته وستون ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 25/ 05/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالكا للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي مالك المدعي عليها اجاب قايلا عبر مذكره ارسلها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه:" سبق الفصل في الطلب في الدعوي الاصليه: ان المدعي قد تقدم بالطلب هذا في دعواه الاصليه ولم تنظر له الدايره لعدم وجاهته اصلا ابتداء، عدم تحويجنا للمدعي للشكايه: ان اصل النزاع بيننا وبين المدعي في الدعوي الاصليه كما يمكنكم الاطلاع لذلك في ردنا السابق في الدعوي الاصليه حول اننا قد طلبنا من المدعي ان يقدم لنا مستندات صحيحه تبين لنا طلبنا منه ان يقوم بهذه العمليات الشراييه المزعومه من قبله وانها لصالحنا ككيان تجاري ولم يقم بذلك فلو قام بذلك لقمنا بالدفع له في وقته ودون ان يتوجه للقضاء ولكنه اختار ان يتجه للقضاء ويقدم طلبه لها وقد قرر القضاء الفصل بالنزاع بحسب ما اقتنعت اتجاهه وبذلك فاننا اطعنا هذا الحكم الصادر بتاريخ 26/4/1444 ه وقمنا بالدفع للمدعي المبلغ المقرر في الحكم بتاريخ 27/4/1444 ه.، عدم المماطله من قبلنا: نلفت نظر الدايره ان اصل النزاع ليس مماطله ومما يؤكد ذلك قيامنا بالدفع بعد صدور الحكم حالا فان القصد كان حول ان نتاكد ان للمدعي حقا في ما يطلب منا دفعه وبذلك فان قصد المماطله لا يتواجد لدينا، الطلبات: رد دعوي المدعي لعدم المماطله وتحويجه للشكايه"ا.ه، وعقب وكيل المدعي ان مدير المدعي عليها كان ينكر اصل الحق في الدعوي الاصليه مع ان المستندات كانت مختومه منهم، ونحن نطالبه من عام 1442ه، ما يدل علي مماطلته" وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (7,666) سبعه الاف وستمايه وسته وستون ريالا، تمثل اتعاب التقاضي الناشيه عن الحكم في القضيه رقم(...)وتاريخ 16/ 03/ 1444ه و الصادر فيها الحكم رقم ((...)) وتاريخ 26/ 04/ 1444ه، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من الحكم الصادر من هذه الدايره المشار لبياناته انفا والمكتسب للصفه القطعيه بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه المتضمن ما نصه: " حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (14,850) اربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين"، كما قدم نسخه من عقد اتعاب، ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي لرفع الدعوي الاصليه للحصول علي مستحقاته، ولان الدايره انتهت في حكمها في القضيه الاصليه الي الحكم بمبلغ المطالبه في الدعوي المشار لها انفا، واستنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير عند الاقتضاء-" ولذا فان الدايره تقدر التعويض عن الاضرار بمبلغ قدره (1,485) الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (1,485) الف واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.