tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7114/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2017-10-05 date_hijri=1431-11-22 document_type=ruling entity=document_number:bfcba829-5764-4cb0-861b-f82fc392a3df entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 7114/1/ق لعام 1431ه
المقامه من (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره
ضد (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده .. وبعد:
ففي يوم الخميس 22/8/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي / ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي / ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح عضوا
القاضي / ابراهيم بن عبدالعزيز الموسي عضوا
 وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 22/11/1431ه، وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها:
(وقايع الدعوي)
تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله (...) ذكر فيها ان موكله سجل مدني رقم (...) قام بتصنيع حلويات للمدعي عليه سجل مدني رقم (...) بمبلغ (1,310,846) ريال، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما في 12/10/1434ه والفواتير وكشف الحساب، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد هذا المبلغ لموكله، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (1,310,846) ريال.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات ابان فيها المدعي وكاله (...) دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي، وقد اجاب المدعي عليه وكاله (...) بان العلاقه بين الطرفين لا تنحصر في تصنيع الحلويات بمبلغ (1,310,846) ريال فهي المرحله الاخيره من الاتفاق حيث قد تم توقيع ثلاث اتفاقيات بين الطرفين الاولي في 6/12/2003م وهي التي تطرق اليها المدعي في دعواهن والثانيه عقد ايجار في 1/5م2005م اجر موكله المدعي عقاره لمده خمس سنوات باجره سنويه قدرها (90,000) ريال حتي يمارس المدعي نشاطه فيه، والثالثه في 12/7/2005م والتي بموجبها قام موكله بشراء مكاين خط انتاج بسكويت من الصين من حسابه الخاص ويقوم المدعي بتشغيله لحساب موكله مع بقاء ملكيته لموكله ويتم التصنيع باسم موكله ولحسابه فقط، وقد تم فتح حساب لدي موكله لتسجيل حقوق وواجبات الطرفين الماليه، وقد سدد موكله كامل المبلغ المدعي به وذلك وفقا لما يلي: مبلغ (9,248,881) ريال بموجب شيكات مرفقه ومبلغ (20,000) ريال سدده نقدا، ومبلغ (450,000) ريال قيمه ايجار المعمل الذي استاجره المدعي من موكله لمده خمس سنوات، وهذا مبلغ يفوق المبلغ المدعي به، وبعد ان اتفق موكله مع المدعي عليه علي تصنيع الحلويات وحيث ان الكميات المطلوبه كانت اكثر من طاقه المدعي الانتاجيه فقد طلب المدعي من موكله الدعم لزياده الانتاج، واتفق الطرفان علي توريد خط انتاج من الصين والذي كلف مبلغ (1,500,000) ريال، وعندما توقف المدعي عن العمل طالبه موكله باستعاده قيمه خط الانتاج حيث ان المدعي مقر به بموجب مصادقته علي كشف الحساب في 20/2/1427ه، كما يضاف للمبالغ قيمه ايجار عدد (4) سيارات بمبلغ (238,000) ريال، ومبلغ (70,278) ريال المتبقي من قيمه سياره كامري، كما ان موكله قام بتامين مواد تغليف للمدعي بمبلغ (33,944) ريال، وتمت اعاده هذه المواد لموكله لعدم التزام المدعي بالاتفاق وبتحمل المدعي قيمتها، كما ان موكله قام بشراء احتياجات لمعمل المدعي بمبلغ (34,895) ريال، كما يضاف الي ذلك مبلغ (350,000) ريال قيمه تلفيات العماره التي استاجرها المدعي من موكله، اضافه الي مبلغ (134,750) ريال قيمه شيكات يعيدها المدعي، كما ان موكله يستحق تعويض بمبلغ مليون ريال بسبب اخلال المدعي بالتزامه، وقد ذكر المدعي وكاله (...) بان دعواه هي المطالبه بثمن مبيع والمدعي عليه مقر باستلام المبيع، وما ذكر المدعي عليه ليس له علاقه بالدعوي، وان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه لموكله هو (743,266.74) ريال.
وقد رات الدايره ان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه، وقد تم ندب مكتب (...) في هذه القضيه بعد اطلاع الاطراف علي عرضه واختيارهما له، وقيام الاطراف بدفع اتعاب الخبير المقدره بمبلغ (48,000) ريال مناصفه بينهما، وبعد ان باشر الخبير مهمته وبجلسه يوم الاربعاء 12/6/1436ه طلب الطرفان من الدايره ان يقتصر النظر في هذه القضيه علي الاتفاق المؤرخ في 12/10/1424ه والمتعلق بتصنيع منتجات (معمول تمر عادي ومعمول تمر بر وكعك تمر عادي ومعمول تمر شوكلاته وبندق) وان يبحث الخبير جميع المبالغ المسلمه للمدعي سواء بشيكات او غيرها مقابل المنتجات المسلمه للمدعي عليه، كايجار المعمل وقيمه ماكينه المعمول المباعه علي المدعي وقيمه المواد الخام المسحوبه من المدعي عليه وايجار السيارات، ويبدي رايه المحاسبي فيها، كما ذكر المدعي عليه ان الاتفاقيه المتعلقه بتشغيل خط انتاج البسكويت والاتفاقيه المتعلقه بالتغليف فانه يحتفظ لحقه في مواصله دعواه في القضيه رقم (5388/1/ق لعام 1432ه) المقامه امام الدايره التجاريه الثالثه او اقامه دعوي جديده بهذه الاتفاقيتين في حال لم يتمكن من مواصله دعواه في القضيه (5388/1/ق لعام 1432ه)، وقد افهمت الدايره الخبير بالاقتصار علي الاتفاقيه التي اقتصر عليها الاطراف وبحث المبالغ المسلمه فيها.
وقد قدم الخبير المحاسب تقريره النهايي بعد ان ابدت الدايره والاطراف ملاحظاتهم علي هذا التقرير واجابه الخبير عليها والذي انتهي فيه الي ان قيمه المعمول المورد للمدعي عليه هي (1,310,846) ريال، وان المبلغ المسدد من المدعي عليه هو (861,714) ريال، وان المبلغ المتبقي والمستحق للمدعي علي المدعي عليه هو (449,132) ريال، وان المبالغ التي يطالب بها المدعي عليه وهي مبلغ (242,109) ريال قيمه مسحوبات المدعي، ومبلغ (450,000) ريال قيمه ايجار المعلم، ومبلغ (350,000) ريال قيمه تلفيات المعمل، ومبلغ (24,000) ريال قيمه ايجار سيارات للمدعي، ومبلغ (156,705) ريال، ومبلغ (86,167) ريال والتي يذكر المدعي عليه انها مبالغ سلمت للمدعي فهذه المبالغ لا علاقه لها باتفاقيه تصنيع المعمول وبالتالي لم تحسب ضمن المبالغ المسدده.
وقد ذكر المدعي عليه وكاله (...) ان الخبير لم يضمن مبلغ (398,811) ريال (242,106+156,705) ريال، وهي مبالغ صرفت لصالح المدعي وبناء علي طلبه، ومن قام بذلك هو مدير المؤسسه (...) وهو المخول باداره المؤسسه ويملك كافه الصلاحيات، والعلاقه بين الطرفين تتم عن طريقه، وقد ذكر (...) بانه فيما يتعلق بمبلغ (242,106) ريال فان استلم منه مبلغ (600) ريال قيمه اكياس دقيق لصالح المعمل الخاص بالمدعي عليه، ومبلغ (2280) ريال قيمه عدد 3030) صحن بلاستيك لمعلم المدعي عليه الخاص، ومبلغ (1500) ريال لعقد شبكه الدفاع المدني لمعمل المدعي عليه الخاص، ويكون مجموع المبلغ المستلم هو (4380) ريال، اما باقي المبلغ (237,726) ريال فلم يستلمه، وفيما يتعلق بمبلغ (156,705) ريال فلم يستلم من المدعي عليه اي مبلغ، وفيما يتعلق بمبلغ (86,167) ريال فانه استلم منه مبلغ (13,394) ريال لسداد قيمه عبوات المعمول والتي هي من ضمن التزامات المدعي عليه بموجب الماده (4) من عقد المعمول ومبلغ (20,000) ريال قيمه رسوم كفالات عمال مؤسسه المدعي عليه، ومبلغ (20,000) ريال قيمه كفالات لمؤسسه المدعي عليه ايضا، ويكون مجموع المبلغ المستلم هو (53,394) ريال، اما المتبقي فلم يستلم منه اي مبلغ، وفيما يتعلق بمبلغ (24,000) ريال ايجار سيارات فغير صحيح، وفيما يتعلق بالمصادقه فهي لا تحتوي علي اي شيء يتعلق بالعقود المبرمه بين الطرفين وليس لها علاقه بالمدعي، وقد قام المدعي بتقديمها امام المحكمه العامه ضده شخصيا وليس ضد المدعي. 
وقد ذكر المدعي عليه وكاله (...) ان موكله دفع المبالغ للمدعي اما نقد استلمها (...) او بموجب سند قبض او مشتريات بطلب من المدعي، ولذلك يوجد توقيع (...) علي الفواتير وعلمه ورضاه بها، والمبالغ التي استلمت مثبته بشيكات، وذكر المدعي وكاله(...) بانه يطالب بمبلغ (723,287) ريال.
وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله (...) عن مبلغ (86,167) ريال ومبلغ (242,106) ريال، ومبلغ (24,000) ريال، ومبلغ (156,705) ريال، وقيمه المصادقه هل تم الاتفاق بين الطرفين بان تخصم هذه المبالغ من قيمه المعمول ام انها مقابل تعاملات بين الطرفين ويطلب المدعي عليه اجراء المقاصه وخصمها من المبلغ المدعي به؟ كما سالته عن مبلغ (27,983) ريال في الكشف المقدم من موكله بمبلغ (156,705) ريال والمسجل امامه بانه دفعه تحت الحساب ما المقصود به ومن الذي استلمه؟ وقد اجاب المدعي عليه وكاله (...) بانه فيما يتعلق بالمبالغ التي يطالب بها موكله فانه قد تم الاتفاق مع المدعي قبل اقامه الدعوي علي ان يتم خصم هذه المبالغ من قيمه المعمول الذي يتم توريده لموكله من قبل المدعي، واما ما يتعلق بالمبلغ (27,983) ريال فانه قد تم تسليمه للمدعي.
وقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي اتفاقه مع المدعي عليه علي خصم المبالغ التي يطالب بها المدعي عليه وعلي نفي استلامه المبلغ (27,983) ريال، فذكر انه لا يطلب يمين المدعي، واكتفي الطرفان بذلك.
(الاسباب)
وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ (723,283) ريال، وحيث ان المدعي عليه يطالب بخصم المبالغ التي يذكر انها مستحقه له من المبلغ الذي يطالب المدعي والمشار اليها اعلاه وفق ما تقدم بيانه ، وحيث انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي فحيث انتهي الخبير المحاسبي والذي تطمين الدايره الي ما انتهي اليه الي ان المستحق للمدعي هو مبلغ (449,132) ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت استلام المدعي لمبلغ (27,983) ريال وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث افهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي استلامه لمبلغ (27,983) ريال، وحيث ذكر المدعي عليه وكاله بانه لا يطلب يمينه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (449,1329 ريال ورفض مطالبه المدعي بما زاد علي هذا المبلغ، وحيث انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي عليه بخصم المبالغ التي يدعيها من المبلغ المدعي به فحيث ان الطرفين قد اتفقا علي ان يقتصر النظر في القضيه علي الاتفاق المؤرخ في 12/10/1424ه المتعلق بتصنيع المعمول، وان يبحث الخبير المبالغ المسلمه للمدعي بشيكات او غيرها مقابل المنتجات المسلم للمدعي عليه وفق ما تقدم بيانه وحيث انتهي الخبير المحاسبي والذي تطمين الدايره الي ما انتهي اليه الي ان هذه المبالغ لا علاقه لها باتفاقيه تصنيع المعمول، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت وجود اتفاق بينا لطرفين علي خصم هذه المبالغ من قيمه المعمول المورد للمدعي عليه، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث افهمت الدايره المدعي عليه بان ليس له الا يمين المدعي علي نفي الاتفاق علي خصم هذه المبالغ من قيمه المعمول، وحيث ذكر المدعي عليه وكاله بانه لا يطلب يمينه، وحيث ان هذه المبالغ ليست محل اتفاق بين الطرفين حيث ان المدعي ذكر في رده علي تقرير الخبير بان هذه المبالغ تخص تعاملات خاصه بين المدعي (...) كما انه توجد وفق ما ذكره المدعي عليه اتفاقيه بين الطرفين تتعلق بتشغيل خط انتاج البسكويت واتفاقيه تتعلق بالتغليف مما تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبه المدعي عليه بخصم هذه المبالغ من المبلغ المدعي به، وتشير الدايره الي ان ما انتهت اليه من رفض مطالبه المدعي عليه بخصم هذه المبالغ من المبلغ المدعي به ليس فصلا في ثبوت هذه المبالغ من عدمه، كما انه لا يمنع المدعي عليه من مطالبه المدعي بهذه المبالغ في دعوي اخري.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره:
اولا: بالزام (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه بان يدفع ل (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره مبلغ (449,132) ريال اربعمايه وتسعه واربعين الفا ومايه واثنين وثلاثين ريالا.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل .. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد
امين السر
(...) 
القاضي
ابراهيم بن عبدالعزيز الموسي 
القاضي
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحكم في القضيه رقم 7114/1/ق لعام 1431ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6821 لعام 1438ه
المقامه من (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الخميس 15/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو
وبحضور (..) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 14/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
 (دايره الاستيناف)
بتاريخ 22/8/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تصنيع حلويات للمدعي عليه والمطالبه بالثمن، وقد جري تحديد تاريخ 9/9/1438ه موعدا لتسليم الحكم وبتاريخ 17/9/1438ه تقدم المدعي عليه وكاله بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه, واما ان كان للمدعي عليه دعوي غفي غير ما صدر فيه الحكم، فانه يقيمها اذا شاء من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/8/1438ه في القضيه رقم 7114/1/ق لعام 1431ه القاضي اولا: بالزام (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه بان يدفع ل (…) صاحب مؤسسه (…) للتجاره مبلغا قدره (449,132) اربعمايه وتسعه واربعون الفا ومايه واثنين وثلاثين ريالا.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ..
 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره 
بديع بن سعود البديع رييس الدايره