tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430213599 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1444-04-05 document_type=ruling entity=document_number:d4718283-e698-466f-9494-3b848dcb0a33 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439017951 لعام 1443ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي ونصها " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقده ٢٥٪وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تجاره الكترونيه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره الالكترونيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لاخلال المدعي عليه ببنود العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.
٣- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (جراء الاضرار التي تسببت بها مماطلته، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، مما تسبب ب(حبس راس المال والارباح)، ومقدار التعويض المطلوب (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي). واطلب الاتي: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (ان المدعي لم يجد سوي المماطله وتعذر المدعي عليه باسباب مختلفه) استنادا علي (عقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٥) خمسه وعشرون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٧ه وحتي ١٤٤٢/٠٧/١٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧ه وذلك بسبب (العقد). ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي" ثم في الجلسه الاولي والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي ثم بعد سماع الدعوي جري سؤال المدعي عن نوع التجاره الالكترونيه فاجاب قايلا: في البدايه كانت بيع الملابس الطبيه ثم تحولت الي الادوات المدرسيه ثم تحولت الي بيع العطورات عن طريق النت وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: اصادق علي التعاقد بين موكلي والمدعي وعلي راس المال وعلي النسبه واطلب اجلا للاجابه عن الدعوي بالتفصيل فجري افهامها بان عليها ارفاق ردها عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام خلال خمسه ايام وارسال نسخه منها عبر بريد الدايره وعلي المدعي الرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه والله الموفق. ثم في جلسه اخري حضر وكيلا الطرفين والمدعي عليه اصاله وبعرض الدعوي علي المدعي عليه دفع بخساره المشروع بين الطرفين فطلبت الدايره بيان الخساره وتقديم ما يثبت ذلك فطلب مهله لذلك. ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله في الجلسه القادمه اجابت قايله: لم اتمكن من ارفاقه عبر الخانه المخصص لذلك في النظام وتم ارسال نسخه منه عبر البريد الالكتروني للدايره وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: لم اتمكن من الاطلاع عليه واطلب اجلا للرد عليه وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وفي جلسه اخري والمنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي المعرف بهم سلفا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد ارفق عبر البث المريي ما طلب منه في الجلسه الماضيه ونصه (ردا علي ما ذكرته وكيله المدعي عليه بان الدعوي غير محرره فغير صحيح والدعوي محرره في صحيفه الدعوي وسبق وان تم ضبطها في الجلسه السابقه.ثانيا: اقرت وكيله المدعي عليه بان موكلها قد استلم راس المال كاملا نقدا. ثالثا: فضيله ناظر الدعوي لقد اقرت وكيله المدعي عليه بان هناك طرف ثالث في العقد حيث جاء في نص مذكرتها (نقر في عقد الشراكه بين طرفي الدعوه وطرف ثالث اخر).
وهو امر غير منصوص عليه في العقد بين موكلي والمدعي عليه، فلم يكن يعلم موكلي بوجود طرف ثالث الا من خلال اقرار المدعي عليها وكاله بذلك في مذكرتها فقد اخفي المدعي عليه هذا الامر عن موكلي واوهمه بان العقد سيكون فقط بينهم وفقا لما هو وارد في العقد. وكما يعلم فضيلتكم ان العقد شريعه المتعاقدين. فقيام المدعي عليه بادخال طرف ثالث في العقد او تحويله راس المال لطرف ثالث من غير علم رب المال يعد تفريطا يوجب الضمان، فمن خلال اقرار وكيله المدعي عليه يثبت لعدالتكم تفريطه بادخال وتحويل المال لطرف ثالث من غير علم المدعي في ذلك، وعليه فان المدعي عليه يصبح ضامنا للمال لانه ضارب شخصا اخر بغير اذن المالك ففسدت المضاربه مطلقا، سواء اقصد المشاركه في عمل وربح ام ربح فقط ام قصد الانسلاخ، لانتفاء اذن المالك فيها لان الاذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل. الامر الذي يترتب عليه الزام المدعي عليه ب رد براس المال المدفوع، لان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). رابعا: اجابه علي سؤال وكيله المدعي عليه ونصه (... وكما انه علي درايه تامه بجميع العقبات التي وجهتنا في المشروع وتقبلها وسكوته طول الفتره الماضيه هو قبول منه والسكوت في معرض الحاجه بيان فاين هو طول تلك الفتره ؟) افيد فضيلتكم بانه قد كان موكلي يتواصل مع المدعي عليه بشكل مستمر بمطالبته طيله تلك المده بالمطالبه بمستحقاته.وافيد عدالتكم انه بين موكلي والمدعي عليه رسايل واتس اب تثبت بان موكلي طالب بحقه اكثر من مره الا انه لم يجد موكلي سوي المماطله وتعذر المدعي عليه باسباب مختلفه متناقضه حيث، ان المدعي عليه قد اقر بناء علي مكالمه هاتفيه بينه وبين المدعي عليه بان لموكلي مبلغ (55,000) خمسه وخمسون الف ريال ولضمان ذلك سيتم توثيق اقرار المدعي عليه كتابيا وانه سيقوم بتسليمها لموكلي، وقد تواصل موكلي مع المدعي عليه بخصوصها واجابه ب (ابشر) فلم ينفي ذلك، مما يدل علي تاكيده بان لموكلي هذا المبلغ، وقد طلب المدعي عليه من موكلي رقم حسابه البنكي للتحويل الا ان المدعي عليه ماطل في ذلك، وهنا يجب نطرح سؤالا لو افترضنا جدلا ان هناك خساره وهو ما لا نسلم اليه فلماذا طلب المدعي عليه من موكلي رقم حسابه البنكي ؟ ولماذا اجاب بكلمه (ابشر) حينما عرض عليه ما هو متفق بينهم بموجب المكالمه. الا انه في الدعوي الماثله امامكم يدعي الخساره مما يدل علي تناقضه وتهربه من التزاماته. خامسا: ولا يخفي علي فضيلتكم ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه. وعليه فيكون المدعي عليه ملزم بالتعويض وملزم باتعاب دعوي موكلي. اصحاب الفضيله ان قيام المدعي عليه بمخالفه العقد وادخال طرف ثالث امر غير مقبول شرعا ونظاما لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) صدق الله العظيم حيث دلت الايه الكريمه علي وجوب الوفاء بالعقود والتزاماتها والتي منها عقود الشراكه وان الاخلال بالعقود يمثل مخالفه لواجب ديني عظيم، الا ان المدعي عليه خالف احكام الشريعه الاسلاميه وكان واجبا عليه ان يوفي بالالتزام المتفق عليه بينه وبين المدعي اعمالا لهذه الايه الكريمه لانه واجب ديني قبل ان يكون قانوني. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي في مواجهه المدعي عليه بما يلي:
1- الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال.
2- الزام المدعي عليه تسليم المدعي الارباح مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال.
3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال.
4- تعويض المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال بسبب فوات المنفعه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد وعليه افهمته الدايره بارفاق الرد عبر النظام وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري والمنعقده عن بعد تبين طرفي النزاع المثبته بياناتهم بعاليه وفيها استمهل المدعي لتقديم مذكرته الختاميه خلال اسبوعين، وافهمت الدايره المدعي عليه بانه عليه تقديم جوابه الختاميه قبل موعد الجلسه باسبوع فاستعدا بها. ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبسؤال اطراف الدعوي ومقصودهم في العقد مع نسبه 25 % اجاب كل واحد منهم من الارباح المكتسبه بعد العمل بها وبسؤال المدعي عليه البينه علي الخساره التي يدعيها فاجاب قايلا: بينتي هي كشوفات حسابات وللاطلاع عليها رفعت الجلسه والله الموفق. ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عليها عن بينتها المرفقه فيما يتعلق بالخساير المتعلقه بالمدعي فاجابه قايله: اطلب اجلا لبيانها مفصله فجري افهامها بتقديم ذلك عبر الخانه المخصصه في النظام خلال خمسه ايام وعلي المدعي الرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه هل لديك مزيد بينه علي ما قدمت فاجاب قايلا: يوجد بعض التعاملات ما بين 2018م و2019م يوجد بعض المصاريف غير مذكوره وذلك بالتعامل كاش مع الشركات بالاضافه الي مصاريف الاثاث ومصاريف التكييف ونوحها، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه:
1- الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال.
2- الزام المدعي عليه تسليم المدعي الارباح مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال.
3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال.
4- تعويض المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال بسبب فوات المنفعه.، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه " ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كان المدعي عليه قد اقر بشراكه المدعي معه واقر باستلامه راس المال، ولما كان يدفع بالخساره وان الباقي من شراكه المدعي هو مبلغ قليل، ولما كان المدعي يدفع بان المدعي عليه قد اقر له براس المال والارباح، ولما كانت بينه المدعي من المحادثات غير موصله لما يدعي، ولما كان دفع المدعي بالخساره لم يقدم عليه بينه موصله لما يدعيه، ولما كانت علاقه المدعي والمدعي عليه يحكمه عقد مبرم بينهما ولما كانت مده الشراكه قد انقضت، وللمدعي الحق في رفع دعوي مستقله للمطالبه بالارباح، وللطرفين الحق في الاعتراض علي الحكم بعد استلام نسخه الحكم كما هو مقرر نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره خمسه وثلاثون الف ريال 35000 الف ريال، لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.