moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٩٦٥٢٧٣لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه اسواق (...) المركزيه الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤٥ه والمنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز، وفيها حضر عن المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه تدريب بالترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بنظام ابشر بتبليغ رقم: (٩٧٧٢٣٦١٨)، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: (انه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كماليات وهدايا واواني منزليه، بثمن اجمالي قدره (٢٢٠,٢٢٧) ميتان وعشرون الف وميتان وسبعه وعشرون ريال، سدد منه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤٥ه الموافق ٤/ ١٢/ ٢٠٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٠,٢٢٧) ميتان وعشره الاف وميتان وسبعه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال)، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد وعقد اتعاب المحاماه ، وطلب السير في الدعوي والحكم حضوريا علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه واتعاب التقاضي، وبناء عليه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كان وكيل المدعيه يبتغي من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (٢١٠,٢٢٧) ميتان وعشره الاف وميتان وسبعه وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمه بيع المدعيه كماليات وهدايا واواني منزليه للمدعي عليها، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وفيما يخص طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ وقدره: (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه اسواق (...) المركزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٠,٢٢٧) ميتان وعشره الاف وميتان وسبعه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه اسواق (...) المركزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب تقاضي والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.