moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٢٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي شراء صهريج وعند وصولها تبين انها معيبه وعليه تم اعادتها للبايع ولم تقم بارجاع ثمن المبيع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال سدد كاملا، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، وباطلاع الدايره قررت قبول الدعوي وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوي، ثم طلب الحاضر السير في الدعوي وبسؤاله عن بينته اشار الي فاتوره الشراء الصادره من المدعي عليها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف ريال. وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظاما ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجاريه ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، واذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."، واستنادا الي الماده العشره من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث ان وكيل المدعي قدم البينه علي صحه دعواه وهي: فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه كما هو مشار اليه اعلاه، وبما ان الورقه الصادره من المدعي عليها تعتبر حجه عليها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات وفقا لنظام ابشر، ولم يحضر ممثلها ولم يقدم جواب لهذه الدعوي، فان ذلك يعتبر اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضور ممثلها للدفاع عن نفسه، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضور ممثلها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعيه في دعواها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(...) السجل التجاري رقم ان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٨٠٠٠ ريال) مايه وثمانيه وثلاثين الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)