tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 295

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:17218 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (VSR-2021-295) |
| الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض |
| الصادر في الدعوي رقم (V-2020-25476) |

### المفاتيح:

ضريبه القيمه المضافه - غرامات واجبه السداد - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

### الملخص:

مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي الغرامات واجبه السداد؛ لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض الا بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

- الماده (٢)، (١/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (٧-٢٥٤٧٦-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواسطه
.... هويه وطنيه رقم ... بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، بموجب وكاله رقم
(....)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان ضريبه القيمه
المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي الغرامات واجبه السداد؛ لاغراض
ضريبه القيمه المضافه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «اولا: فيما يتعلق باعتراض
المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفتره
يناير لعام ٢٠١٨م : قدمت المدعيه اقرارها الضريبي للفتره الضريبيه محل الاعتراض،
واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي
نصت علي: «١- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار
الضريبي المقدم منه.» والفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييما التزاما الشخص الخاضع للضريبه
بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر....»، وعليه قامت الهييه بمراجعه اقرار
المدعيه بعد الرجوع الي المستندات المقدمه منها اثناء مرحله الفحص، وبمراجعتها
تبين ان المدعيه لديها ايرادات لم يتم الافصاح عنها بقيمه ( ٤٣٩,٢١٦,٨٤٣,٠٠) ريال،
مبنيه علي عقود مبرمه مع (...) ولم تقم المدعيه بالافصاح عنها حيث تري انها
دعم حكومي وعهد ( تمويل) وهي علي النقيض من ذلك؛ حيث يتضح من خلال
الاتفاقيات المبرمه بين المدعيه والجهات المذكوره ان المدعيه ملزمه بالاتي:

* تقديم خدمات التدريب والتشغيل (التعاقد مع جهات تقوم بالتدريب الفعلي
 بالاضافه الي تشغيل الكليات).
* الاداره والاشراف علي الكليات التي سيتم تشغيلها
 لصالح الجهات المتعاقد معها.
* التسويق والدعايه للانشطه المشروع.
* تقديم
 الدعم الاداري لموفري التدريب.

وقد تم تحديد المقابل في العقود بناء علي كافه
الخدمات السابقه المشموله في نطاق التعاقد، وعليه يكون ذلك المقابل خاضع
للضريبه وفقا لتواريخ الاستحقاق المحدده في الاتفاقيه والنظام واللايحه وفقا
لطبيعه كل توريد، وللتوضيح : - لم يتبين من خلال الاتفاقيات والعقود الخاصه
بالمدعيه بان المقابل المستلم من (...) يعد بمثابه تمويل حيث ان كل طرفي
المعامله قد اتفقا علي مجموعه من الالتزامات التي ان تم الوفاء بها يستحق
المقابل الخدمات المشار اليها اعلاه) - لم يتم النص علي ان يتم رد المقابل مره
اخري للجهات المذكوره وفقا لشروط معينه « اذا اخذنا بقول المدعيه بانها عهده
او تمويل ، كما لا يجوز اعتبار المقابل المنصوص عليه في الاتفاقيات المبرمه
بمثابه دعم حيث ان الدعم لا يكون لقاء الاستفاده باي خدمه او سلعه من الطرف
المتلقي للدعم (مثل التبرعات التي لا تكون لقاء توريد سلع او خدمات) حيث يتبين
وجود اتفاق بين طرفي التعاقد علي توريد الخدمات المشار اليها اعلاه) في لقاء
المقابل الوارد في العقد - كما ان المدعيه قد قامت بخصم ضريبه المدخلات»
المفوتره من قبل الكليات العالميه المتعاقد معها بموجب هذه الاتفاقيات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

والعقود!! الامر الذي ينتفي معه اعتبار هذه الاتفاقيات بمثابه دعم وتمويل لتقديم
هذه الخدمات وفقا لنشاطها التجاري. ونظرا لما ذكر اعلاه تتمسك الهييه في
صحه قرارها وذلك استنادا علي ما ورد في الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام
ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدا
السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه.....» ثانيا
فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه لفتره سبتمبر لعام ٢٠١٨م : الدفع الشكلي نفيد اللجنه الموقره
بان نتيجه قرار الهييه لاعتراض المدعيه علي شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م) محل
الدعوي للاعتراض رقم (...) صدر بتاريخ ٢٠٢١/١/٢١م ، والمدعيه قدمت دعواها قبل
مرور التسعين يوما المحدده للبت بالاعتراض بنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بانه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان
تبت في الاعتراض خلال ( تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثالثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضت مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.»
وعليه فان الدعوي المرفوعه سابقه لاوانها. الدفع الموضوعي فيما يخص بند
المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث سبق ان تمت اعاده
التقييم النهايي لهذه الفتره، وذلك خلال مرحله دراسه اعتراض المكلف في الهييه،
وقد قدمت المدعيه المبالغ الخاضعه للضريبه فيما يخص اتفاقيه « تقديم خدما
التدريب والتشغيل الموقعه مع صندوق تنميه الموارد البشريه (هدف) « في
تاريخ ٢٠١٣/٠٨/٢٢م، المشار لها اعلاه بمبلغ قيمته (٩٧٩,٤۸۳,۳۱۱,۰۰) ريال، لفتره
سبتمبر ۲۰۱۸م وذلك من خلال الاجتماع والمراسلات البريديه معهم اثناء مرحله
الاعتراض»، وذلك بعد الاطلاع علي القيود المحاسبيه للدفعات ، وصور من الحوالات
البنكيه والفواتير، وباعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات
لم يفصح عنها تخص الاتفاقيات المبرمه مع (...) بمبلغ اجمالي قيمته بعد تعديل
الهييه (١,٠٣٩,٠٦٥,٩٧٤) ريال، تمثل ١ / الايراد المقر عنه من قبل المدعيه « خلال
فتره الاعتراض « لاتفاقيه تقديم الخدمات التدريب والتشغيل مع صندوق تنميه
الموارد البشريه بمبلغ قيمته (۹۷۹,۴۸۳,۳۱۱,۰۰) ريال ٢ / ايراد مقر عنه من قبل
المدعيه بنفسها عند تقديمها الاقرار الضريبي الخاص بها لشهر سبتمبر ٢٠١٨م « قبل
التعديل « بمبلغ قيمته ( ٣٢,٣٥٨,١٦٢,٦٧) ريال، ٣ / ايراد عقد اعداد المدربين التقنيين
بمبلغ قيمته ( ٢٧,٢٢٤,٥٠٠,٠٠) ريال، وذلك استنادا علي الماده (١٤) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. (مرفق لكم البريد الالكتروني المرسل
من المدعيه بما يخص المبالغ الخاضعه لعقد صندوق تنميه الموارد البشريه لشهر
سبتمبر (٢٠١٨م) مرفق (۱) ، عليه يتضح لمقام اللجنه الموقره بان ما تم تحصيله ناتج
عن توريد لخدما خاضعه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ويتعين علي المدعيه تحصيل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضريبه عن تلك الخدمات المقدمه، والقرار عنها وفقا للمدد النظاميه المحدده،
مع احقيه المكلف في خصم ضريبه المدخلات وفقا للشروط والضوابط المنصوص
عليها في النظام. ثالثا: لذا تطالب الهييه برد الدعوي في الفتره الضريبيه يناير لعام
٢٠١٨م، والحكم بعدم قبول الدعوي في الفتره الضريبيه سبتمبر لعام ٢٠١٨م بصفه
اساسيه، وبصفه احتياطيه الحكم برد الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم
المزيد من المذكرات والتوضيحات».

وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م، افتتحت الجلسه،
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر وكيل المدعي / ... .
هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر / .... ذو هويه وطنيه رقم (...)
بصفته ممثل للمدعي عليها « للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض
رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وفي
هذه الجلسه قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي، وبعرض
ذلك علي وكيل الشركه المدعيه طلبت مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر
الدعوي الي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٢م الساعه 3 ظهرا.

وحيث قدمت الشركه المدعيه رفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٠ه الموافق
٢٠٢١/٠٤/٢٢م، ردا علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها، مكونه من خمس صفحات.

وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٢م، افتتحت الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي
ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ :
١٤٤١/٠٤/٢١ه للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر وكيل المدعي / .... السابق حضوره وتعريفه،
وحضر ممثل المدعي عليها .... السابق حضوره وتعريفه، وسالت الدايره وكيل
المدعيه عما طلب الامهال من اجله فاجاب وفقا بما جاء في المذكره الجوابيه
المقدمه اثناء الجلسه ويتمسك بما ورد فيها من دفوع، وبعرض ذلك علي ممثل
المدعي عليها، طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم
الثلاثاء ٢٠٢١/٥/٤م الساعه 3 مساء.

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، افتتحت الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي
ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر وكيل المدعي / .... السابق حضوره وتعريفه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وحضر / ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثلا للمدعي عليها للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وفي هذه الجلسه قدم ممثل المدعي عليها مذكره للاجابه عن تساؤلات الدايره ارفق صوره منها في ملف الدعوي، وحيث رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وفقا لما قدمه اطراف الدعوي، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي الغرامات واجبه السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، فان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض علي القرار امام المدعي عليها خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان الشركه المدعيه تبلغت بقرار الهييه محل التظلم بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٩م، وتقدمت باعتراضها علي القرار امام الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، مما يثبت معه تقديم الشركه المدعيه للاعتراض علي القرار امام الهييه بعد تجاوز المده النظاميه للاعتراض والمقدره بستين يوما من تاريخ الاخطار به، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فان التقيد بالاجراءات والمدد النظاميه لتقديم التظلم لدي المدعي عليها كجهه اداريه يعد من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وحيث انه بامكان المدعيه التقدم بطلب المراجعه وفقا لما هو مقرر في الماده (٢) من قواعد عمل لجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا انها فرطت في الاستفاده من النصوص النظاميه والتي منحت لها الحق في الاعتراض ابتداء امام المدعي عليها خلال ستون يوما من تاريخ القرار، وثلاثون يوما لرفع دعواها امام الدواير الضريبيه من تاريخ رفض اعتراضها امام المدعي عليها، الامر الذي يتقرر معه سقوط حق المدعيه في رفع الدعوي بسبب عدم اعتراضها علي القرار لدي المدعي عليها خلال المده النظاميه، وبذلك يصبح قرار المدعي عليها محصنا وغير قابل للاعتراض امام اي جهه اخري وفقا لنص الفقره (1) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي التاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.