moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570169775 لعام 1445 ه المدعي: نوال جميل محمد مؤمنه بكري محمدنور بكري باشا المدعي عليه: وجدي بن ابراهيم بن اسماعيل جوهرجي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله المحامي/عبدالعزيز بن غرم الله بن جارالله الغامدي هويه وطنيه رقم ((...)) وبموجب الوكاله رقم (442332999) والوكاله رقم (441941539) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله/وجدي ابراهيم اسماعيل جوهري، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ارسل تحريرها علي محادثه الجلسه، والتي نصها: (تقدم بدعواي هذه رقم 4570169775 بموجب وكالتي عن نوال جميل محمد مؤمنه هويه رقم (...) بصفتها وليه لبكري بن محمد نور بن بكري باشا هويه رقم (...)بصك الولايه رقم (421229348) وتاريخ 8/5/1442ه الصادر من الدايره الانهاييه الرابعه بمحكمه الاحوال الشخصيه بجده وعن نوال بصفتها الشخصيه بموجب الوكاله رقم 441941539 وافيد فضيلتكم بانه سبق لموكلي بكري باشا الاتفاق مع المدعي عليه وجدي جوهرجي علي الاستثمار بان يدفع موكلي له مبلغ (1,000,000) ريال كراس مال وان تكون الارباح بينهما، وبناء علي ذلك قامت زوجه موكلي، وهي موكلتي نوال بتحرير شيك بمبلغ قدره (1.000.000) ريال للمدعي عليه/وجدي جوهرجي ورغم مطالبه موكلتي باسترداد المبلغ المسلم له مرارا الا انه حتي تاريخه لم يتم الوفاء بمبلغ المطالبه ونظرا لاقرار المدعي عليه القضايي باستلام الشيك كما جاء بصك الحكم رقم (4470397167) وتاريخ 10/05/1444ه (المدعي عليه في هذه الدعوي، زوج المدعي عليها في تلك الدعوي ووكيلها) ونصه: (ان موكلتي استلمت شيك من المدعي يصرف باسم وجدي جوهري لغرض الاستثمار التجاري – ان موكلتي كان دورها فقط وسيط مرسول استلمت موكلتي الشيك من نوال مؤمنه شقيقتها وسلمته لزوجها وجدي جوهرجي) لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (1.000.000) ريال، ولمماطله المدعي عليه في حق ثابت لذا اطلب الزامه باتعاب المحاماه. الاسانيد: الشيك الحكم الطلبات: الالزام باعاده راس المال بمبلغ (1.000.000) ريال الالزام بدفع الارباح الالزام بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ. 57500 ريال) وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب، ارسله علي المحادثه ونصه: (بعد اطلاعي انا وجدي بن ابراهيم بن اسماعيل جوهرجي بطاقه رقم (...) المدعي عليه علي الدعوي رقم 4570169775 بالمحكمه التجاريه بتاريخ 20/2/1445 هجري المقامه من قبل كل من المدعي نوال جميل محمد مؤمنه بطاقه رقم (...)و بكري محمد نور باشا بطاقه رقم (...)مجتمعين في دعواهم و مطالبتهم لوجدي ابراهيم جوهرجي دفع مليون ريال بالاضافه الي اضرار تقاضي 57500 ريال حسب ما جايت به صحيفه دعواهم ومرفقاتها اجيب فضيلتكم ان هذه الدعوي غير صحيحه للاسباب التاليه: اولا: ادعاء المدعي بانها شركه مضاربه في استثمار عقاري براس مال المدعي دون ان يدفع المدعي عليه اي مال يصنفها ضمن شركه مضاربه مقيده ثم لا يقدم اي اثباتات علي ذلك مما يجعله كلام مرسل لا يلتفت اليه. ثانيا: ان الشيك المقدم بهذه القضيه من المدعي نوال جميل مؤمنه لامر وجدي جوهرجي بالاضافه الي تقادمه لانقضاء قرابه العشرسنوات انه ايضا لا يثبت ان المبلغ هو شراكه مضاربه للاستثمار في عقار كما ادعي خاصه انه لم يكتب علي الشيك مقابل استثمار عقاري. ثالثا: مقدم الدعوي يدعي ان نشوء الحق بدا من تاريخ 22/5/1435 هجري الموافق 23/3/2014 م تقريبا ولم يقدم اي عقود او نحوه موقعه وواضحه تثبت ذلك. رابعا: لم يوضح المدعي سبب اقامه الدعوي من قبل نوال جميل مؤمنه و بكري محمد نور باشا مجتمعين دون تقديم اثبات علاقه بكري محمد نور باشا بهذه الدعوي. خامسا: ان المدعي نوال جميل محمد مؤمنه اصاله عن نفسها و عن من هي وصيه عليه بكري محمد نور باشا اقاما دعاوي اخري مستخدمين نفس الاوراق والمستندات في اكثر من قضيه و كل مره يقدماها بمطالبات مختلفه وعلي اشخاص مختلفين فتاره يدعايا انها سلفه او قرض و تاره اخري هنا علي انها شراكه مضاربه مقيده في استثمارعقارات دون تقديم اي عقود تثبت ذلك وارفق لفضيلتكم صوره الحكم المميز الذي يثبت تلاعبهما ببناء دعاويهم واستخدامهما نفس المستندات كما اشرت اعلاه وهي قضيه محكوم فيها من المحكمه العامه برقم 4470397167 لصالح احلام جميل مؤمنه المدعي عليها والمقامه من (نوال مؤمنه بصفتها وليه بكري باشا) نفس المستندات (الشيك المسحوب علي البنك العربي باسم وجدي جوهرجي و شيك لامر بكري باشا صادر من احلام علي الانماء) مما يؤكد تلاعبهما بالحقايق والكذب في بناء دعاويهم وفي هذا هدر لوقتنا و خساير علينا بالمال والجهد. و ختاما و بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي بما فيها من متناقضات ذكرتها اعلاه بالاضافه لعدم وجود اي عقود او اوراق علي كونها شراكه مضاربه مقيده في استثمار العقارات كما ادعي ولكون اصل المبلغ المطالب به من قبل المدعي اقيم عليه قضيه من قبل مذكور رقمها وتفاصيلها اعلاه ومرفق اثباتها ولتكرار استخدام المدعي نفس الاوراق لدعاوي مختلفه وعلي اشخاص مختلفين علي رغم تقادمها مما يؤكد عدم صدق المدعي في دعواه ولتقادم الاوراق التي قدمها المدعي و تقادم تاريخ نشوء الحق وفقا للتواريخ التي دونها المدعي بصحيفه دعواه وعدم تقديم اي دليل واضح ومتصل بصحه ما يزعمه فعليه اطالب بالحكم بموجب ما قدمناه بعدم سماع الدعوي. وارفق لفضيلتكم اثبات انهما استخدما نفس الاوراق في قضيه اخري علي مدعي عليه اخر وبمطالبه اخري ايضا غير صحيحه) ثم عقب وكيل المدعيين ان هذه الدعوي تمت اقامتها بناء علي اقرار المدعي عليه القضايي لدي المحكمه العامه - مرفق صك الحكم - والذي اقر فيه بانها شراكه وانه استلم المبلغ، ثم قررا الحاضرين اكتفاءهما بما قدما، فقررت الدايره تاجيل الجلسه لدراسه القضيه، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله المحامي/عبدالعزيز بن غرم الله بن جارالله الغامدي هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (442332999) والوكاله رقم (441941539) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله/وجدي ابراهيم اسماعيل جوهري، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الشيك محل الدعوي المحرر من نوال مؤمنه له هل قام بصرفه، فاجاب بانه تم صرفه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل المبلغ محل الدعوي يخص نوال مؤمنه ام يخص بكري باشا، فاجاب بانه يخص بكري ولا يخص نوال، وبعد سماع الدعوي والاجابه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه باعاده راس المال الذي دفعته نوال جميل محمد مؤمنه بصفتها وليه علي زوجها المدعي بكري باشا للمدعي عليه لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في شيك محرر من نوال حميل محمد مؤمنه للمدعي عليه وجدي ابراهيم اسماعيل جوهري، بمبلغ قدره (1،000،000) مليون ريال سعودي، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي والتصرف فيه وانه كان للشراكه وذلك باقرار المدعي عليه في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه، وفي هذه الجلسه، وبما ان المدعي عليه لم يفصح عن ما قام بصرف مال المدعي فيه، وبما ان الاصل سلامه راس مال المدعي، وامتثالا لقول الله تبارك وتعالي: (يا ايها اللذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل...)، واما عن طلب اتعاب المحاماه، فان الدايره تقبله، لان المدعي عليه هو من احوج المدعي للشكايه لاسترداد حقه، ولان المبلغ الذي طلبه المدعي وكاله وفق ما يغرم عاده؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الزام/وجدي ابراهيم اسماعيل جوهري هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/بكري محمد نور بكري باشا هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1،000،000) مليون ريال سعودي. ثانيا: الزام/وجدي ابراهيم اسماعيل جوهري هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (57،500) خمسون الفا وسبع مايه وخمسون ريال سعودي. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570169775 لعام 1445 ه المدعي: نوال جميل محمد مؤمنه بكري محمدنور بكري باشا المدعي عليه: وجدي بن ابراهيم بن اسماعيل جوهرجي الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/انه سبق لموكلي بكري باشا الاتفاق مع المدعي عليه وجدي جوهرجي علي الاستثمار بان يدفع موكلي له مبلغ (1,000,000) ريال كراس مال وان تكون الارباح بينهما، وبناء علي ذلك قامت زوجه موكلي، وهي موكلتي نوال بتحرير شيك بمبلغ قدره (1.000.000) ريال للمدعي عليه/وجدي جوهرجي، ورغم مطالبه موكلتي باسترداد المبلغ المسلم له مرارا الا انه حتي تاريخه لم يتم الوفاء بمبلغ المطالبه ونظرا لاقرار المدعي عليه القضايي باستلام الشيك كما جاء بصك الحكم رقم (4470397167) وتاريخ 10/05/1444ه (المدعي عليه في هذه الدعوي، زوج المدعي عليها في تلك الدعوي ووكيلها) ونصه: (ان موكلتي استلمت شيك من المدعي يصرف باسم وجدي جوهري لغرض الاستثمار التجاري – ان موكلتي – كان دورها فقط وسيط مرسول استلمت موكلتي الشيك من نوال مؤمنه شقيقتها وسلمته لزوجها وجدي جوهرجي)، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (1.000.000) ريال، ولمماطله المدعي عليه في حق ثابت لذا اطلب الزامه باتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 13-03-1445ه، الذي قضي ب (اولا: الزام/وجدي ابراهيم اسماعيل جوهري، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/بكري محمد نور بكري باشا، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1،000،000) مليون ريال سعودي. ثانيا: الزام/وجدي ابراهيم اسماعيل جوهري، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (50،750) خمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت جلسه للنظر في تاريخ 06-05-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه اصاله ونصها: (... من الناحيه الموضوعيه: اوجز لفضيلتكم اسباب اعتراضي علي الحكم فيما يلي: اولا: الخطا في تسبب الحكم: سببت الدايره حكمها الاول، ان المدعي عليه لم يفصح عن ما قام بصرف مال المدعي فيه. رغم ان الدايره لم تسال المدعي عليه عن ذلك ولا عن حاله الاستثمار خاصه انه معرض للربح او الخساره. وسببت الدايره حكمها الثاني بدفع اتعاب المحاماه وعلي ما فيه من خطا عدم تطابق المبلغ المحكوم به رقما و كتابه سببته لان المدعي عليه هو من احوج المدعي الشكايه لاسترداد حقه، وفات علي الدايره انه يصعب مجاراه المدعي في طلباته الغير صحيحه؛ لانه يشاكي المدعي عليه و زوجته مختلقا مواضيع دعاوي كذبا، وذلك ليتملص المدعي من كونه شريك في الربح والخساره، ومثبت عليه في القضيه الاولي لنفس المبلغ شاكا علي كونها سلف او قرض، والان يشاكي علي كونها استثمار في عقار، وفي الحالتين غير صادق في مسبباته للشكايه، ومثبت ذلك بصك حكم القضيه الذي ارفقناه طيه هذا الاعتراض. واود لفت عنايتكم لغياب افهام المدعي عليه بالجلسه الثانيه المحكوم فيها حقه في الاعتراض بالاضافه، الي عدم كتابه ذلك علي الصك لمعرفه المده النظاميه التي يجب التقديم خلالها حيث انه اعتمد الصك يوم الخميس 13-03-1445ه، الساعه 1:42 ظهرا، واذا كانت مهله الاعتراض عشره ايام فانه من غير المنصف في حق المدعي عليه في قضيه تجاريه بمثل هذا المبلغ؛ لذلك ارجو من رحابه صدركم وحرصكم علي الحق تفهم العجاله التي اعددت بها هذا الاعتراض بنفسي لعدم وجود وقت كافي لتوكيل مكتب محاماه. ثانيا: موضوع الدعوي التي قدمها المدعي ومجريات الجلسه القضاييه الاولي و الثانيه: ا- اصطنع المدعي موضوعا غير صحيح لدعواه عندما حددها علي كونها شراكه مضاربه بالاستثمار في العقارات؛ لذلك قام المدعي عليه بالجواب والدفوع علي تكذيب الدعوي فقط انها في العقارات ولان المدعي لا يشاكي بما هو صحيح بالاضافه لان المدعي دايما يتلاعب بالحقايق مع المدعي عليه ومثبت ذلك بصك حكم دعوي المدعي التي اقامها علي: احلام مؤمنه (زوجه المدعي عليه)، وفيه يطالب بنفس المبلغ مستخدما نفس المستندات ويكذب علي انها سلف او قرض (مرفق صك الحكم لاثبات ذلك) اضطررت بالجواب علي قدر السؤال. ب – قام المدعي برفع اوراق علي طلبات الدعوي دون علم المدعي عليه، حيث غير فيها موضوع الدعوي المستوقف عنده في الجلسه الاولي وهو الاساس المعترض عليه من المدعي عليه، وحصل ذلك علي ما يبدو عقب او اثناء جلسه القضاء بذلك اليوم، اذ ان الجلسه تاريخها يطابق تاريخ ما قام برفعه المدعي من اوراق علي ناجز 20-02-1445ه، ومازال ذلك محل شك وريبه، فيه فكيف تم ذلك في الوقت الذي كانت الجلسه منعقده او لربما بعد الجلسه، وفي كلتا الحالتين كان المفترض اعطاء المدعي عليه فرصه الرد؛ وفقا للمستجدات خاصه في الجلسه التي تلتها بدلا من الاستعجال في الحكم في اول بدايه الجلسه الثانيه كما اشرنا اليه اعلاه بالفقره اولا وايضاحه في الاتي من الفقره (ج). ج - جرت احداث الجلسه الثانيه وهي جلسه النطق بالحكم بشكل سريع جدا، ولفضيلتكم الاستدلال علي ذلك من مجمل الاخطاء الناتجه ومنها عدم كتابه حق الاعتراض او تحديد مده التقديم، الخطا في كتابه المبلغ المطالب به اتعاب محاماه، بالاضافه الي عدم كتابه اسم المدعي عليه بالشكل الصحيح وما سقط ليس جوهريا، انما يدل علي الاستعجال المتبع بتلك الجلسه والاهم من ذلك سالت الدايره علي عجاله المدعي عليه عن الشيك محل الدعوي المحرر من نوال مؤمنه له هل قام بصرفه؟ فاجاب بانه تم صرفه، ثم فورا سالت الدايره المدعي وكاله هل المبلغ محل الدعوي يخص نوال مؤمنه ام يخص بكري باشا؟ فاجاب بانه يخص بكري ولا يخص نوال. ثم مباشره رفعت الجلسه للحكم فيها دون السؤال عن حاله الاستثمار او نوعه او اذا ما تحقق ربح او خساره فيه وبالاستعجال المفرط حرمت الدايره المدعي عليه فرصه الرد خاصه بعد ما غير المدعي موضوع الدعوي المشار اليه بالفقره (ب)، واذا تغيب ربط صله دفوع المدعي عليه باساس ماقدمه المدعي لموضوع الدعوي (استثمار في عقارات) قبل تغيير المدعي لها تبين وكان حجه المدعي عليه ضعيفه، وانا احتج عند فضيلتكم علي ذلك خاصه انه لربما هو ما سبب للدايره الحكم بمقتضاه والخطا هنا يعود علي تمكين المدعي رفع طلبات وقت التقاضي او ربما بعده، دون علم المدعي عليه. د- اجتهد المدعي عليه نزع اعتراف حقيقه علاقه الاطراف بالقضيه من المدعي وتسبيب المستندات التي قدمها المدعي لاثباتها وقطع الطريق علي المدعي باقامه دعاوي اخري لنفس المبلغ وتوضيح علاقه كل من ذكر اسمه بالقضيه سواء كان المدعي بكري باشا وزوجته نوال مؤمنه او المدعي عليه وجدي جوهرجي واحلام مؤمنه، وحصر كل ما يخص هذه الدعوي هنا للبت فيها بشكل نهايي خاصه وان المدعي عليه ارهقته هذه الشكاوي ماديا ونفسيا وتعب من تلاعبات المدعي بحقايقها. ه- لم ينكر المدعي عليه استلام قيمه الاستثمار وصرفه بل العكس ثبته علي نفسه طوعا دون مراوغه، ولكن لم يسال المدعي عليه فيما صرف مال المدعي ولم تتح له فرصه شرح انه تاجر بالمال و بكل امانه بشراء البضايع، كما ان المدعي عليه لم يعترض علي ان للمدعي باقي له حقا في ذمته انما اعترض علي كونها استثمار في عقارات ويعترض علي مطالبه المدعي بدفع مليون ريال قبل تقييم الموجودات وحسم المصاريف التي انفقت مقابل التسويق و التشغيل مع علمكم الكريم انها سلع تجاريه، يستوجب تقييمها بين الحين والاخر وفقا للعرض والطلب، ولكن وقفت القضيه برمتها عند نقطه موضوع القضيه المعترض عليه المرفوع علي ناجز علي كونها محدده في (استثمار في عقارات) لانها كذب وافتراء يجب تصحيحه وخشينا من تلاعبات المدعي وتفريعه للشكايا اذا ما صحح ذلك، ولو حسمت هذه النقطه بما هو صحيح لتبين للدايره جميع التفاصيل الاخري الخاصه بالاستثمار ولكن التعجل ابتداء من سرعه مواعيد الجلسات الي الحكم فيه هو سمه واضحه بهذه القضيه اضرت بالقرار المتخذ فيه. و - اود لتوضيح لفضيلتكم هنا مالم تتح الفرصه بالجلسات ذكره، انه تم استثمار مال المدعي في تجاره الاحجار الكريمه والفضه والمجوهرات وهي التجاره التي امتهنتها لسنوات طويله وما زلت، وتم شراء البضايع المرفق كشف بياناتها وهي البعض منها علي هييته الجاهزه ومنها ما قمنا بتصنيعه وصياغته ومنها مازال فرط جاهز للتصنيع وجميع ذلك لصالح استثمار المدعي، ورغم ما تعرضت له من خساير كبيره طوال مده جايحه كورونا التي اسفر عنها فرض حظر التجول واغلاق للمحلات و من بينها محلاتي وكبدتني خساير فادحه لا حول ولا قوه لي فيها، ورغم جميع ما واجهت من صعوبات لا ينفك عنها اي نشاط تجاري كما هو معروف، حاولت قدر ما استطعت الحفاظ علي الامانه المستثمره معي وحمايتها بافضل شكل ممكن وتعاملت معها معامله صاحب المال لماله، والله علي ذلك شهيد ولو لا سوء الحركه التجاريه وركودها لنعم المدعي بالارباح كما فعلت معه سابقا، ولكن مشييه الله اكبر والحمدلله علي كل شيء. لذا ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم: 1- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونظر الدعوي مرافعه. 2- نقض الحكم بفقراته الاولي والثانيه محل الاعتراض) واكد المدعي عليه اصاله علي ما ورد بلايحه الاعتراض، وقرر بان الاعتراض مقدم منه اصاله، ولم يتم تقديمه من محام، واطلعت الدايره علي المذكره المودعه من وكيل المدعي في النظام بتاريخ 05-05-1445ه، ونصها: (بالاشاره الي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف بالدعوي رقم 4570169775 افيد فضيلتكم بما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: تقدم المستانف بطلب الاعتراض بالاستيناف بصفته الشخصيه ولم يقدمه عن طريق محام وذلك بالمخالفه للتمثيل في الدعاوي التجاريه وفق احكام الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا. الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و (9) من الماده (16) من النظام، ب. الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام...)؛ لذا فان الاعتراض غير مقبول شكلا وفق الماده (55) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما يوجب رده. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- بشان ماذكر من الخطا في التسبيب فغير صحيح فلا يلزم ان تسال الدايره المدعي عليه فيم صرف راس المال، وحيث اقيمت الدعوي علي المدعي عليه مرارا فكان الواجب علي المدعي عليه تقدير مقام القضاء والاجابه بشكل مباشر وليس ملتوي ودفع الدعوي عنه بتقديم ما يثبت تحقق الخساره التي يزعمها لا ان يتعذر عن ذلك بان الدايره لم تساله، اما بشان ماذكره من ان الدعوي السابقه كانت عن قرض وهذه عن شراكه فتم ذلك بناء علي اقرار المدعي عليه بانها شراكه اذ ان المبلغ مسلم للمدعي عليه في وقت كان موكلي (بكري باشا) بكامل وعيه ولم تعلم موكلتي المولاه عليه عن حقيقه هذا المبلغ سوي انه قرض، ولما مرض موكلي قامت موكلتي بصفتها وليه عنه بالمطالبه بهذا المبلغ وفق ماتعلم لذا فان ذلك لايطعن في صحه الدعوي ويكفي في ذلك ان المستانف مقر بانها شراكه، اما بشان افهام المستانف بان له حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما فلم تنص علي ذلك الماده (62) من نظام المحاكم التجاريه التي تضمنت النص حصرا علي مايتضمنه صك الحكم، اما بشان موضوع الشراكه فهو مثل ماسبق بيانه في بدايه هذه الفقره فكان في مقدور المستانف تقديم البينات التي تثبت مايدفع به، كما ان ذلك لايغير حقيقه اقراره بالشراكه وبانه لم يدفع لموكلي راس المال او الارباح. 2- اما بشان ما ذكره من تقديم موكلي لاوراق بالدعوي دون علمه فذلك غير صحيح فالطلبات متاحه بناجز لكلا الطرفين وباستطاعته الاطلاع عليها في كل حين، كما ان ماتم تقديمه هو مجرد تحرير للدعوي وقد تم ضبطه بضبط الجلسه، كما ان ماذكره لا اثر له علي الحكم ولا يعد من اسباب الاعتراض، اما بشان ماذكر من عدم امهاله للرد فغير صحيح فقد قيدت الدعوي وكانت امامه مده كافيه قبل عقد الجلسه الاولي لتقديم رده، كما تم تحديد موعد جلسه ثانيه كذلك كان في امكانه تقديم مايرغب بتقديمه بها، علما بان موكلي لم يقدم اي مذكرات او طلبات بعد عقد الجلسه الاولي، لذا لا صحه لما يدفع به وماهو الا مماطله منه في اعاده الحقوق لاهلها. اما بشان ماذكره من اخطاء في صك الحكم وعلي فرض صحتها فهي اخطاء ماديه لا علاقه لها بمضمون الحكم وقد اجاز النظام تقديم طلبات بتصحيح مثل هذه الاخطاء حال الحاجه لها، وذلك مراعاه لكثره وقوعها. 3- اما بشان ماذكره من الاعتراف وغيره من جمع جميع الدعاوي معها فهو مما يخالف النظام اذ كل دعوي تقام بناء علي موضوعها واختصاص المحكمه بها نوعيا وماذكره ليس من اسباب الاعتراض علي الاحكام اذ هو يطالب القضاء وفق ما يتمني لا بما نص عليه النظام، كما ان ذلك يناقض اقراره في ذات الاستيناف في الفقره (ثانيا, ه) بانه استلم المبلغ وصرفه وانه لا ينكر ذلك وان اعتراضه فقط علي توصيفها بانها استثمار في عقار او انها في مجوهرات وفق زعمه وليس لذلك اثر علي الحكم فالمبلغ ثابت بذمته سواء كان عن عقارات او عن مجوهرات وفق اقراره. 4-اما بشان ماذكره من ان الاستثمار كان في مجوهرات وانه قد خسره خلال فتره جايحه كورونا فهو دفع جديد لم يسبق له الدفع به امام المحكمه الابتداييه كما ان ما تقدم به ليس فيه اي بينه علي تحقق اي خساره فما ارفقه من صور للمجوهرات مجرد اوراق عبثيه لا قيمه لها، وليس فيها اي قوايم ماليه ولا ميزانيات ولا حسابات ولا اي شيء مفيد يبين تحقق ارباح او خساره؛ مما يجعلها والعدم سواء. ولما سبق بيانه من عدم قبول طلب الاعتراض بالاستيناف شكلا ولكون جميع ما ذكر في الناحيه الموضوعيه لا تاثير له علي الحكم وكلام مرسل بلا بينه وقد استوفته الدايره مصدره الحكم لذا اطلب مايلي: 1- رفض الاعتراض شكلا وموضوعا وتاييد حكم الدرجه الاولي. 2-تعديل مقدار الاتعاب ليكون متفقا رقما وكتابه بمبلغ قدره (57,500) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال). فعقب المدعي عليه اصاله قايلا: بانه يكتفي بما سبق تقديمه.وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم من غير محام، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والثانيه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام، وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه؛ لتقديمه من غير محام. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.