moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570806295 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/03/18ه الموافق 2022/10/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتها للمدعي عليها (توريد اجهزه كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/50/18ه الموافق 2018/02/04م، وقامت موكلتها بتنفيذ كامل التزاماتها، ونشا بسبب هذي العلاقه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (63,272) ثلاثه وستون الف وميتان واثنان وسبعون ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (63,272) وستون الف وميتان واثنان وسبعون ريال. وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل بكشف حساب الصادر من المدعي عليها من تاريخ 2016/01/10م وحتي 2022/10/11م بمبلغ اجمالي قدره (63,272) ثلاثه وستون الف وميتان واثنان وسبعون ريال. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/07/11ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله عن المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي ما ذكر اعلاه، كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالاجابه عن دعوي المدعيه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/08/04ه طراف وبحضور الاطراف افاد الطرفان بانهما توصلا الي اتفاقيه صلح تتضمن ما يلي: التزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مجموعه من المبالغ وفق المواعيد التاليه: الدفعه الاولي: بمبلغ وقدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال مستحق في 01 /03 /2024م، الدفعه الثانيه: بمبلغ وقدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال مستحق في 01 /04 /2024م، والدفعه الثالثه: بمبلغ وقدره (21,272) واحد وعشرون الف وميتان واثنين وسبعين ريال مستحق في 15 /04 /2024م ويكون ذلك حاسما للنزاع في هذه الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما حصرت وكيله المدعيه مطالبتها في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (63,272) وستون الف وميتان واثنان وسبعون ريال. وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه المنعقده بتاريخ 1445/08/04ه ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به وفق ما هو موضح في صلب الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .