moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 64 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449003235 لعام1444ه المدعي: مؤسسه الرابطه للمقاولات المدعي عليه: شركه جوده الانشاء للمقاولات شركه شخص واحد شركه الحاكميه العقاريه - مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عثمان عبدالرحمن العرفج، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434838755) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما افاد فيها: انه بتاريخ 25/ 07/ 1442ه الموافق 09/ 03/ 2021م اتفق اطراف الدعوي بان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال المقاولات لمشروع الواجهه السكني لعدد (٩٦) فيلا بالبلوك رقم (٢-٣-٧) وتاريخ ابتداء التعامل 25/ 07/ 1442ه الموافق 09/ 03/ 2021م بثمن اجمالي قدره (٢,٣٤٦,٨٤٥) مليونان وثلاث ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا، سدد منه (٥٥٤,٥١١) خمس ميه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا، وقد استلم المدعي عليهم كامل المبيع، ومده العقد (٥) خمسه اشهر واليه التوريد بين الطرفين هو (مقابل ان تتنازل المدعي عليها الثانيه وهي المطور الرييسي للمشروع عن جزء من التحصيلات الخاصه لهذه الفلل من حساب ضمان مشروع الواجهه السكني لدي بنك الجزيره، وعلي ان يتحول المبلغ مباشره من حساب الضمان لحساب موكلتي -المقاول من الباطن- بعدها قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وتم اعتماد عدد (٦) فواتير لها بالاضافه لامر تغيير -(اعمال خارج نطاق العقد)- بمجموع قيمته (٢,٣٤٦,٨٤٥) اثنين مليون وثلاثمايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا، ومرفق الفواتير التي تفيد استحقاق هذا المبلغ، فيصبح المبلغ المستحق لموكلتي هو(١,٧٩٢,٣٣٤) مليون وسبعمايه واثنين وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا لا غير، وازاء رفض المدعي عليهما عن سداد المبلغ الاخير المذكور فما كان من موكلتي الا ان قامت باخطارهما في تاريخ 08/ 06/ 2022م طالبه سرعه السداد لها وذلك في خلال مده لا تتجاوز (١٥) يوما، وبالرغم من ذلك لم يستجيب المدعي عليهما مما جعل موكلتي تتقدم بهذه الدعوي للمطالبه بمستحقاتها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 25/ 07/ 1442ه الموافق 09/ 03/ 2021م، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليهم ب: 1-تسليم الثمن وقدره (١,٧٩٢,٣٣٤) مليون وسبع ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٩,٢٣٣) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من: 1- عقد اعمال مقاولات توريد وتركيب. 2- الفواتير التي تفيد استحقاق مبلغ المطالبه. 3- مستندات اخري مؤيده للدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 26/ 01/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ سعد خليف علي العنزي، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (435671870) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اشار علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم دفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر اقامه موكلته الاولي الخبر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان التعامل تجاري والدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، كما ان هناك شرط في العقد علي ان محكمه الدمام هي المختصه مكانا بنظر اي خصومه بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم استمهل للرد، وفي جلسه 09/ 02/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليها الاولي عن ما استمهل لاجله ابرز مذكره نصها: (اولا: ما ذكرته المدعيه في دعواها من انها تعاقدت مع موكلتي بتاريخ 09/ 03/ 2021م لتنفيذ اعمال مقاولات توريد وتركيب، وبمقتضي هذا العقد تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال المقاولات الخاصه بمشروع الواجهه السكني لعدد (96) فيلا بالبلوك رقم (2-3-7) وذلك مقابل ان تتنازل المدعي عليها الثانيه وهي المطور الرييسي للمشروع عن جزء من التحصيلات الخاصه لهذه الفلل المشار اليها سابقا من حساب ضمان مشروع الواجهه السكني لدي بنك الجزيره، وعلي ان يتحول المبلغ مباشره من حساب الضمان لحساب موكلتي -المقاول من الباطن فكله صحيح – مرفق العقد المبرم مع المدعيه. ثانيا: اما ما ذكره من ان الاعمال المنفذه هي: عدد (6) فواتير لها بالاضافه لامر تغيير -(اعمال خارج نطاق العقد)- بمجموع قيمته (2.346.845) اثنين مليون وثلاثمايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا فهو غير صحيح و الصحيح هو ان العقد المبرم مع المدعيه لتنفيذ الاعمال المشار اليها انفا بقيمه اجماليه قدرها (21,639,392) واحد و عشرون مليون و ست ميه و تسعه و ثلاثون الف و ثلاث ميه و اثنا و تسعون ريالا، فقامت المدعيه بتنفيذ اعمال بموجب عدد 5 مستخلصات معتمده بقيمه اجماليه قدرها (2,191,535.50) اثنان مليون وميه وواحد وتسعون الف و خمس ميه و خمسه و ثلاثون ريالا وخمسون هلله). ثالثا: استلام المدعيه من اجمالي المبلغ المشار اليه بالبند السابق مبلغا وقدره (554.511) خمسمايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه واحدا عشر ريالا، فهو صحيح وليصبح بذلك المبلغ المستحق للمدعيه بعد خصم ما تم استلامه ما قدره (1,637,024.50) مليون وست ميه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله لا غير مما يعني ان المبلغ الذي تطالب به المدعي غير صحيح. رابعا: تم الاجتماع مع المدعيه لمناقشه تطبيق البند السابع – الغرامات المنصوص عليه في العقد المبرم مع المدعيه والذي ينص علي انه "في حال تاخر تسليم الاعمال المتعلقه بكل امر عمل و حسب الجدول الزمني و جدول المواصفات فانه يحق للطرف الاول (المدعي عليها الاولي) فرض غرامه علي الطرف الثاني (المدعيه) في اليوم التالي لموعد التسليم و عن كل يوم تاخير غرامه بواقع 1% من قيمه الاعمال المكلف بها بحيث لا تزيد قيمه الغرامه المطبقه من قبل الطرف الاول (المدعي عليها الاولي) علي الطرف الثاني(المدعيه) عن 10% من قيمه الاعمال المتاخره "و ازاء رفض المدعيه تطبيق البند السابع عليه حيث ان التعاقد مع المدعيه ينص علي تسليم الاعمال بتاريخ 9 اغسطس 2021 و نظرا لتاخرها في تسليم الاعمال موضوع العقد فتم الاجتماع مع المدعيه ومناقشه تسويه عادله للغرامات المستحقه عليه في حينها ولتمسكها بالمطالبه باجمالي مستحقاته علي الرغم من تاخرها في تسليم الاعمال فلم يتم التوصل الي تسويه و عليه فان هدف المدعيه من اللجوء للقضاء هو التهرب من سداد الغرامات المطلوب منه سدادها و التي تبلغ بموجب العقد مبلغ و قدره (1,944,785.65) مليون و تسع ميه و اربعه و اربعون الف و سبع ميه و خمسه و ثمانون ريالا و خمسه و ستون هلله وهو ما يزيد عن المستحق للمدعيه بناء علي المستخلصات المعتمده او حتي ما تطالب به في دعواها، علما ان المدعي عليها الاولي لديها رصيد مستحق لم يصرف بحساب ضمان مشروع الواجهه السكني بقيمه قدرها (18,194,279) ثمانيه عشر مليون و مايه واربعه وتسعون الف و ميتان وتسعه وسبعون ريالا بموجب تقرير المحاسب القانوني، وبناء علي ما سلف الخص لكم طلبات موكلتي علي نحو ما ياتي: 1/ الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي تاريخ 15/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا: لقد اقرت المدعي عليها الاولي في مذكرتها المضبطه في الجلسه المنعقده بتاريخ 09/02/1444ه بصحه العقد المبرم بين اطراف الدعوي والاعمال التي تمت من قبل موكلتي, واقرت بان المبلغ الصحيح لموكلتي هو (1،637،024.50) مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الف واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، ثانيا: لقد انكرت المدعي عليها الاولي صحه المبلغ المطالب به في صحيفه دعوي موكلتي وادعت بان المبلغ الصحيح هو (1،637،024.50) مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الف واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وهذا الادعاء في مجمله غير صحيح وسوف نوضح لفضيلتكم بيان تلك الفروقات وفقا للاتي: 1-لقد انكرت المدعي عليها ضمنا صحه فاتوره (امر التغيير) والتي خارج نطاق العقد والبالغ قيمتها مبلغ وقدره (55,695) خمسه وخمسين الف وستمايه وخمسه وتسعين ريالا، والتي في حقيقتها قد تم اخطار المدعي عليها بها في وقتها والمطالبه باعتمادها حينها، والتي علي اثر ذلك قامت بالرد عبر البريد الالكتروني المعتمد لها بما نصه (الفاتوره مثبته لدي اداره الحسابات) وان هذا لهو دليل كافي وقطعي علي صحه فاتوره امر التغيير المطالب بها في الدعوي ولا وجه لانكار المدعي عليها لها لا سيما وانها قد قامت باعتمادها وذلك وفقا للبريد الالكتروني المرفق. 2- قامت المدعي عليها بحجز مبلغ وقدره (99,615.25) تسعه وتسعين الف وستمايه وخمسه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله كضمان للاعمال المنفذه وبنسبه وقدرها (5%) من قيمه الاعمال وذلك استنادا للبند الثالث من العقد المبرم بين اطراف الدعوي، ولكن هذا الحجز في حقيقته غير صحيح؛ وذلك كون ان البند المذكور قد نص صراحه علي تحرر مثل هذه الحجوزات لصالح الطرف الثاني بعد مرور سنه من صرف الفاتوره، وعليه فان موكلي يستحق هذا المبلغ المذكور. 3-ان المشروع -محل تعاقد اطراف الدعوي- قد تم سحبه من المدعي عليهما من قبل وزاره الاسكان وذلك بتاريخ 01/01/2022م، وبالتالي كيف تجيز المدعي عليها حجز هذا المبلغ وهي بذات الوقت لم تعد مسؤوله عن اعمال المشروع المتعاقد مع موكلتي عليه ولا يقع تحت مسؤوليتها اي اعمال او ضمان للمشروع محل الدعوي. 4-ان المدعي عليهما -الاولي والثانيه- استلمت جميع المستخلصات الخاصه بموكلتي من وزاره الاسكان وتم ايداعها في الحساب البنكي للمدعي عليها الثانيه ولكنها لم تقم بتحويل وصرف هذه المبالغ لموكلتي بل اخذت تماطل وتتهرب من سداد تلك الحقوق التي في ذمتها دون اي وجه حق او مستند نظامي او شرعي. ثالثا: لقد ادعت المدعي عليها وجود غرامات تاخير علي موكلتي مما انتهت معه علي عدم استحقاقها لمطالبتها بالمبلغ محل الدعوي، وهذا الادعاء مردود عليه وفقا للاتي: 1- ملحق تمديد العقد: لقد حاولت المدعي عليها في مذكرتها محل هذا الرد التضليل علي مقام الدايره الموقره وذلك باخفايها لملحق العقد والممهور بختم وتوقيع اطراف الدعوي والمحرر بتاريخ 01/ 11/2021م والذي نص فيه صراحه علي تمديد مده الانتهاء من الاعمال الي تاريخ 01/05/2022م؛ وبذلك فان ادعاء المدعي عليها علي ان فتره تسليم الاعمال تنتهي في 09/ 08/2021م غير صحيح وما هي الا محاوله للتهرب من سداد المبلغ المستحق لموكلتي، علما بان موكلتي قامت بتسليم اخر عمل للمبلغ المطالب به في الدعوي ب تاريخ 30/11/2021م اي قبل المده المحدده في ملحق العقد المذكور. 2-حساب غرامه التاخير: ان المدعي عليها قامت باحتساب غرامه التاخير-وفق ما تدعيه- علي قيمه العقد محل الدعوي والبالغ قدره (21،639,392.50) واحد وعشرون مليون وستمايه وتسعه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله، وهذا مخالف للوقايع المحيطه بالتعاقد محل الدعوي، حيث انه كما اشرنا في البند السابق بانه قد تم ابرام ملحق عقد والذي بموجبه تم تمديد فتره تسليم الاعمال -محل التعاقد- بالاضافه الي ان استناد المدعي عليها في غرامه التاخير واحتسابها علي قيمه العقد كامل في غير محله؛ وذلك كون ان المشروع محل التعاقد قد تم سحبه من المدعي عليهما في تاريخ 01/01/2022م اي قبل نهايه المده المحدده لتسليم الاعمال المنصوص عليها في ملحق العقد، مما يعد اخلالا من المدعي عليهما بالتزاماتهما الجوهريه وانهاء للعقد وفقا للفقره الثالثه من البند العاشر والفقره السابعه من البند الحادي عشر من العقد المبرم وبالتالي كيف للمدعي عليها ان تحتسب غرامه التاخير علي قيمه العقد كاملا والذي هو في حقيقته لم يتم تنفيذه نتيجه سحب المشروع من المدعي عليهما، وفي تاريخ 15/ 03/ 1444ه، قدم وكيل المدعي عليهما مذكره افاد فيها: اولا: يتلخص رد المدعيه بان لها مبالغ تخالف ما تم بيانه من موكلتي ونظرا لعدم تحرير مستخلص ختامي لاعمال المدعيه لاحتساب قيمه مستحقاتها النهاييه وفقا لمحاضر التسليم والملاحظات وغرامات التاخير و ضمان الاعمال، و ذلك لتهرب المدعيه من تحرير مستخلص ختامي لان نتيجه المستخلص الختامي ستكشف ان المدعيه مدينه لموكلتي بعد احتساب كافه مستحقاتها والخصومات الموقعه عليها بموجب تقارير عدم المطابقه من استشاري المشروع بعد فحص الاعمال وغرامات التاخير المستحقه عليها بموجب العقد. ثانيا: ردا علي ان موكلتي قامت بالتوقيع علي ملحق لتمديد العقد فذلك غير صحيح و الصحيح هو لم توقع موكلتي و لا اي شخص له صلاحيه التوقيع او التمثيل بالتوقيع علي الملحق وان صدر التوقيع عن شخص علي فرض صحه ذلك فهو شخص غير مختص او لا صلاحيه له لتمثيل الشركه بالتوقيع علي الملحق فضلا عن عدم توقيع مطور المشروع علي ملحق التمديد كاحد اطراف العقد الاساسي و بعد التحري من طرفنا بعد جواب المدعيه الاخير بالدعوي تبين انه تم تحرير هذا الملحق بطلب من المدعيه لدي احد العاملين بالمشروع بهدف تمرير واعتماد استلام الاعمال و مستخلصات المدعيه لدي الجهات المعنيه بالمشروع التي صدرت في نوفمبر و ديسمبر 2021 و فبراير 2022اي بعد تاريخ نهايه العقد لاحتساب مستحقاتهم فقط و خفض مقدار الغرامات المستحقه عليهم نظرا لانتهاء تعاقد المدعيه وعليه فان موكلتي او ممثلها النظامي لم يوقع ملحق لتمديد العقد، وفي تاريخ 22/ 03/ 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا: بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 16/03/1444ه، من ان لموكلتي مبالغ تختلف عن ما تم بيانه بالدعوي نظرا لعدم تحرير المستخلص الختامي لاحتساب ما لها من مستحقات نهاييه وما عليها من خصومات ونحوه فذلك غير صحيح ومردود عليه بان المدعي عليها اقرت في المذكره الجوابيه الاولي المقدمه منها بصحه الفواتير المرفقه بالدعوي وصحه المبالغ المدونه بها ولم تذكر في اقرارها مبلغ ضمان الاعمال المنفذه ضمن مجموع المبالغ المستحقه لموكلتي والبالغ قدرها (99,615.25) تسعه وتسعين الف وستمايه وخمسه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله او مبلغ فاتوره (امر التغيير) والتي خارج نطاق العقد والبالغ قيمتها مبلغ وقدره (55,695) خمسه وخمسين الف وستمايه وخمسه وتسعين ريالا فاعتماد تلك الفواتير يمر بسلسله اجراءات معقده من مطابقه اعمال ومكتب فني واداره الجوده وتسليم الاستشاري وخلافه وفي الختام يتم تتويج هذه الاجراءات باعتماد الفواتير واصدارها، فلا مجال للتشكيك والدفع بوجود ملاحظات بالاعمال المنفذه او عدم مطابقتها واعتمادها من استشاري المشروع بعد استلام الاعمال مطابقه للمواصفات واعتماد واصدار الفواتير علي اثر ذلك، والا فكيف يتم اصدار الفواتير من مطور المشروع ولم يتم تنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب، اما فيما ذكره وكيل المدعي عليهما من "تهرب موكلتي من تحرير مستخلص ختامي" فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فان حقيقه الامر ما حدث هو العكس تماما، حيث ان المدعي عليها هي من كانت ولا زالت تتهرب من تحرير واصدار المستخلص الختامي موكلتي فلطالما طالبت موكلتي المدعي عليهما بعمل مستخلص ختامي وسرعه صرف مستحقاتها لرفع الضرر عنها، وذلك من خلال العديد من الزيارات لمكاتب المدعي عليهما وارسال العديد من الايميلات والتي هي من تطالب بالمستخلص الختامي رفقه فاتوره امر التغيير لكن دون جدوي. ثانيا: فيما يخص (ملحق تمديد العقد) ودفع وكيل المدعي عليها بانها لم توقع ملحق العقد وان التوقيع صدر ممن ليس له صلاحيه بالتوقيع وان ذلك قد تم بطلب من المدعيه لاحد العاملين بالمشروع بهدف تمرير واعتماد استلام الاعمال والمستخلصات الخاصه بها لدي الجهات المعنيه بالمشروع وكذلك دفعها بعدم توقيع مطور المشروع لملحق العقد، فنوضح لفضيلتكم حقيقه ذلك من خلال السطور التاليه: 1-ان من وقع ملحق العقد هو (مدير المشروع المهندس/ اسلام بدوي) المكلف من قبل المدعي عليها بمتابعه تنفيذ اعمال المشروع ويعد هو اهم مسؤول في المشروع، وهو من وقع العقد الاساسي الي جانب توقيع المطور العقاري -المدعي عليها الثانيه- وكان يقوم بالتوقيع علي جميع الفواتير والمستندات وكل ما يخص الشركه من وثايق ومدون صفته بها كما هو موضح بالمرفقات، ايضا يوجد توقيعه في باقي عقود المشروع وفواتير الموردين كذلك موجود في استلام الاعمال وفي كل صغيره وكبيره بالمشروع، وليس مجرد عامل لا صفه له بالشركه قام بتمرير الاعمال كما ذكرت المدعي عليها في محاوله مستميته منها لانكار ملحق تمديد العقد. 2-كما ان ملحق تمديد العقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها – شركه جوده الانشاء للمقاولات – ومذيل بتوقيع (مدير المشروع المهندس/ اسلام بدوي) وممهور باختام الطرفين مما يؤكد صحه ملحق العقد وعلم المدعي عليهما به، والاصل ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه. 3-دخول ملحق العقد حيز التنفيذ والعمل به فعليا من جميع الاطراف يؤكد علمهما به واعتمادهما له, ويدل علي ذلك رفع اسعار الفلل الي (244,989) ميتان واربعه واربعون الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا ليصبح المبلغ الاجمالي لمجموع 96 سته وتسعون فيلا هو (23,518,944) ثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه واربعه واربعون ريالا، اي بزياده قدرها (1,879,552) مليون وثمانمايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا، عن العقد الاصلي، فلو قارنا اسعار البنود التي تم رفع سعرها وفقا لملحق العقد لوجدناها متطابقه تماما مع الفواتير التي تم اعتمادها بعد توقيع الملحق (عمود – الفيه) مما يثبت صحه وسلامه ملحق تمديد العقد، فمن المتعارف عليه في اعمال مثل هذه الشركات الكبيره انه حتي يتم ابرام ملحق عقد لتعديل الاسعار -المتفق عليها مع الغير- يستلزم ذلك الامر العديد من الاعتمادات اللازمه من الاداره القانونيه والفنيه واداره المشاريع لكلا من المدعي عليهما ليترجم في النهايه الي فواتير معتمده باسعار جديده، 4-كما ان عدم توقيع المطور العقاري لملحق العقد واصداره للفواتير المشار لها اعلاه وفقا للاسعار الجديده المذكوره به لهو موافقه ضمنيه بكامل ما ورد ببنوده واقرار منه بذلك فالسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان، ولم يرد من المدعي عليهما اي اعتراض علي ملحق العقد او زياده الاسعار او حتي ملاحظه حيال الفواتير الصادره بالاسعار الجديده من قبل حتي تاريخ قيد هذه الدعوي, بالاضافه الي عدم وجود اي ملاحظات وارده الي موكلتي حول تنفيذ الاعمال التي تم انجازها فلا مجال للدفع بذلك مع ما يفيد سلامه العمل المنفذ ومن ثم اصدار الفواتير من مطور المشروع لصرفها لموكلتي علي اثر ذلك، الا ان المدعي عليها تعسفت في ذلك وماطلت في صرف مستحقات موكلتي بلا مسوغ نظامي، وفي جلسه 22/ 04/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي: 1-تسليم الثمن وقدره (١,٧٩٢,٣٣٤) مليون وسبع ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٩,٢٣٣) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا، وحيث ان المدعي اقام دعواه ضد كل من /شركه جوده الانشاء للمقاولات، وضد/ شركه الحاكميه العقاريه، وبما ان المدعي ابرم عقده مع المدعي عليها الاولي وليس هناك بينه وبينها اي رابطه عقديه وانما هي المقاول الرييسي للمشروع؛ بالتالي فان منازعته للمدعي عليها الثانيه لا تتجه علي اساس سليم، وتنتهي معها الدايره الي انها مقامه علي غير ذي صفه، وتحكم بعدم قبولها تجاه شركه الحاكميه العقاريه، اما فيما يخص مطالبه المدعيه ضد المدعي عليها / شركه جوده الانشاء للمقاولات، فالصفه متحققه بين الطرفين ولا نزاع في ذلك، وبما ان المدعي عليها شركه جوده تدفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر اقامه موكلتها الخبر، وبما ان المدعي ينازع في ذلك متكا علي ان العقد تضمن ان المحكمه التي بالدمام هي المختصه مكانا بنظر اي خصومه بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي العقد تبين صحه ذلك واستنادا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه فالدايره مختصا مكانيا بنظر الدعوي، اما فيما يخص موضوع الدعوي فقد اجابت بصح العقد، وانه تم استلام المدعيه من اجمالي المبلغ المشار اليه بالبند السابق مبلغا وقدره (554.511) خمسمايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه واحدي عشر ريالا، فهو صحيح وليصبح بذلك المبلغ المستحق للمدعيه بعد خصم ما تم استلامه ما قدره (1,637,024.50) مليون وست ميه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله لا غير؛ مما يعني ان المبلغ الذي تطالب به المدعي غير صحيح، كما المدعيه تاخرت في تنفيذ المشروع مما استوجب فرض غرامات عليها عن كل يوم تاخير غرامه بواقع 1% من قيمه الاعمال المكلف بها بحيث لا تزيد قيمه الغرامه المطبقه عن 10% من قيمه الاعمال المتاخره و ازاء رفض المدعيه تطبيق البند السابع عليه حيث ان التعاقد مع المدعيه ينص علي تسليم الاعمال بتاريخ 9 اغسطس 2021 م، دافعا ان مبلغ الغرامات استغرقت مديونيه المدعيه؛ بالتالي فان ما تطالب به المدعيه من مبالغ غير صحيحه، وبما ان المدعي ينازع في ان موكلته تاخرت في تنفيذ المشروع وانه تم فرض غرامات عليها ؛ اذ تم تحرير ملحق عقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها – شركه جوده الانشاء للمقاولات – ومذيل بتوقيع (مدير المشروع المهندس/ اسلام بدوي) وممهور باختام الطرفين مؤرخ في 01/ 11/2021م، نص فيه صراحه علي تمديد مده الانتهاء من الاعمال الي تاريخ 01/05/2022م؛ وبذلك فان ادعاء المدعي عليها علي ان فتره تسليم الاعمال تنتهي في 09/ 08/2021م، غير صحيح، اذ ان موكلته قامت بتسليم اخر عمل للمبلغ المطالب به في الدعوي ب تاريخ 30/11/2021م، اي قبل المده المحدده في ملحق العقد المذكور، وبما ان المدعي عليها تنازع في صحه ملحق لتمديد العقد وانها لم توقع عليه و لا اي شخص له صلاحيه التوقيع او التمثيل بالتوقيع علي الملحق وان صدر التوقيع عن شخص علي فرض صحه ذلك فهو شخص غير مختص او لا صلاحيه له لتمثيل الشركه بالتوقيع علي الملحق فضلا عن عدم توقيع مطور المشروع علي ملحق التمديد كاحد اطراف العقد الاساسي، وبتامل الدايره لما قدم من طرفي الدعوي وما تدافع به كل طرف تجاه الاخر وبما ان المدعي عليها شركه جوده اقرت للمدعيه بمبلغ قدره (1,637,024.50) مليون وست ميه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، بالتالي فان الدايره تنتهي الي صحه هذا الاقرار وانشغال ذمتها بهذا المبلغ، اما فيما تدافع به الاطراف من نزاع حول الغرامات وحول ملحق العقد؛ فان الثابت للدايره انه تم تمديد العقد حسب الملحق المقدم وان ما تنازع به المدعي عليها من توقيعه من غير مخول فهو لا يسلم به، ولا يستند علي دليل صحيح؛ بالتالي فان الدايره تري اهدار هذا الدفع، وعدم صحه ان الغرامات استوفت مبلغ المطالبه، اما ما زاد عن مبلغ المقر فيه من مطالبه المدعيه فلم تسنده علي دليل يثبت ما تطالب به او مستندات تظهر صحه هذا المبلغ، بالتالي فان الدايره تنتهي الي رفض استحقاق المدعيه لهذه المبالغ، اما ما تطالب به المدعيه من اتعاب تقاضي بمبلغ قدره (١٧٩,٢٣٣) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه تبين لها ان الحق المطالب به ثابت وظاهر، وان المدعي عليها اضر بالمدعيه ومنعتها من حقها ؛ مما تستحق معه المدعيه لاتعاب التقاضي، وبما ان المدعيه لم تقدم مقدار الضرر الحاصل رغم ثبوته؛ فان الدايره تقدره بمبلغ (50.000) خمسون الف ريال، وتنتهي معه الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالتالي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه جوده الانشاء للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لفهد بن علي بن محمد الشيخ، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه الرابطه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.637.024.50) مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريالا سعوديا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه جوده الانشاء للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لفهد بن علي بن محمد الشيخ، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه الرابطه للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال، كاتعاب للتقاضي، ورفض ماعدا ذلك. ثالثا: عدم قبول الدعوي في مواجه شركه الحاكميه العقاريه سجل تجاري رقم (...) لعدم صفتها في الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449003235 لعام1444ه المدعي: مؤسسه الرابطه للمقاولات المدعي عليه: شركه جوده الانشاء للمقاولات شركه شخص واحد شركه الحاكميه العقاريه - مساهمه مقفله الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ مفادها انه بتاريخ 25/ 07/ 1442ه الموافق 09/ 03/ 2021م اتفق اطراف الدعوي بان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال المقاولات لمشروع الواجهه السكني لعدد (٩٦) فيلا بالبلوك رقم (٢-٣-٧) وتاريخ ابتداء التعامل 25/ 07/ 1442ه الموافق 09/ 03/ 2021م بثمن اجمالي قدره (٢,٣٤٦,٨٤٥) مليونان وثلاث ميه وسته واربعون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا، سدد منه (٥٥٤,٥١١) خمس ميه واربعه وخمسون الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا، وقد استلم المدعي عليهم كامل المبيع، ومده العقد (٥) خمسه اشهر واليه التوريد بين الطرفين هو (مقابل ان تتنازل المدعي عليها الثانيه وهي المطور الرييسي للمشروع عن جزء من التحصيلات الخاصه لهذه الفلل من حساب ضمان مشروع الواجهه السكني لدي بنك الجزيره، وعلي ان يتحول المبلغ مباشره من حساب الضمان لحساب موكلتي -المقاول من الباطن- بعدها قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وتم اعتماد عدد (٦) فواتير لها بالاضافه لامر تغيير -(اعمال خارج نطاق العقد)- بمجموع قيمته (٢,٣٤٦,٨٤٥) اثنين مليون وثلاثمايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا، ومرفق الفواتير التي تفيد استحقاق هذا المبلغ، فيصبح المبلغ المستحق هو(١,٧٩٢,٣٣٤) مليون وسبعمايه واثنين وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا لا غير. قيدت قضيه لدي هذه المحكمه، واحيلت الي الدايره الابتداييه للفصل في موضوعها، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي: "اولا: الزام المدعي عليها/ شركه جوده الانشاء للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لفهد بن علي بن محمد الشيخ، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه الرابطه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.637.024.50) مليون وستمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريالا سعوديا وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه جوده الانشاء للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لفهد بن علي بن محمد الشيخ، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه الرابطه للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال، كاتعاب للتقاضي، ورفض ماعدا ذلك. ثالثا: عدم قبول الدعوي في مواجه شركه الحاكميه العقاريه سجل تجاري رقم (...) لعدم صفتها في الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحامي/ الحارث بن عبدالله العمير، وحاصله ان الدايره لم تلتفت لفاتوره امر التغيير، وجانبها الصواب في عدم الحكم باعمال التغيير وفق الفاتوره المرفقه رغم اعتمادها، وان تقدير الاتعاب لم يات علي ما جري به تقدير القضاء وهييه المحامين بان تكون في حدود مبلغ (10%) من جمله المطالبه، وتمسك بانعقاد الصفه لشركه الحاكميه وفق العقد المبرم، وحيث صدر الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه وذلك علي التفصيل الوارد بلايحه الاعتراض المرفقه، وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 09/06/1444ه لنظرها. ونظرت هذه القضيه مرافعه، وجري عرض الاعتراض علي مسامع وكيل المستانف ضده، فورد رده عبر النظام؛ مضمونه ان المدعيه قد اخلت بالتزاماتها بالعقد ولم تسلم الاعمال وحسب البند العاشر الفقره (3) يعتبر العقد منتهي، وعليه فان الزام موكلتي بدفع المستخلصات بدون حساب ختامي فيه قصور كبير وهو في الحقيقه حكم لا يقفل باب الخصومه بل يشتتها، والاصل حسب ما جاء في العقد بان المدعيه ليس لها الحق التوقف عن العمل بل الاستمرار حتي انتهاء العقد حسب البند الخامس الفقره (9)، وعليه فالحكم بدفع المستخلصات دون معرفه المراكز القانونيه لكل طرف يعتبر قصور في الحكم ومشتت للحقوق، فالعقد انتهي وقته زمانا وحسب شروطه وعليه فالاصل معرفه ما لكل طرف في النزاع والفصل فيه. اما طلب المدعيه بادخال الطرف الثالث بالتضامن فهو من تفسيرها وخارج عن العقد وشروطه. عليه الاصل الغاء الحكم وارجاع الدعوي للدرجه الاولي للفصل في حق كل طرف. وبعرضه علي انظار وكيل المدعيه تشبث باعتراضه المقدم المسرود اعلاه، واكتفي الطرفان، ورات الدايره وجاهه الفصل فيها، واصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي مطالبته ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المدعي علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبما ان دايره الاستيناف تتفق مع ما قضت به الدايره الابتداييه في حسمها لهذا النزاع بالزام المدعي عليها الاولي بسداد المطالبه وفق ما اقرت به، ولما خلصت اليه من تقدير اتعاب المحاماه وبسطت نظرها حياله، اذ الارتكان علي عقد الاتعاب ليس بملزم في اسداء التقدير، بل العقد ينظم العلاقه التعاقديه بين المدعي ومحاميه، ولا يمتد اثره علي الغير؛ تقريرا لمبدا نسبيه العقود، وتمضي دايره الاستيناف ما نبذته الدايره الابتداييه وفق ما ساقته في الحيثيات من شان حسم الغرامات، وتؤيدها في ذلك، بيد ان دايره الاستيناف لا تتفق مع ما خاضته الدايره الابتداييه حيال رد فاتوره امر التغيير، وكذلك رفض المطالبه برد مبلغ الضمان المحتجز، ذلكم ان الاسباب المسوقه منها في ردهما لم يرتكن علي بيان صريح في شانها، وذلك في ظل المؤيدات المصاحبه لهذه المطالبه، ذلك ان فاتوره التغيير جري الموافقه عليها بموجب البريد الالكتروني المرسل من المهندس/ احمد نبيل باعتماد الفاتوره، ومن ثم اضحي الارتكان عليها وجيها في ظل ثبوتها، ومن المتقرر حجيه المستندات الالكترونيه باعتبارها دليلا رقميا، ومن ثم انضواء هذه التصرفات تحت عاتق المدعي عليها، يؤيد ذلك رساله البريد الالكتروني المنوه عنها سلفا، والمتعين اضفاء الوجاهه عليها بحسبان ما نصت عليه الماده (55) من نظام الاثبات والماده (57) كذلك، اذ ان البريد الالكتروني مشمول ضمن الادله الالكترونيه السالفه بموجب الماده (54/4) من النظام السالف، واذ ابرز للدايره وفق متطلبات الماده (60)، الامر الذي تمضي دايره الاستيناف في اعتماده، واثبات وجاهته بموجبه، ودايره الاستيناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع انما ترتكز في تاسيس نظرها علي المستندات المقدمه من المدعي، والمتمثله في العقد والفواتير محل الاستناد ورسايل البريد الالكتروني علي الوصف المسوق منها، وبشان مبلغ الضمان المحتجز، ولين استند المدعي علي البند (3) من العقد المبرم، واذ المتبين ان تحرير هذه الحجوزات بعد مضي سنه من صرف الفاتوره، واذ لا نكير من المدعي عليها الاولي باستلام الاعمال، ولين جري رد دفوعها بالغرامات قضاء، واضفت دايره الاستيناف الوجاهه علي ذلك، وبما ان الثابت مضي المده المقرره لتواريخ الفواتير المتعين صرفها، اذ جاوزت المده المنوه عنها في البند الانف، مما يضحي معه وجاهه مطالبه المدعي بقيمه المبالغ المحتجزه من الفواتير علي سبيل الضمان، وذلك لمضي المده المتفق عليها، والغايه من احتجازها ضمان سلامه الاعمال، وبانقضاء تلك المده تتحقق الغايه منها، الامر الذي يتعين برد قيمتها للمدعي، وبشان النعي المقدم من المدعي حيال تقرير صفه شركه الحاكميه، ولين استند المدعي علي العقد المبرم بين الاطراف في تقرير وجاهه اثاره الدعوي في مواجهتهما، بيد ان دايره الاستيناف تمعن النظر في صريح المطالبه المقدم من خلالها الدعوي، اذ انها تتصل وفق مقتضيات البند (2) من العقد، والمرتبطه بطريقه الدفع، وبها تترتب الاليه في تحصيل المبالغ الناتجه عن هذا الالتزام الناشي بين الاطراف، الامر الذي يرتب معه انعقاد الخصومه في مواجهه المدعي عليها الثانيه شركه الحاكميه العقاريه، وتستصحب دايره الاستيناف ما سبكته في الحيثيات في وجاهه المطالبه المثاره من المدعي، وذلك بالزام المدعي عليها الثانيه متضامنه مع المدعي عليها الاولي بسداد هذه المطالبه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، مع مراعاه مقتضيات الماده (220) من اللايحه، واما بشان ما اوردته المدعي عليها في سياق ردها علي اعتراض المدعيه المدرج في النظام بجلسه 09/06/1444ه فان دايره الاستيناف ضربت صفحا عنه باعتباره يناهض الحيثيات المسبوكه من الدايره الابتداييه، ولا يقوم علي اساس في ظل ما امضته دايره الاستيناف من وجاهه المطالبه ولزومها في ذمه المدعي عليهما، ومن ثم فان الارتكان برد المطالبه يتكي علي جرف هار، ولا تقيمه دعايم تعضده، كذلك تخلص دايره الاستيناف ان العريضه المقدمه هو اعتراض علي الحكم وليس اجابه علي الاعتراض المقدم، اذ لم يتطرق الي تفنيد ما تضمنه، ومن ثم فان هذا الاعتراض مقدم خارج المده المقرره نظاما، مما تشيح دايره الاستيناف وجهها عن نظره، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (205)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4430308551) في هذه القضيه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه في الدمام بتاريخ 03/05/1444ه. ثانيا/ الزام/ شركه جوده الانشاء للمقاولات، سجل تجاري (...)، و/ شركه الحاكميه العقاريه - مساهمه مقفله، سجل تجاري (...) متضامنين بان تدفعا لفهد بن علي بن محمد الشيخ، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه الرابطه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٧٩٢,٣٣٤) مليون وسبعمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليهما متضامنين بان تدفعا للمدعي، مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال، اتعاب التقاضي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.