tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531115041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1445-12-03 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4198cd60-dc3c-4708-90b5-988d671a9d8a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٩٢٦لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها شدات معدنيه وسقالات وفورم ورك عدد (٧٨٧١) سبعه الاف وثمانمايه وواحد وسبعون، سنه الصنع (٢٠٢٣) من شركه (...) للتجاره والمقاولات بثمن اجمالي قدره (٣١١,٧٦٣.٦٥) ثلاثمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وخمس وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واستنادا للبند السابع من العقد الفقره (٣-٤-٥) وتنص علي الفقره (٣): يلتزم الطرف الثاني بان يتحمل قيمه ما يتم فقده او هلاكه من المواد المستاجره من الطرف الاول او في حاله مصادره المواد من قبل الدوله نتيجه التصرف الغير قانوني لها او تمت المصادره بسبب سوء استخدام المواد من قبل الطرف الثاني او المفوض له، في هذه الحالات يكون تحمل الطرف الثاني طبقا للاسعار المعتمده والمعمول بها لدي الطرف الاول في نظام البيع. (الفقره ٤): يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف في المواد والمعدات والادوات المستاجره سواء بالبيع او التنازل او بالرهن او الايجار او اي تصرف اخر من شانه ان يلحق ضررا بالطرف الاول، وفي حال حدوث ذلك يطبق بشانه ما ورد في الفقره (الثالثه) من هذا البند. (الفقره ٥): يلتزم الطرف الثاني باعاده الكميات المستاجره والمسلمه له كامله المواصفات بجودتها التي كانت عليها والا يطبق عليها ما ورد في الفقره (الثالثه) من هذا البند. وطالبت بالزام المدعي عليها برد العين المستلمه من المعقود عليه والتي لم تسترجع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه وبختم الطرفين. ٢- اذونات اخراج المواد المورده علي مطبوعات المدعيه وبختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/١٤ه: حضرت فيها وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وسالت المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت الي ما جاء في لايحه دعواه، وبسؤالها من الذي يقوم بالفك والتركيب؟ وهل انتهي عقد الايجار؟ وما السبب الموجب لاعاده العين المؤجره؟ وهل اعيدت بعض المواد؟ وماهي المواد التي لم تسترجع؟ وما هو وضع المواد الان؟ وكيف استرجعت المواد الاخري؟ تقدمت بردها ونصه: (١- هل انتهي عقد الايجار؟ حسب بنود العقد بالبند السابع فقره (٢) في حاله التاخر في السداد عن المده المحدده يحق للطرف الاول ايقاف العمل وسحب المواد المؤجره واذا لم يتمكن من سحبها يحق له المطالبه بحقوقه لدي الجهات المختصه. وايضا بالبند الثامن من العقد (انهاء العقد او فسخه) ينتهي هذا العقد في حاله حدوث قوه قاهره تجعل تنفيذه مستحيل او مخالفه المستاجر لاي بند من البنود الوارده في هذا العقد، او في حاله تاخر او امتناع المستاجر عن سداد القيمه الايجاريه المتفق عليها او اهماله في المحافظه علي المعدات والادوات والمواد المستاجره وعند فسخ العقد لاي سبب من الاسباب المذكوره يحق للطرف الاول سحب المعدات والادوات والمواد دون ادني مسيوليه عليه او اعتراض من الطرف الثاني مع التزامه بتعويض الطرف الاول عن جميع الاضرار والخساير التي لحقت بالطرف الاول بالاضافه الي جميع المستحقات الماليه المترتبه علي هذا العقد. واثبات لتاخر المدعي عليها بسداد قيمه الايجارات هناك قضيه ايجارات تم الحكم بها لصالح موكلتي تثبت تاخر المدعي عليها والمماطله في السداد. ٢- ما السبب الموجب لاعاده المواد؟ مماطله المدعي عليها بسداد قيمه الايجارات. ٣- ما هي المواد التي لم تسترجع؟ بيان بالمعدات التي لم تسترجع من شركه (...) للتجاره لشركه (...) للتجاره والمقاولات وتتمثل في التالي: ١- قايم (١.٥م) عدد (٥٢) حبه. ٢- كمرات المونيوم (٦م) عدد (١٨٠) حبه. ٣- قايم (٣م) عدد (٥٧٩) حبه. ٤- عارضه (٠.٦٠سم) عدد (١٦٣) حبه. ٥- عارضه (١م) عدد (١٤٥) حبه. ٦- عارضه (١.٢٥م) عدد (٢١٢٢) حبه. ٧- عارضه (١.٨م) عدد (١٨٥١) حبه. ٨- ماسوره (٢م) عدد (٢٦) حبه. ٩- ماسوره (٦م) عدد (٨٠) حبه. ١٠- ميزانيه عدد (٦٢٧) حبه. ١١- يوهيد عدد (٦٨٣) حبه. ١٢- وصله قايم عدد (٦٣٤) حبه. ١٣- كلبس متحرك خفيف عدد (٧٨) حبه. ١٤- كلبس ثابت فورج عدد (٢٤٠) حبه. ١٥- كمرات المونيوم (٢م) عدد (٦٤) حبه. ١٦- كمرات المونيوم (٢.٥م) عدد (١٨٠) حبه. ١٧- كمرات المونيوم (٤م) عدد (٢٠) حبه. ١٨- قايم (٢م) عدد (٢١) حبه. ١٩- وصله بانوه (٠.٨ سم) عدد (٣) حبه. ٢٠- مسمار كونر عدد (٣٧) حبه. ٢١- مسمار شوربريس عدد ٣٦ حبه. ٢٢- قاعده فرديه عدد ٢١ حبه. ٢٣- بلته مع العصفوره ثابته عدد ٢٢ حبه. ٢٤- كلبس بروفكس عدد ٧ حبه. ٤- ما هو وضع المواد سليمه او لا؟ المواد سليمه. ٥- كيف استرجعت المواد؟ تم استرجاع المواد من قبل المدعي عليها حسب بنود العقد بالبند السابع فقره (٥) يلتزم الطرف الثاني باعاده الكميات المستاجره والمسلمه له كامله المواصفات بجودتها التي كانت عليها. ولكن امتنعت المدعي عليها باستكمال الاسترجاع والمماطله لذلك تم رفع الدعوي لاسترجاع المواد). ثم افهمتها المحكمه بتقديم ما يثبت اخلال المدعي عليها بسداد الايجارات، وتقديم كشوفات ارجاع المواد، وبيان من يقوم بالفك والتركيب وذلك خلال اربعه ايام تبدا من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات فان تعذر فعبر بريد الدايره الالكتروني. ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه: لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمه الي تقدم وكيله المدعيه بمذكره تضمنت ما نصه: (اولا: موضوع الدعوي: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب العقد رقم (٧٣٨٨٧) محرر في تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م معزز بختم المدعي عليها وذلك لغرض استيجار سقالات وشدات معدنيه وفورم ورك، ونظرا لمماطله و امتناع المدعي عليها بسداد الايجارات فتقدمت المدعيه بدعوي قضاييه علي المدعي علها بقيمه الايجارات المستحقه وصدر بها حكم رقم (٤٥٣٠٩٩٢٨١٦)، وبناء عليه فان المدعيه تطالب باسترداد المواد المؤجره. ثانيا: ردا علي استفسارات فضيلتكم بالجلسه السابقه: ١- حسب طلب فضيلتكم بتقديم ما يثبت اخلال المدعي عليها بسداد قيمه الايجارات. الرد: نرفق الحكم رقم (٤٥٣٠٩٩٢٨١٦) الصادر من دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده والذي يوضح مطالبه المدعيه للمدعي عليها بقيمه الايجارات المستحقه والتي لم تسددها، وهذا دليل قطعي علي مماطله المدعي عليها لسداد الايجارات، ونظرا لعدم سداد قيمه الايجارات وحسب بنود العقد وبالبند السابع فقره (٢) في حاله التاخر في السداد عن المده المحدده يحق للطرف الاول ايقاف العمل وسحب المواد المؤجره واذا لم يتمكن من سحبها يحق له المطالبه بحقوقه لدي الجهات المختصه، بناء عليه فان المدعيه تقدمت بدعواها للجهات المختصه لطلب استرداد المواد المؤجره. ٢- حسب طلب فضيلتكم بتقديم كشوف ارجاع المواد. الرد: نرفق عدد (٧) كشوف استرجاع، والمواد المسترجعه هي جزء من المواد المسلمه للمدعي عليها، ونرفق بيان يوضح تفاصيل المواد المورده والمواد المسترجعه والمواد المتبقيه. ٣- حسب طلب فضيلتكم بيان من يقوم بالفك والتركيب. الرد: نرفق نموذج طلب تعميد ايجار بالحبه والصادره من قبل المدعي عليها موضح به طلبه لاستيجار مواد السقالات وان يكون الايجار بنظام الايجار بالحبه، ولم يذكر بنموذج طلب تعميد الايجارات طلبه بالتركيب او الفك. بناء علي ما ذكر وحسب ما تم التوضيح لمماطله المدعي عليها بسداد قيمه الاجره حتي تاريخه فان المدعيه تقدمت بمطالبتها هذه لاسترداد المواد المؤجره وذلك حسب بنود العقد، وبناء عليه فان تاخر استرداد واستلام المواد فهذا يشكل ضرر جسيم علي المدعيه خوفا وخشيه من فقد المواد او سرقتها. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها باسترداد المواد المؤجره. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال). ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه عن مطالبتها باضرار التقاضي فقررت قايله انني احصر دعواي في رد العين المؤجره واما اضرار التقاضي فنحتفظ بحقنا فيها بدعوي مستقله، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها برد العين المؤجره، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه ممثله بوكيلتها تطالب برد العين المؤجره وبيانها كالتالي: ١- قايم (١.٥م) عدد (٥٢) حبه. ٢- كمرات المونيوم (٦م) عدد (١٨٠) حبه. ٣- قايم (٣م) عدد (٥٧٩) حبه. ٤- عارضه (٠.٦٠سم) عدد (١٦٣) حبه. ٥- عارضه (١م) عدد (١٤٥) حبه. ٦- عارضه (١.٢٥م) عدد (٢١٢٢) حبه. ٧- عارضه (١.٨م) عدد (١٨٥١) حبه. ٨- ماسوره (٢م) عدد (٢٦) حبه. ٩- ماسوره (٦م) عدد (٨٠) حبه. ١٠- ميزانيه عدد (٦٢٧) حبه. ١١- يوهيد عدد (٦٨٣) حبه. ١٢- وصله قايم عدد (٦٣٤) حبه. ١٣- كلبس متحرك خفيف عدد (٧٨) حبه. ١٤- كلبس ثابت فورج عدد (٢٤٠) حبه. ١٥- كمرات المونيوم (٢م) عدد (٦٤) حبه. ١٦- كمرات المونيوم (٢.٥م) عدد (١٨٠) حبه. ١٧- كمرات المونيوم (٤م) عدد (٢٠) حبه. ١٨- قايم (٢م) عدد (٢١) حبه. ١٩- وصله بانوه (٠.٨ سم) عدد (٣) حبه. ٢٠- مسمار كونر عدد (٣٧) حبه. ٢١- مسمار شوربريس عدد ٣٦ حبه. ٢٢- قاعده فرديه عدد ٢١ حبه. ٢٣- بلته مع العصفوره ثابته عدد ٢٢ حبه. ٢٤- كلبس بروفكس عدد ٧ حبه، واسندت مطالبتها علي عقد الايجار الممهور بختم الطرفين، واذونات الاخراج الصادره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كانت حجه؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان لها دفع بالتسليم او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، والدايره تؤكد علي ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به...) ولما كان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي بناء علي الماده (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.) وقد ثبت ذلك بموجب العقد المبرم بينهما، ولما كان العقد المبرم بينهما عقد ايجار، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٤٣٥) من النظام ذاته ونصها: (١- يلتزم المستاجر برد الماجور الي المؤجر عند انتهاء عقد الايجار بالحال التي تسلمه بها، ويستثني من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.) ولما كان الثابت استلام المدعي عليها للعين المؤجره والانتفاع بها، ولما كان الاصل بقاء العين في حوزه المدعي عليها حتي تثبت تسليمها، فالاصل بقاء ما كان علي ما كان، ولا يصار الي غيره الا بدليل لا يتطرق اليه احتمال الرد، مما يكون معه طلب المدعيه حري بالقبول، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) برد العين المؤجره – المنصوص عليها في اسباب الحكم- ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.