tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430506496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-01-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470370550 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه اصاله/(...)، بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1443/10/28ه الموافق 2022/05/29م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تنفيذ طلبيه تغليف لعطر) خلال (8) ثمانيه ايام، بثمن اجمالي قدره (9,000.00) تسعه الاف ريال سعودي سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/3ه الموافق 2022/06/02م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (9,000.00) تسعه الاف ريال سعودي استنادا علي (حواله بنكيه بين المدعي والمدعي عليه)، وسبب استرداد المبلغ (عدم الايفاء بالعقد في الوقت اللي تم تحديده والحاق الضرر بتجارتي)، مستندا علي (حواله). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (9,000.00) تسعه الاف ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات حيث حددت جلسه اليوم 17/06/1444ه وفيها حضرت المدعيه اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. 

الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع ملف القضيه وطلبات المدعيه، و لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ان الدعوي الماثله، لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ونظرا لكون المدعي عليه غير تاجر لكون نشاطه في الدعايه والاعلان، وهو نشاط مهني وليس تجاري، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، والله الموفق.