boe_gov_sa · law · processed · 44 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 51795 وتاريخ 19 / 8 / 1443ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس مجلس اداره هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار رقم 4474 وتاريخ 14 / 8 / 1443ه، في شان مشروع الترتيبات التنظيميه لهييه تنميه البحث والتطوير والابتكار. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (413) وتاريخ 25 / 7 / 1442ه، ورقم (612) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2071) وتاريخ 10 / 9 / 1443ه، ورقم (1574) وتاريخ 25 / 5 / 1444ه، ورقم (2011) وتاريخ 1 / 7 / 1444ه، والمحضر رقم (129) وتاريخ 9 / 4 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (13 – 17 / 44 / د) وتاريخ 30 / 4 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7354) وتاريخ 14 / 7 / 1444ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي الترتيبات التنظيميه لهييه تنميه البحث والتطوير والابتكار، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استمرار مجلس اداره هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار الحالي المشكل بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (612) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه، ويباشر مهمات واختصاصات مجلس الاداره المنصوص عليها في الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره جديد للهييه وفقا لما قضت به الماده (الخامسه) من الترتيبات. ثالثا: تكون ممارسه صلاحيات مجلس اداره هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار في تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه واعتماد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها -المنصوص عليها في الفقرتين (23) و(26) من الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- بعد الاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. رابعا: قيام رييس مجلس اداره هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار ووزير الماليه بالاتفاق علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال الهييه والاليات المناسبه التي تمكن الهييه من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها -وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه- بما يضمن الاستدامه الماليه لها. خامسا: استثناء من حكم الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه الاولي للهييه من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. سادسا: قيام هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار بمراجعه الانظمه والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات والتعليمات ذات الصله باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شانها، والرفع بما يتوصل اليه خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار. سابعا: قيام مجلس اداره هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار باعداد مشروع تنظيم للهييه في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 51795 وتاريخ 19 / 8 / 1443ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس مجلس اداره هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار رقم 4474 وتاريخ 14 / 8 / 1443ه، في شان مشروع الترتيبات التنظيميه لهييه تنميه البحث والتطوير والابتكار. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (413) وتاريخ 25 / 7 / 1442ه، ورقم (612) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2071) وتاريخ 10 / 9 / 1443ه، ورقم (1574) وتاريخ 25 / 5 / 1444ه، ورقم (2011) وتاريخ 1 / 7 / 1444ه، والمحضر رقم (129) وتاريخ 9 / 4 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (13 – 17 / 44 / د) وتاريخ 30 / 4 / 1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7354) وتاريخ 14 / 7 / 1444ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي الترتيبات التنظيميه لهييه تنميه البحث والتطوير والابتكار، بالصيغه المرافقه. ثانيا: استمرار مجلس اداره هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار الحالي المشكل بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (612) وتاريخ 20 / 10 / 1442ه، ويباشر مهمات واختصاصات مجلس الاداره المنصوص عليها في الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- وذلك الي حين تشكيل مجلس اداره جديد للهييه وفقا لما قضت به الماده (الخامسه) من الترتيبات. ثالثا: تكون ممارسه صلاحيات مجلس اداره هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار في تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه واعتماد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها -المنصوص عليها في الفقرتين (23) و(26) من الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- بعد الاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. رابعا: قيام رييس مجلس اداره هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار ووزير الماليه بالاتفاق علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال الهييه والاليات المناسبه التي تمكن الهييه من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها -وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه- بما يضمن الاستدامه الماليه لها. خامسا: استثناء من حكم الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه الاولي للهييه من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. سادسا: قيام هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار بمراجعه الانظمه والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات والتعليمات ذات الصله باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شانها، والرفع بما يتوصل اليه خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار. سابعا: قيام مجلس اداره هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار باعداد مشروع تنظيم للهييه في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: هييه تنميه البحث والتطوير والابتكار. الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للهييه. اللجنه العليا: اللجنه العليا للبحث والتطوير والابتكار. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس المجلس. المحافظ: محافظ الهييه. القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار. الجهات البحثيه: كل جهه معنيه -كليا او جزييا- بممارسه اي نشاط من انشطه البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواء كانت من القطاع العام او الخاص، او من القطاع غير الربحي. البنيه التحتيه البحثيه: كل ما يستخدم بشكل مباشر او غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنيه وما في حكمها، وكذلك الموارد والاجهزه والمعدات والادوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض. تهدف الهييه الي دعم وتشجيع القطاع، والاشراف عليه وتنظيمه، وتعمل علي تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين ادوار الجهات البحثيه وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنيه في انشطه البحث والتطوير والابتكار ونقلها لتكون جزءا من تنميه المحتوي المحلي، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني علي المعرفه والابتكار، وزياده انتاجه وتنافسه عالميا. للهييه في سبيل تحقيق اهدافها -مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري ذات العلاقه- ممارسه الاختصاصات والقيام بالمهمات الاتيه: اقتراح الاولويات والسياسات العامه والاستراتيجيات ومشروعات الانظمه المتعلقه بالقطاع، ورفعها الي اللجنه العليا؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه. وضع اللوايح والضوابط والقواعد والمعايير ومتطلبات الترخيص والارشادات المتعلقه بالقطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ومتابعه الالتزام بها، وفق الاجراءات النظاميه. وضع السياسات المنظمه لتتجير ونقل التقنيه والابتكارات الناتجه عن انشطه البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه. وضع متطلبات التمويل اللازمه لتنميه القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وتخصيص التمويل والاعتمادات الماليه المؤسسيه للمختبرات الوطنيه وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار، والاشراف علي تلك الاعتمادات. مراجعه اداء المبادرات والبرامج والجهات البحثيه وتقييمها، لاغراض دعمها وتمويلها. وضع الخطط والبرامج التنفيذيه لتنميه القطاع، والاشراف عليها ومتابعه سيرها. التنسيق مع الجهات المعنيه لتطوير البرامج اللازمه لتحقيق الاولويات والسياسات العامه التي تحددها اللجنه العليا. تنسيق انشطه البحث والتطوير والابتكار واعمال تنفيذها بين الجهات البحثيه، وضمان تكاملها ومنع الازدواج في مجهوداتها، وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجهات. تقديم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثيه. تقديم المسانده الفنيه وتنسيق اعمال التنفيذ بين الجهات البحثيه. تعزيز التعاون البحثي والعلمي والتقني بين الجهات البحثيه والدوليه النظيره. الاسهام في نشر ثقافه البحث والتطوير والابتكار والتوعيه بها وباهميتها واولوياتها والبرامج الوطنيه ذات الصله. الاسهام في بناء القدرات الوطنيه المتخصصه في البحث والتطوير والابتكار، واعداد البرامج التدريبيه المتعلقه باختصاصات الهييه. تشجيع وتهييه البييه المناسبه للاستثمار في القطاع، وتحفيز نموه. وضع المؤشرات والتقارير الدوريه ذات العلاقه بالقطاع. رصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدوليه المعتبره التي لها اثر علي البييه التنافسيه للقطاع، والعمل علي الارتقاء بترتيب المملكه فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الاخري ذات العلاقه. متابعه الجهات البحثيه وتمكينها من وضع خطط مفصله ومسارات محدده الاهداف للتنفيذ، والاسهام في تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه تلك الجهات من خلال دراسه اسبابها ووضع الخطط لمعالجتها. تمثيل المملكه في المحافل الدوليه ذات الصله بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. تاهيل وترخيص المختبرات ومعامل ومراكز البحوث العلميه، وذلك بحسب ما يلزم لاغراض الامن والسلامه، ولاغراض تقييمها ودعمها وتشجيعها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقه. الاستثمار، وتاسيس الشركات وصناديق الاستثمار واي كيانات قانونيه اخري، او المساهمه فيها، بما يسهم في تحقيق اهدافها، وفقا للاجراءات النظاميه. تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل والمعارض والمسابقات والجوايز، وعقدها داخل المملكه وخارجها، والمشاركه فيها، في مجالات اختصاصها وفقا للاجراءات المتبعه. اجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقه باختصاصاتها. تاسيس منصه رقميه موحده لانشطه القطاع ومؤشرات ادايه وادارتها، بالتنسيق مع هييه الحكومه الرقميه. التنسيق مع الجهات ذات العلاقه؛ لتحديد سبل الاستغلال الامثل للتقنيات الحديثه التي ترصد -ان وجدت- بما يتوافق مع التطلعات والاولويات الوطنيه للقطاع. اي اختصاصات ومهمات اخري -يقرها المجلس- ذات صله باهداف الهييه. يكون للهييه مجلس اداره، ويكون له رييس يسمي بامر من رييس مجلس الوزراء، وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي: ا- المحافظ. ب- ممثل من وزاره التعليم. ج- ممثل من الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي. د- ممثل من الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه. ه- ممثل من هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. و- ممثل من المركز الوطني للتنميه الصناعيه. ز- ثلاثه من القطاع الخاص. ح- اثنان من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعيه. يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (ز) و(ح) بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس، وتكون مده عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمده مماثله ولمره واحده. لا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الممتازه) او ما يعادلها، ويستثني من هذا الشرط المسؤول الاول في الجهه. المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله ممارسه جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اغراضها في حدود احكام الترتيبات، وله بوجه خاص ما ياتي: الاشراف علي تنفيذ الهييه للمهمات المنوطه بها. الموافقه علي الاولويات والسياسات العامه للقطاع، ورفعها الي اللجنه العليا. الاشراف علي اعداد مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الاولويات والسياسات العامه المتعلقه بالقطاع، ومقترحات تحديثها، تمهيدا للرفع عن ذلك الي اللجنه العليا. الموافقه علي مشروعات الانظمه ذات العلاقه بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا للرفع عن ذلك وفق الاجراءات النظاميه. اعتماد السياسات المنظمه لتتجير ونقل التقنيه والابتكارات الناتجه عن انشطه البحث والتطوير والابتكار، تمهيدا للرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه. الموافقه علي الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنيه بالقطاع في القطاعات الاقتصاديه، تمهيدا لرفعها الي اللجنه العليا. الموافقه علي متطلبات التمويل اللازمه لتنميه القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره، تمهيدا للرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اعتماد الخطط والبرامج التنفيذيه لتنميه القطاع وتحقيق الاولويات والسياسات العامه المتعلقه به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذيه للاستراتيجيه الوطنيه للبحث والتطوير والابتكار، وتحديثها والاشراف علي تنفيذها. اعتماد المعايير المهنيه والاخلاقيه ومعايير الجوده المتعلقه بالقطاع. اعتماد اللوايح والقواعد المنظمه للبنيه التحتيه البحثيه للاستفاده منها بالشكل الامثل وتسهيل الوصول اليها وتوجيهها في المجالات ذات الاولويه الوطنيه للقطاع. الموافقه علي مخصصات التمويل والاعتمادات الماليه المؤسسيه للمختبرات الوطنيه وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار. اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي للهييه. اعتماد اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه، بالاتفاق مع وزاره الماليه. اعتماد اللوايح الاداريه، بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. اعتماد اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير العمل في الهييه. الموافقه علي المؤشرات والتقارير الدوريه ذات العلاقه بالقطاع. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات، والبروتوكولات، والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه. الموافقه علي انشاء الاوقاف العلميه وتاسيس الفروع والمكاتب والوحدات والصناديق للهييه داخل المملكه. الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه. الموافقه علي استثمار اموال الهييه واصولها الثابته والمنقوله بما يحقق اغراضها، وفقا للاجراءات النظاميه. اعتماد سياسه تقديم الهييه للمنح الماليه وخدمات المسانده الفنيه. تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه في مجال اختصاصها، وفق الاجراءات النظاميه والاليات ذات الصله. الموافقه علي اليات وضوابط قبول الهييه للهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ او غير متفرغ لانجاز بعض الاعمال والخدمات، وتقديم المشوره، واجراء البحوث والدراسات. اعتماد لايحه التراخيص التي تصدرها الهييه والمقابل المالي لها. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او من يراه من اعضايه او المحافظ او من منسوبي الهييه. وللمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، وان يفوضها ببعض اختصاصاته او يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهوده اليها والاختصاصات المفوضه بها. تعقد اجتماعات المجلس في الهييه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه. يجتمع المجلس -بناء علي دعوه من الرييس او من ينيبه من الاعضاء من ممثلي الجهات الحكوميه- مره كل (ثلاثه) اشهر علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او بطلب من (ثلث) اعضايه علي الاقل. يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء -ممثلي الجهات الحكوميه- في المجلس. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. يجوز للمجلس -عند الحاجه، ووفقا لما يقدره الرييس- ان يعقد الاجتماعات وان يصوت علي التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل. تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وتحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول اعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسريه التامه. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. للمجلس دعوه من يراه من الجهات الحكوميه او الخاصه او من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون ان يكون لهم حق التصويت. ويكون للمجلس امين من الاعضاء او من غيرهم يختاره الرييس، يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها. يكون للهييه محافظ بمرتبه (وزير)، ويعد المسؤول الاول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره او يفوضه به المجلس، وله -علي وجه الخصوص- ممارسه الصلاحيات الاتيه: الاشراف علي سير العمل في الهييه وفقا للوايح والخطط والبرامج المعتمده. الاشراف علي اعداد مشروعات الانظمه والسياسات العامه للقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك الي المجلس. الاشراف علي اعداد مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الاولويات والسياسات العامه المتعلقه بالقطاع، ومقترحات تحديثها، ورفعها الي المجلس. الاشراف علي اعداد مشروعات الاستراتيجيات والخطط والبرامج المعنيه بالقطاع في القطاعات الاقتصاديه، ورفعها الي المجلس. الاشراف علي اعداد الخطط والبرامج التنفيذيه لتنميه القطاع وفقا للاولويات والسياسات العامه المعتمده المتعلقه به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذيه للاستراتيجيه الوطنيه للبحث والتطوير والابتكار لتنفيذ السياسات المعتمده، ورفعها الي المجلس لاعتمادها، ومتابعه تنفيذها. الاشراف علي اعداد اللوايح والضوابط والقواعد والمعايير والارشادات المتعلقه بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ورفعها الي المجلس لاعتمادها، ومتابعه تنفيذها وفق الاجراءات النظاميه. اقتراح مشروع لايحه التراخيص التي تصدرها الهييه والمقابل المالي لها، ورفعها الي المجلس لاعتمادها. اقتراح مخصصات التمويل والاعتمادات الماليه المؤسسيه للمختبرات الوطنيه وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار، ورفعها الي المجلس للموافقه عليها، ومتابعه تنفيذها. الاشراف علي اعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهييه، ولوايحها الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها؛ ورفع ما يلزم منها الي المجلس لاعتمادها. اقتراح اليات وضوابط قبول الهييه للهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك، ورفعها الي المجلس للموافقه عليها. الصرف من ميزانيه الهييه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للاحكام المنظمه لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها الي المجلس. الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه والقطاع، ورفعها الي المجلس. التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، واستكمال ما يلزم في شانها وفق الاجراءات النظاميه. متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس، او القرارات ذات الصله باعمال الهييه. تشكيل لجان وفرق عمل (دايمه او مؤقته) وفقا لما تقضي به اللوايح المعتمده من الهييه. التعاقد مع الغير والاستعانه بالخبراء والمستشارين المتخصصين حسب ما يقتضيه سير العمل في الهييه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. تعيين منسوبي الهييه والاشراف عليهم، وفقا للوايح المنظمه لذلك. الاشراف علي تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المتعلقه بمجالات عمل الهييه محليا واقليميا ودوليا. تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والحكوميه والاداريه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. اقرار الخطط والبرامج اللازمه لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي الهييه في جميع مجالات عملها، ومتابعه تنفيذها. اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس. وللمحافظ تفويض اي من اختصاصاته الي غيره من منسوبي الهييه. يكون للمحافظ نايب او اكثر يعين بقرار من المجلس، بناء علي ترشيح من المحافظ. يخضع منسوبو الهييه -عدا المحافظ- لاحكام نظامي العمل والتامينات الاجتماعيه. تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. تتالف موارد الهييه مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- ما يخصص او يورد للصناديق التي تشرف عليها. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها، والتراخيص التي تصدرها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واعانات ومنح ووصايا واوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. ه- عوايد استثماراتها. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه المعتمده ولوايحها الماليه والاداريه. ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده. تنشر الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.