tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 794 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-01-21 date_hijri=1442-06-08 document_type=ruling entity=document_number:1908bbe8-c966-49f1-9a69-c65c0ab4dd71 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٧٩٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي(....) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (.....) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: لقد سبق اقامه دعوي في المحكمه التجاريه بالدمام لدي الدايره التجاريه السادسه برقم (٥٠٠٥ لعام ١٤٤٠) من (...)صاحب مؤسسه (...)ضد شركه (...) بخصوص المطالبه بقيمه تاجير شاحنات نقل مع السايق والتي صدر بها حكم مكتسب القطعيه ونص الحكم كالاتي (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٧١٠,١٦١.٦٢) مليون وسبعمايه وعشره الاف ومايه وواحد وستون ريالا واثنان وستون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين)، وعليه اتقدم بالزام شركه (...)بدفع اتعاب الوكيل التي لحقتني جراء استرداد حقي في القضيه المقيده والتي تقدر ب(٣٤٢,٠٣٢.٣٢) ثلاث مايه واثنان واربعون الفا واثنان وثلاثون ريالا . وحيث ان اجمالي المبلغ المحكوم به هو (١,٧١٠,١٦١.٦٢) مليون وسبع مايه وعشره الاف ومايه وواحد وستون ريالا واثنان وستون هلله واجره الوكيل تقدر (٢٠%) من المبلغ المحكوم به، والتي تساوي (٣٤٢,٠٣٢.٣٢) ثلاث مايه واثنان واربعون الفا واثنان وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم ٨-٦-١٤٤٢ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خولها من اخطار المدعي عليها باداء الحق، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاث مايه واثنان واربعون الفا واثنان وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله (٣٤٢,٠٣٢.٣٢)؛ مقابل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٥٠٠٥ لعام ١٤٤٠ه) والمحكوم بها من هذه الدايره، وبما ان الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." ولما نصت عليه الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١.الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢.الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣.الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤.الدعاوي اليسيره. ٥.الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليها باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي كما اشارت لذلك الماده (٧٠،٧١/١-٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الاخطار، وبما ان الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (٢١) من النظام" وقد نصت الماده (٢١/٢) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (١٥) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.." وحيث قيدت الاداره القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) - سجل تجاري رقم – (...).
عضو
(.....)

عضو
(.....) 
رييس الدايره (....)