tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-03-09 date_hijri=1442-07-26 document_type=ruling entity=document_number:3afbc301-d960-4bfb-8417-61ea9f0f79c7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٤٧٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…)
ضد/ شركه (...) المتخصصه للتربيه والتعليم المحدوده غير ذلك (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها : اولا: بموجب عقد تم ابرامه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٧ه تم الاتفاق علي قيام موكلي باعمال توريد وتنفيد شبكه (...) بالموقع العام لمشروع (...) بالاضافه الي متابعه الاجراءات الخاصه مع الشركه (...) للكهرباء لتزويد المشروع بالكهرباء بمبلغ ١،٨٥٠،٠٠٠ريال وبعد الانتهاء من الاعمال المتفق عليها قامت المدعي عليها بسداد مبلغ ١،٧٥٧،٥٠٠ ريال وتبقي ٩٢،٥٠٠ ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها، عليه نطلب الزامها بدفع المبلغ المتبقي. (مرفق صوره العقد) ثانيا: تم توقيع عقد ملحق للعقد المشار اليه اولا بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٠ه لقيامنا بتقديم معامله ربط المشروع بشبكه الكهرباء لدي الشركه (...) للكهرباء ومتابعه اجراءات المعامله مع شركه الكهرباء وذلك الي حين ربط المشروع بالشبكه واطلاق التيار الكهربايي بمبلغ وقدره ١،٠٠٠،٠٠٠ ريال وبعد تنفيذ العمل قامت المدعي عليها بسداد مبلغ ٧٠٠،٠٠٠ ريال وتبقي في ذمتها مبلغ ٣٠٠،٠٠٠ ريال، عليه نطلب الزامها بسداد المبلغ المتبقي. (مرفق صوره ملحق العقد) . ثالثا: اصدرت المدعي عليها اوامر تغير علي عقد تمديد شبكه الكهرباء ذات (...) بقيمه ٨١٧،٥٥٠ ريال، وبعد تنفيذ الاعمال كان ماتم سداده مبلغ ٦٠٩،٢٣٨ريال وتبقي في ذمتها مبلغ ٢٠٨،٣١٢ ريال عليه نطلب الزامها بسداد المبلغ المشار اليه..
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ في وفي جلسه ٢٦/٠٧/١٤٤٢ه اشارت الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها عبر تبادل المذكرات , وافاد وكيل المدعي بان مطالبته بمبلغ (٦٠٠،٨١٢) ريال وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين خلوه من اخطار المدعي عليها بالمطالبه ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله ، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه .
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٠٠،٨١٢) ريال سعودي ريال قيمه اعمال مقاولات, وحيث نصت الماده التاسعه عشره (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (٦٩) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (٧١) علي انه: (١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. ٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره(١) من الماده التاسعه عشره من النظام)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (٢٤١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (٢٤٢) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، وحيث لم يرفق مقدم الدعوي ما يثبت الاخطار الذي نص عليه النظام , مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه, وللمدعي الحق في اقامه الدعوي مره اخري حال اكتمال متطلباتها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (…) ضد شركه (...) المتخصصه للتربيه والتعليم المحدوده سجل تجاري رقم (…) وذلك لما هو موضح بالاسباب.