moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 529 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي خالد بن علي جلي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها انه: بموجب عقد اتفاق وشراكه مبرم بينه والمدعي عليه, علي الاستثمار في (...) قيمه شرايها 120 الف مناصفه بينه وبين المدعي عليها وبموجب البند السادس في العقد ولما تسبب المدعي عليه من تلفيات في السياره ونص الماده علي ان يتحمل كافه التكاليف والنتايج طلب الحكم بالزام المدعي عليه, فسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع مبلغ 60 الف ريال و دفع اتعاب المحاماه 10 الاف ريال. هذه دعواه ، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم. وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه 2/7/1441ه، حضر طرفا الدعوي اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فادعي قايلا سلمت المدعي عليه مبلغ ستون الف ريال للشراكه مع المدعي عليه علي ان يشتري (...) بقيمه مايه وعشرون الف ريال مناصفه بين الطرفين (وحيث لم يقم المدعي عليه بالاتفاق علي الوجه المشترط ) اطلب الزامه برد ستين الف، ريال هذه دعواي. وبسماعها طلب مهله للرد الكترونيا خلال 15 يوم، ثم يفتح المجال للمدعي الرد خلال 15 يوم اخري, وفي الترافع الالكتروني طلبت الدايره من اطراف الدعوي, ارفاق المذكره الجوابيه من المدعي عليه والرد عليها من المدعي, كما طلبت ارفاق ما يثبت حال السياره محل الشركه من الطرفين, فافاد المدعي عليه بانه حصل حادث علي السياره محل الشراكه, وكانت نسبه الخطا علي الطرف الاخر 75% والخطا علي بنسبه 25% وتم تقدير السياره من قبل شيخ المعارض بمبلغ لا يتجاوز 90 الف ريال, وان السياره موجوده بحجز في جده, وان حالتها تالفه, كما طلب مهله لاستخراج تقرير من المرور, ثم عقب المدعي بمذكره ورد فيها ان المدعي عليه مسؤول مسؤوليه تامه عن السياره امام الجهات المعنيه ويتحمل اي مبالغ ماليه في حاله حدوث خلل بسبب الاهمال وفق ما ورد في الفقره (6) من العقد المبرم معه, ثم اكد علي دعواه, وفي جلسه 19/1/1442ه حضر طرفا النزاع ثم سالت الدايره الطرفين عن المبلغ المسلم من المدعي للمدعي عليه للشراكه فذكرا بانه مبلغ (60.000) ستون الف ريال، وبسؤال الطرفين هل استلم المدعي مبلغا من المدعي عليه فذكر بانه استلم مبلغ (18.000) ثمانيه عشر الفا ريال، وبسؤال المدعي عليه عن السياره محل الشراكه ذكر بانها تلفت في حادث عام 1437ه ، وان السياره قدرت من شيخ المعارض بقيمه (90.000) ريال قبل الحادث وبعد الحادث (8.000) ريال تقريبا، ثم سالته الدايره عن وقت الحادث ذكر بانه الساعه الواحده ليلا ، وليس معه احد ، كما اضاف بان نسبه الخطا (25%) ، ثم طلبت منه الدايره تقديم بيناته علي ذلك فاستعد بذلك ثم اضاف الطرفان بانهما سيسعيان للصلح, وفي جلسه 29/1/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن الاوراق التي يطلب مهله لارفاقها بالدعوي، اجاب: بان السياره محل الشراكه ليست باسمه وانه راجع المرور، وطلب المرور منه مراجعه صاحب السياره لاخذ الاوراق الثبوتيه لحالها، كما اضاف بان السياره باسم (...)، وانه قد عمل له وكاله بمراجعه اداره المرور ، ثم عقب المدعي بانه لاول مره يعلم ان السياره ليست باسم المدعي عليه ؟ وان الشراكه كانت علي اساس ان تكون ملكا لنا، ثم عقب المدعي عليه بان السياره لم تسجل باسمه لوجود مخالفات كثيره عليه ، وان (...) قد فوضه بها ، وان (...) ليس شريكا وليس له علاقه بالسياره، وبسؤال المدعي عليه عن علم المدعي بان السياره ملكا (...)، ذكر بانه لا يعلم عن ذلك ثم اضاف المدعي بانه يطلب اتعاب المحاماه في هذه الدعوي لاتفاقه مع محام بمبلغ (3000) ثلاثه الاف ريال ، وبسؤال الدايره عن بينته في ذلك ذكر بانه يوجد عقد مع المحامي فافهمته الدايره بارفاقه الكترونيا خلال ثلاثه ايام ومثلها ثلاثه ايام اخري للمدعي عليه, وفي جلسه 13/2/1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن مقصوده بحصول تلفيات للسياره محل الشراكه فذكر بانها تالفه، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل قام بالاجراءات النظاميه بشان الحادث فذكر بانه قام بهذه الاجراءات بالنسبه للمرور، واما بالنسبه للتامين فقد استلمته منذ 3 سنين وقيمته (60.000) ريال او اكثر تقريبا، فطلبت منه الدايره تقديم المستندات من تقرير المرور ومبلغ التامين وقيمه السياره التالفه الان فاستعد بذلك خلال 5 ايام عن طريق التبادل الالكتروني, وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل قام باجراء بيع السياره المتلفه فذكر بانها لا زالت في الحجز وان المطلوب عليها (4000) ريال تمثل رسوم حجز قابله للزياده بسبب بقايها في الحجز كما ان هناك رسوم اخري للبلديه قرابه (1000) ريال وانني اتحمل خطا عدم اخراجها من الحجز بسبب تفريطي، وبسؤاله عن المبلغ المستلم من التامين افاد بانه مبلغ (51.225) ريال، وبسؤال المدعي هل يطالب بالفسخ واعاده راس ماله ام بالتصفيه فاجاب بانه يطلب الفسخ و اعاده راس المال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار... المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ ولما كان المدعي يبتغي الزام المدعي عليها فسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع مبلغ 60 الف ريال واتعاب المحاماه، وبما ان المدعي قدم عقد اتفاق الشراكه بينه وبين المدعي عليه المؤرخ في 25/6/1436ه المرفق بالدعوي ، والممهور بتوقيعهما, وحيث ان المدعي قد استلم ارباحا مبلغ (18.000) ثمانيه عشر الفا, ناتجه عن هذه الشراكه, وحيث ان السياره (...)موديل (...), ولوحتها (...) محل الشراكه, قد حصل لها حادث سير بتاريخ 13/6/1437ه بموجب تقرير الحادث المروري رقم (...) الصادر عن قسم مرور (...) المرفق بالدعوي ، كما ان السياره محل المشاركه قد قدرت بقيمه (75.000) ريال تقريبا قبل الحادث, وبعد الحادث بمبلغ (8.000) ريال تقريبا وذلك بموجب كتاب (...) طايفه المعارض ودلالي السيارات المؤرخ في 14/6/1437ه, وحيث قرر الطرفان بان حال السياره المذكوره قد تلفت, وباطلاع الدايره علي الفقره (10) من عقد الشراكه بين الطرفين والتي نصت علي انه "اذا رغب احد الاطراف بانهاء الشراكه تقيم قيمه السياره بالسعر الحالي, وقت طلب فض الشراكه, وياخذ نصيبه سواء كان المبلغ المقيم في حينه اكثر مما تم دفعه او اقل, وسواء حصلت منفعه او لم تحصل قليله او كثيره" فبناء علي ما سبق, وبما ان المدعي يطالب بفسخ العقد واسترداد راس المال كاملا وقدره (60000) ستون الف ريال, وحيث ان شركه المدعي مع المدعي عليه هي شركه مضاربه, وحيث جاء في كشاف القناع (8/516) ما نصه "و ان تلف راس المال, او تلف بعضه بعد تصرفه او تعيب راس المال او خسر راس المال بسبب مرض...او خسر بسبب تغير صفه...او نزل السعر بعد تصرفه اي المضارب فيه اي: في راس المال جبرت الوضيعه من ربح باقيه قبل قسمته ناضا, او تنضيضه مع المحاسبه, لانها مضاربه واحده, فلا شيء للعامل الا بعد كمال راس المال"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي, ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان المدعي عليه قد فرط واهمل, حيث ان الثابت ان المدعي عليه يتحمل نسبه من الخطا 25% وفق تقرير المرور, وكان علي المدعي المحاسبه والتنضيض مع المدعي عليه وفق ما قرره الفقهاء. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (529) لعام (1440) المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي عضو علي بن يحيي المصعبي عضو خالد بن علي جلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 147 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) تقدم المستانف/ (...)بطلب تصحيح الحكم الصادر عن هذه الداير في القضيه رقم (147) بتاريخ 24/04/1442ه اذ دون اسم المستانف ضده بما لا يطابق السجلات الرسميه ، وبناء عليه عقدت الدايره جلسه واطلعت علي هويه طالب التصحيح فتبين لها مطابقه رقم هويته للحكم المراد تصحيحه مع اختلاف الاسم.وبعرض ذلك علي المنفذ ضده اجاب بصحه ما ذكره المستانف وان اسم خصمه بعد التصحيح هو (...)، بالسجل المدني رقم (...) وطلب اصدار قرارا تصحيحيا بهذا الاجراء. (الاسباب) ولما طلب المحكوم له تصحيح اسم خصمه المستانف ضده ليكون مطابقا لهويته ،وحيث اطلعت الدايره علي حكمها في هذه القضيه والمؤرخ 23\4 1442 ,وتبين عدم مطابقته لاسم المستانف ضده في الهويه الوطنيه ،ولاقرار الطرفين بصحه طلب التصحيح لذلك عمدت الدايره الي تصحيح اسم المستانف ضده وفق منطوق الحكم ادناه وبما يتطابق مع اسمه في الهويه الوطنيه.لذلك تم التصحيح حسب المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) قررت الدايره: تصحيح منطوق حكمها المؤرخ في 23/04/1442ه، في القضيه رقم (147) لعام 1442ه، ليصبح بعد التصحيح كما يلي:- قبول الاعتراض شكلا و في الموضوع، الغاء حكم الدايره التجاريه الابتداييه الثالثه في هذه المحكمه الصادر في القضيه رقم (529) بتاريخ 04/04/1440 ه. والزام المستانف ضده/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمستانف/ (...)سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره اثنان و اربعون الف ريال؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير عضو خالد بن سليمان الحويس رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي