tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430010107 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-07 date_hijri=1438-03-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0aa603f3-c51e-444f-8d55-47444fa3feaa entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439388970 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء في مضمونها انه بتاريخ 20/03/1438ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بصفتها صاحبه (مؤسسه (...)) علي (عقد شراكه) استيراد منتج طبي، علي ان يبدا سريان (عقد الشراكه) بعد سداد موكلتي مبلغ قدره (600.000) ستمايه الف، الا انه وبعد ان دفعت موكلتي للمدعي عليها (450.000) اربعمايه وخمسون الفا قامت المدعي عليها بانهاء العقد وذلك بارجاعها لجزء من مبلغ الشراكه لموكلتي، ولم تقم بارجاع كامل المبلغ، لذا؛ وبما ان المدعي عليها قد استلمت جزء من مبلغ الشراكه ولم تبدا بالشراكه، فانها تعد ضامنه للمال الذي دفعته موكلتي. ثم انتهي الي طلب /1 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (285.000) مايتان وخمسه وثمانون الف ريال، متبقي قيمه راس المال المدفوع لها.2/ الزامها بالمصاريف واتعاب المحاماه. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: (...)سجل مدني: (...) بموجب وكاله رقم (...)وبسؤاله عن دعواه احال علي اللايحه المقدمه وبسؤال المدعي عليه وكاله اجاب ان العقد المبرم فيما بينه وبين موكلتنا صاحبه المؤسسه،وليس من اختصاص المحكمه التجاريه نظر امثال هذه الدعاوي وفقا لما نص عليه القسم الثاني من محضر اجتماع اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس (13/ت/29ه) لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي بالبند اولا كون هذه الشركه لا تكتسب الصفه التجاريه من اغراضها المستشفيات والخدمات الطبيه ونحوها وهذا ما يتبين من السجل التجاري الخاص بالمدعيه اصاله فانها لا تدخل في اختصاص المحكمه التجاريه، كما يتضح لاصحاب الفضيله ان صفه الشركه المدعيه لا تخولها رفع هذه الدعوي امام المحكمه التجاريه لنفس النص المانع السالف ذكره وايراده وبالتالي (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، مما يكون الامر معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي بالجمله) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه سبق ان نظر النزاع محل الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قبضت مبلغ المطالبه ولكنها تدفع بوجود الخساره واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك فيما عقب وكيل المدعي ان عقد الشراكه من عقود الشركات، كما ان العقدمن عقود الشركات، كما ان حقيقه العقد ليست مضاربه كما وانما هي عنان كما ان مكان تنفيذ العقد كما نص عليه في مقر موكلتي المدعيه، ولم تستلم الموقع حتي تبدا العمل وبسؤال وكيل المدعيه عن كون الشراكه شركه عنان ؟ اجاب بان الجميع اتفقا علي بذل المال والعمل ولصلاحيه الدعوي للفصل.

الاسباب:
لما كان المدعي يطالب بلزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (285.000) مايتان وخمسه وثمانون الف ريال، متبقي قيمه راس المال المدفوع لها.2/ الزامها بالمصاريف واتعاب المحاماه. ولما اقر وكيل المدعي بان حقيقه العقد ليست مضاربه وانما هي شركه عنان وذلك بان الجميع اتفقا علي بذل المال والعمل, وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها لها؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت العلاقه بين الطرفين هي شركه عنان، فان الاختصاص لهذه المطالبه خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 1441/08/15ه، وانعقاد الاختصاص فيها للمحاكم العامه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من صدور حكم المحكمه العامه باختصاص التجاريه بنظر الدعوي وذلك لاختلاف طلبات المدعي في كلي القضيتين حيث ان طلبه هو الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من راس مال الشراكه محل الدعوي, وطلبه في الدعوي المفصول فيها من المحكمه العامه هو الزام المدعي عليه بقسمه المنافع (مهاياه) مما تخلص معه الدايره الي ان هذه دعوي جديدهولا ينطبق عليه التعميم رقم (8123/ت)بتاريخ 21/9/1441ه , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.