tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531127363 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1445-12-17 document_type=ruling entity=document_number:f7ed98af-11ef-4969-9e18-32ee078af049 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم4571344348 لعام 1445 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه: " انه بتاريخ 1444/10/14ه الموافق 2023/05/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد صناعيه) عدد (0) (توريد) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1438/05/4ه الموافق 2017/02/01م بثمن اجمالي قدره (125,400.00) مايه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي سدد منه (95,400.00) خمسه وتسعون الفا واربع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:)>>>(، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:اواليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/14ه الموافق 2023/05/04م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). 2- اضرار تقاضي متمثله باضطراري للاتجاه الي القضاء لاخذ حقي مما اضطرني بالاستعانه بمحامي مما ادي الي (دفع تكاليف للمحامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (7,000.00) سبعه الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000.00) سبعه الاف ريال سعودي. هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 106203389، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ ادعي بما ورد في صحيفه الدعوي، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال؛ لقاء توريد مواد صناعيه موصوفه في محرر طلب التعامل لصالح المدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمال المدعي عليها التجاريه بالتبعيه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب من دفاتر سجلات المدعي صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيل بختم مؤسسه المدعي يتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم مطابقه رصيد مذيله بختم مؤسسه المدعي وختم المدعي عليها تتضمن مصادقتها علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، كما محرر طلب تعامل بالاجل صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيل بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه يتضمن طلب التعامل بالاجل بين المدعي عليها ومؤسسه المدعي وتعهد المدعي عليها بسداد قيمه المواد المورده، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وبما ان كشف حساب مؤسسه المدعي تضمن مبالغ مسدده بعد تاريخ مطابقه الرصيد والمتضمن المتبقي مبلغ المطالبه، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها لم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقه في الدفاع، استنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب وكيل المدعي التعويض عن اضرار التقاضي، ومع استصحاب عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوي الماثله رفعها من محام الا ان الدايره تنظر هذه المطالبه باعتبارها دعوي تعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولم يقدم وكيله للدايره ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من اقامه هذه الدعوي لتتحقق الدايره من جسامه الضرر المدعي به ووقوعه حقيقه مع الاعتبارات التي نص عليها المنظم بحسب الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعي التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.