moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٢٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٠١,٥٥٤.٥٨) مايه والفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وثمان وخمسون هلله وذكر ان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع، وسدد من الثمن مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقد تضررت موكلته بسبب مماطله المدعي عليها في سداد المبلغ مما ادي الي اقامه الدعوي وتكبد اتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٥٥٤.٥٨) سته وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وثمان وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٤١٣) احد عشر الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شهاده مصادقه المحرره علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ وقدره (٧٤٠,٠٤٢.٧٥) سبعمايه واربعون الفا واثنان واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله والممهور بختم المدعي عليها. ٢-شهاده مصادقه المحرره علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ وقدره (٢٥٩,٠٠.٨١) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه ريال واحدي وثمانون هلله والممهور بختم المدعي عليها.٣-شهاده مصادقه المحرره علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ وقدره (١,٦١١.٢٠) الف وستمايه واحد عشر ريالا وعشرون هلله والممهور بختم المدعي عليها. ٤- صوره من شيك مسحوب علي بنك ساب بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لصالح المدعيه والمذيل بتوقيع المدعي عليها. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٢ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه حصر الطلبات احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها حصر البينات احالت الي مطابقات الرصيد، وصوره من شيك استلام جزء من المبلغ، وفاتوره استلام دفعه من اتعاب المحاماه، وعقد اتعاب المحاماه. وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها دفعت بالتقرير ان المبلغ الذي تستحقه المدعيه هو (٧١,٥٥٤.٥٨) واحد وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وثمان وخمسون هلله، وبسؤالها حصر البينات اجابت بان بينات موكلتها تنحصر في صوره شيك وصوره حواله بنكيه، ثم قررت الدايره احاله الاطراف علي تبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره رد من وكيله المدعيه في ١٤٤٣/١٢/٠١ه وفيها اشارت الي دفع وكيله المدعي عليها بسداد جزء من المديونيه بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال والي اقرارها باستحقاق موكلتها مبلغا قدره (٧١,٥٥٤.٥٨) واحد وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وثمان وخمسون هلله، حيث ذكرت انه تبين استحقاق موكلتها للمبلغ المقر به، وعليه تطلب الزام المدعي عليها بالوفاء بقيمه المنتجات الغذاييه المورده بالمبلغ المقر به، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (١٠,٠٣٢) عشره الاف واثنان وثلاثون ريال، كما ارفقت عرض الخدمات القانونيه، وفاتوره الدفعه المقدمه من الاتعاب وسند استلامها من المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٠ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سلف من وقايع، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٥٥٤.٥٨) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث اجملت وكيله المدعي عليها اجابتها بالتقرير بسداد موكلتها جزء من المديونيه، والاقرار باستحقاق المدعيه لمبلغ (٧١,٥٥٤.٥٨) واحد وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وثمان وخمسون هلله، وبما ان وكيله المدعيه بعد رجوعها لموكلتها حصرت الدعوي في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بطلبها الاول. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان مناط التعويض عن اضرار التقاضي هو وجود مطل من المدعي عليها يتمثل في تعمدها تاخير الحق عن صاحبه، الامر الذي يلزم منه التفريق بين استعمال المدعي عليها الحق في الدفاع عن نفسه، وبين التعسف في استعماله ذلك قصدا تاخير الحق عن صاحبه، وعليه فان الدايره بعد دراستها للدعوي تبين لها ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ محل المطالبه والذي حصرت وكيله المدعيه طلبها فيه، ولم تنكر ذلك او تثير دفوعا بقصد المماطله وعدم اداء الحق، مما تخلص معه الدايره الي رفض الطلب الثاني، وتنتهي بذلك الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...)للاطعمه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه(...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧١,٥٥٤.٥٨) واحد وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وثمان وخمسون هلله. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.