gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-676) القرار رقم | (ZI-2021-34200) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالاعتراض بعد فوات المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها لفوادت المده النظاميه، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١١٤١ ه-قدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه و تعديلاته، وال'مشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣ ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بنابراین ٢٠١١/١٧ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... الامنيه ( سجل التجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي العدي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للظلم امام لجنه الفصل، وفقا لاحكام الماده (٣) (فقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. علي: (يجب قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاده اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برض اعتراضه...، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثاني الموافق ١١/١١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ضرsd المعي اطاله، وضر/ .... (هويه وطنيه ...) بصفته متمثلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربه والجمارك، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجب بانه يتمسك باللغه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضربيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قارت الذره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: ب تاريخ ١٣٨٧٠٦١١٥ وعددليلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٥) وتاريخ ١٥٥٦١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزاره الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٥٥٦١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومناءات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ فميل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامير الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او صمت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفتت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠١١/٢٠٢٠ م, و تقدم بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ١١/١٠١١ م، وعليه فان التظلم تم تقدمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرا: ولده الاساب و بعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم التنين الموافق النظام (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.