ncar · regulation · processed · 53 chunks
# المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه قرار رقم : (۲۹۱) وتاريخ : ١٤٣٣/٩/٤ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۱۹۳۱۹ / ب وتاريخ ١٤٣٠/٥/٩ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رقم ٣٠٨٠٣ وتاريخ ١٤٢٦/٦/٢٠ ه، في شان مشروع اللايحه التنظيميه لمراكز تاهيل المعوقين غير الحكوميه. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام رعايه المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۷) وتاريخ ١٤٢١/٩/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (۲۹) وتاريخ ١٤٢٧/٢/١ه، ورقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٢٩/٥/١ه، ورقم (۳۸۳) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٣ه ، ورقم (۹۲) وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٤٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٠ه، ورقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٣١/٣/٣ه، ورقم (۹۳) وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٥٣/٦٨) وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٦ ه ، ورقم (٧/٦) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٢٥ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۳۲) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٩ه. يقرر مايلي: 1 - الموافقه علي اللايحه التنظيميه لمراكز تاهيل المعوقين غير الحكوميه بالصيغه المرافقه. ٢ - قيام وزاره الشؤون الاجتماعيه ووزاره الماليه - بعد مضي سنه علي تطبيق اللايحه باعداد دراسه عن اوضاع مراكز التاهيل غير الحكوميه، ومدي الحاجه الي تقديم اعانات او قروض لها، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه. رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي (٠٦١) بسم الله الرحمن الرحيم # برقيه # الديوان الملكي رقم الصادر : ٤١٧٠٩/ تاريخ الصادر : ۱۴۳۳/۰۹/۱۲ المرفقات : ۱۳ لفه صاحب المعالي وزير الشؤون الاجتماعيه نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره الصحه نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لديوان المظالم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد : حفظه الله ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۹۱) بتاريخ ١٤٣٣/٩/٤ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنظيميه لمراكز تاهيل المعوقين غير الحكوميه، بالصيغه المرافقه للقرار، وان تقوم وزاره الشؤون الاجتماعيه، ووزاره الماليه - بعد مضي سنه علي تطبيق اللايحه - باعداد دراسه عن اوضاع مراكز التاهيل غير الحكوميه، ومدي الحاجه الي تقديم اعانات او قروض لها ، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار.. امل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.،،، رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبدالعزيز التويجري نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه للاداره العامه للانظمه نسخه لتسديد القيد رقم ١٥٣٧٢٣ لعام ١٤٣٣ه ALI/ ۳۹۷۸ صفحه 1 من (1) (صفحه 1 من 12) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: / / ١٤ه المرفقات: اللايحه التنظيميه لمراكز تاهيل المعوقين غير الحكوميه الاهداف والتعريفات الماده الاولي: تهدف هذه اللايحه الي تنظيم مراكز تاهيل المعوقين غير الحكوميه، وتشجيع القطاع الاهلي للمشاركه في رعايه المعوقين وتاهيلهم، وتطوير البرامج والخدمات المقدمه لهم. الماده الثانيه: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزاره: وزاره الشؤون الاجتماعيه. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعيه. الوكاله: وكاله الوزاره لشؤون الرعايه والتنميه الاجتماعيه. الاداره المختصه: الاداره العامه لرعايه المعوقين وتاهيلهم. المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي او جزيي بشكل مستقر في قدراته الجسميه، او الحسيه، او التواصليه، او التعليميه، او النفسيه؛ الي المدي الذي يقلل من امكانيه تلبيه متطلباته العاديه في ظروف امثاله من غير المعوقين. المركز: مركز التاهيل غير الحكومي، ويشمل المراكز الخاصه والاهليه، الربحيه او غير الربحيه، التي تعمل في مجال رعايه المعوقين وتاهيلهم. التاهيل المهني: تدريب المعوق لاكسابه مهنه تتناسب مع قدراته. التاهيل الاجتماعي: رعايه شديدي الاعاقه اجتماعيا ونفسيا وصحيا، وتنميه القدرات الاجتماعيه ومهارات التواصل والتفاعل لديهم مع مجتمعهم المحيط بهم، سواء الداخلي او الخارجي، وتقديم ما يحتاجون اليه من خدمات ايواييه ونحوها. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء 231393A (12) صفحه 2 من بسم الله الرحمن الرحين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : الرعايه النهاريه: مجموعه البرامج التدريبيه والتاهيليه، وبرامج تنميه المهارات المختلفه التي تقدم للمعوقين في فترات صباحيه ومساييه محدده. اختصاصات المراكز والشروط العامه للقبول الماده الثالثه: تختص المراكز - كل بحسب نوعه - بقبول الفيات الاتيه: ۱ - القابلون للتاهيل المهني في مراكز التاهيل المهني واقسامه. ۲ - شديدو الاعاقه ومزدوجوها ، او متعددوها؛ في مراكز التاهيل الاجتماعي واقسامه. ۳ - شديدو الاعاقه او متوسطوها او مزدوجوها او متعددوها في مراكز الرعايه النهاريه واقسامها خلال فترات صباحيه ومساييه محدده. وتحدد القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لذلك. الماده الرابعه: يراعي عند القبول في المراكز توافر الشروط الاتيه: ۱ - خلو المعوق من الامراض الساريه او المعديه. ۲ - اذا كان المعوق مصابا بالصرع او الاضطرابات النفسيه او السلوكيه، فيجب ان تكون حالته مستقره وتحت السيطره، بحيث لا يشكل خطرا علي نفسه او علي غيره. الترخيص الماده الخامسه: يتم الترخيص بفتح المراكز للاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. الماده السادسه: لا يجوز فتح المركز الا بعد الحصول علي ترخيص من الاداره المختصه وفق الشروط الوارده في هذه اللايحه والقواعد التنفيذيه لها. الماده السابعه: يعطي طالب الترخيص ترخيصا مؤقتا لمده لا تتجاوز سنه من تاريخ اصداره. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء 231394 A t # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمه الرقم: _______________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: _______________ ## الماده الثامنه: يجب توافر الشروط الاتيه فيمن يرغب فتح مركز لتاهيل المعوقين من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه: 1. ان يكون من ذوي الاختصاص او الخبره في هذا المجال، وان لم يكن كذلك فعليه الاستعانه باصحاب التخصص في مجال الاعاقه والتاهيل. 2. الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، او مضي علي ذلك ثلاث سنوات علي الاقل. 3. الا يكون قد سبق ان فصل تاديبيا من الخدمه الحكوميه، ما لم يمض علي ذلك ثلاث سنوات علي الاقل. ## الماده التاسعه: يجب توافر الشروط الاتيه فيمن يرغب في فتح مركز الرعايه المعوقين وتاهيلهم من الاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه: 1. ان يكون الشخص ذو الصفه الاعتباريه سعوديا او حاصلا علي ترخيص استثماري في المملكه العربيه السعوديه وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي. 2. فصل اداره المركز عن اداره الشخص ذي الصفه الاعتباريه تنظيميا. 3. الا تقل المده المتبقيه - من المده المحدده للشخص ذي الصفه الاعتباريه وفقا لنظامه المعتمد - عن مده الترخيص. ## الماده العاشره: يشترط فيمن يتولي اداره المركز من الجنسين ما ياتي: 1. ان يكون سعوديا، ويمكن الاعفاء من هذا الشرط اذا لم يكن هناك سعودي. 2. ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه او ما يعادلها. 3. ان تكون لديه خبره في هذا المجال لا تقل عن سنتين. 4. ان يتوافر فيه حكم الفقرتين (۲) و (۳) من الماده (الثامنه) من هذه اللايحه. 5. ان توافق الوزاره علي تعيينه. (صفحه 4 من 12) الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : الماده الحاديه عشره: يمنح الترخيص النهايي بعد اكتمال التاثيث والتجهيزات والتوظيف، وتكون مدته خمس سنوات قابله للتجديد. الماده الثانيه عشره: لا يحق للمركز الاعلان او الدعايه عن نفسه او الخدمات التي يقدمها الا بعد الحصول علي الترخيص المؤقت، وفي الحدود التي تقرها الاداره المختصه. الماده الثالثه عشره: لا يجوز نقل ملكيه المركز، او تغيير مكانه، او برامجه، او خدماته التي يقدمها الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه من الاداره المختصه. مراكز التاهيل المهني الماده الرابعه عشره: فيات المعوقين التي يمكن قبولها في هذه المراكز هي: ١ - المعوقون جسميا او حركيا، مثل المصابين ببتر الاطراف العليا او السفلي، او المشلولين، او المصابين بتشوهات وعاهات جسميه. ٢ - المعوقون حسيا، مثل: الصم، والبكم، والصم البكم، وضعاف السمع، ومن يعانون صعوبه في النطق، والمكفوفين وضعاف البصر. ٣ - المعوقون عقليا، مثل: المتخلفين عقليا بدرجه بسيطه، وذوي الاضطرابات النفسيه البسيطه. ٤ - متعددو الاعاقات الذين لا تحول اعاقاتهم دون استفادتهم من برامج التاهيل المهني. ٥ - اي فيه اخري تتضح امكانيه استفادتها من برامج التاهيل المهني. الماده الخامسه عشره: يشترط للقبول في هذه المراكز توافر الاتي: # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحميه **الرقم:** **التاريخ:** ١٤ه / / **المرفقات:** 1. ان يكون المعوق قد اكمل الخامسه عشره من عمره، والا يكون قد تجاوز الخامسه والاربعين عند التقديم الي المركز، ويمكن التجاوز عن هذين الحدين اذا اتضحت امكانيه استفادته من برامج التاهيل المهني. 2. ان تثبت صلاحيته للتاهيل المهني من خلال الفحوص الطبيه والنفسيه والاجتماعيه والمهنيه المعده عنه. ## الماده السادسه عشره: يوفر المركز للمعوقين المشمولين بخدماته برامج الرعايه المهنيه، والاجتماعيه، والنفسيه، والتربويه والصحيه، والترويحيه، مع تامين الادوات، والمعدات، والخدمات اللازمه للتاهيل. ## الماده السابعه عشره: يلتزم المركز - عند الحاجه - بتامين اسكان داخلي لاقامه المعوقين المتدربين، مع تامين الاعاشه والكسوه والخدمات الاخري اللازمه. ## الماده الثامنه عشره: يلتزم المركز بالاتي: 1. اعداد الخطط والمناهج الخاصه بالتاهيل المهني، وعرضها علي الوكاله لاعتمادها ومن ثم الالتزام بتنفيذها. 2. اجراء الاختبارات، وطرق التقويم المناسبه (الفصليه او السنويه) باشراف الوكاله؛ لتقويم مستوي التحصيل للمعوقين المشمولين بخدماته. 3. منح المعوق المتدرب في نهايه كل دوره يجتازها شهاده تخرج تعتمدها الوكاله. ## الماده التاسعه عشره: تبذل المراكز جهودها في تدريب المعوقين، والعمل من اجل توظيفهم مع مراعاه الاتي: 1. يتم التدريب في هذه المراكز وفق احتياجات سوق العمل، والمستجدات في ميدان التدريب والتاهيل المهني، بما يتوافق وقدرات المعوقين وامكاناتهم. --- (صفحه 5 من 12) --- (12) صفحه 6 من بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ٢٠ - تقوم تلك المراكز بالتدريب الميداني الخارجي للمعوقين الملتحقين بها، وذلك لدي الاجهزه الحكوميه، ومؤسسات القطاع الخاص وشركاته المؤهله لذلك التي يتوقع منها توظيف الخريجين فيها. ٣- تعد المراكز - بالتنسيق مع الوكاله - تقارير متابعه عمن تم توظيفهم من خريجيها، وعما قد يعترضهم من صعوبات لتلافيها. مراكز التاهيل الاجتماعي يقبل في مراكز التاهيل الاجتماعي فيات الاعاقه الشديده، والمتعدده، التي لا يمكنها الاستفاده من برامج التعليم العام او الخاص ، او التاهيل المهني؛ علي ان تثبت ذلك الفحوص الطبيه والنفسيه والاجتماعيه والمهنيه. الماده الحاديه والعشرون تقوم هذه المراكز بتوفير الخدمات الاتيه: 1 - الايواء الكامل بما في ذلك الكسوه والاعاشه. ٢ - الرعايه الصحيه والنفسيه ٣- الترويح وشغل اوقات الفراغ - التاهيل الاجتماعي من خلال العلاج الطبيعي او العلاج بالعمل، والعلاج الوظيفي (تنميه الوظيفه الحركيه للعضو، وتحفيز الاداء الوظيفي الطبيعي له بمساعده بعض الوسايل او الادوات ووحدات علاج صعوبات التخاطب والنطق)، والتدريب علي خدمه النفس، وغيرها من المهارات. ه - العمل من اجل دمج المعوقين المشمولين بخدمات هذه المراكز في المجتمع. الماده الثانيه والعشرون تلتزم هذه المراكز بتوفير الخدمات الصحيه الاتيه: 1- ايجاد وحدات عزل للحالات التي تطرا او تستدعي ذلك ولو لفتره مؤقته. ٢ - انشاء وحده تعقيم للملابس والاجهزه. المملكه العربيه السعوديه ون هييه الخبراء بمجلس الوزراء السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء 231398A بسم الله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : )12( صفحه 7 من( - ايجاد الاحتياطات اللازمه لتفادي انتقال العدوي الي الاخرين. ٤- تجهيز مطبخ متكامل تتوافر فيه الشروط الصحيه، ويلبي احتياجات المستفيدين من خدمات المركز للوجبات الخاصه، وفق ما هو متبع في حق المرضي امثالهم وبحسب ما تستدعيه الحالات في المركز. الماده الثالثه والعشرون مراكز الرعايه النهاريه يقبل في مراكز واقسام الرعايه النهاريه فيات شديدي الاعاقه، ومتوسطيها، ومزدوجيها او متعدديها ، التي لا يمكنها الاستفاده من برامج التعليم العام او الخاص، او من لم يبلغ من الالتحاق بالتعليم العام او الخاص من الفيات المشار اليها. الماده الرابعه والعشرون توفر هذه المراكز الخدمات الاتيه: ۱ - الرعايه الصحيه والنفسيه. ٢ - الترويح وشغل وقت الفراغ. - الرعايه التاهيليه، مثل: - العلاج الطبيعي. - العلاج الوظيفي. - العلاج بالعمل. - برامج عيوب النطق والتخاطب. - برامج التدريب علي مهارات الحياه - برامج الارشاد والتوعيه الاسريه والمجتمعيه. الاعانات والتسهيلات الماده الخامسه والعشرون تتحمل الدوله تكاليف رعايه وتاهيل وتدريب المعوقين القابلين للتاهيل والتدريب في المراكز الاهليه بشرط تعذر الحاقهم بمراكز التاهيل والتدريب الحكوميه، V المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء 231399 A بسم الله الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- وتضع الوزاره الاليه والضوابط اللازمه، بما فيها تحديد المراكز غير الحكوميه التي يتم التحويل اليها. **الماده السادسه والعشرون** تمنح وزاره الماليه المركز قرضا ميسرا بنسبه (٥٠) من تكاليف المشروع الاجماليه. **الماده السابعه والعشرون** يجوز تاجير المراكز اراضي مملوكه للدوله داخل النطاق العمراني بسعر رمزي، متي توافرت هذه الاراضي. **الماده الثامنه والعشرون** يمكن للوزاره تقديم الدعم الفني للمراكز، وتوفير كوادر بشريه منها بشكل مؤقت **الماده التاسعه والعشرون** تتمتع المراكز بكل الاعفاءات والتسهيلات الممنوحه للمعوقين والجهات التي تعني بهم؛ وفق ما تنص عليه الانظمه واللوايح والتعليمات المتبعه. **المركز الوطني للوثايق والمحفوظات** **الماده الثلاثون:** تكون في الوزاره لجنه فنيه رييسه ذات تخصصات متنوعه، لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه من ذوي الخبره او الاختصاص في مجال رعايه المعوقين وتاهيلهم؛ لدراسه طلبات التراخيص، ومراجعه تقارير المتابعه عن هذه المراكز، وتكون لجان فرعيه متخصصه رجاليه ونساييه كل علي حده في فروع الوزاره بالمناطق، وترتبط هذه اللجان باللجنه الفنيه الرييسه الانف ذكرها ، وتتمثل مهماتها في المتابعه الدوريه لمراكز التاهيل الاهليه التي في منطقه خدماتها والتحقق من حسن تطبيق احكام هذه اللايحه، والقواعد التنفيذيه، والقرارات الصادره بموجبها، ورفع تقاريرها الدوريه الي اللجنه الرييسه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء A المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء (صفحه 8 من 12) 231400A (صفحه 9 من 12) الرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحیم الجزاءات الماده الحاديه والثلاثون: ۱ - يعاقب من يخالف اي حكم من احكام هذه اللايحه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا - التنبيه. ب - الانذار الاولي. ج - الانذار النهايي. د - الغرامه الماليه، يحدد مقدارها بما لا يقل عن (١٠٠٠) الف ريال ولا يتجاوز (٥٠،٠٠٠) خمسين الف ريال عن كل مخالفه، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات. ه - عدم تجديد الترخيص او الغاؤه. ۲ - ينفذ الجزاء الوارد في الفقرات (ا) و (ب) و(ج) من هذه الماده بقرار من الوكاله، اما الجزاءات الوارده في الفقرتين (د) و (ه) فيتعين عرضها علي الوزير لاعتمادها. الماده الثانيه والثلاثون: ۱ - يكون الوزير لجنه - او اكثر بحسب الحاجه - من خمسه اعضاء علي النحو الاتي: ا- احد المختصين في مجال رعايه المعوقين وتاهيلهم في الوزاره. ب- احد المختصين من الاداره العامه للخدمات الطبيه في الوزاره. ج- ثلاثه مستشارين قانونيين من الوزاره ومن عدد من الجهات الحكوميه يختارون بعد التنسيق مع الوزراء المختصين؛ علي ان ينص في قرار تكوين اللجنه علي اعضاء احتياطيين، ويحدد في القرار مكافاه اعضاء اللجنه، وطريقه ادايها لعملها، ويعاد تكوين هذه اللجنه كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد عضويتها لمره واحده فقط. ۲ - تتولي هذه اللجنه النظر في مخالفات احكام هذه اللايحه والقواعد التنفيذيه لها، وايقاع الجزاءات الوارده فيها علي من يخالف احكامهما، ولها ان تستعين بمن تراه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء (صفحه 10 من 12) بسم الله الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ : ١٤ه / / المرفقات: من المختصين عند الحاجه، ولا يكون اجتماعها نظاميا الا بحضور جميع اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ويوضح في محضر اللجنه الراي المخالف ان وجد ، وحجه كل راي. **الماده الثالثه والثلاثون** يجوز الاعتراض علي قرار اللجنه المذكوره في الماده "الثانيه والثلاثين" من هذه اللايحه امام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ به، ولا يمنع التنفيذ الفوري له من الاعتراض عليه خلال المده المشار اليها، ويجوز التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بقرار الوزير. **احكام ختاميه** **الماده الرابعه والثلاثون** اذا انتفي عن صاحب المركز احد شروط الترخيص، فللجنه المكونه بموجب الماده " الثانيه والثلاثين" من هذه اللايحه النظر في الغاء الترخيص. **الماده الخامسه والثلاثون** ١ - اذا توفي صاحب المركز وكان من الورثه من هو مستوف لشروط الترخيص عينه الورثه بعد موافقه الوزاره، والتصديق علي التعيين شرعا. ٢- اذا توفي صاحب المركز ولم يكن من الورثه من هو مستوف لتلك الشروط وجب علي الورثه تعيين نايب عنهم مستوف للشروط بعد موافقه الوزاره، والتصديق علي التعيين شرعا. ويجب ان يتم ذلك خلال مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ الوفاه، ويقوم بالاشراف علي المركز خلال تلك المده مدير المركز او من تعينه الوزاره. **الماده السادسه والثلاثون** اذا ثبت ان المركز - لاي سبب من الاسباب - قد عجز او اوشك علي العجز عن اداء مهماته، او ان حالته الماديه قد ساءت لدرجه يتعذر معها الوفاء بالتزاماته، او ان مستوي خدمه المقيمين فيه او المستفيدين منه قد انخفض عما هو مطلوب؛ فللوزاره المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- - بعد استنقاد وسايل الاصلاح الممكنه - ان تطلب من اللجنه المكونه في الماده " الثانيه والثلاثين" من هذه اللايحه النظر في الغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه. **الماده السابعه والثلاثون:** في حاله عدم تجديد الترخيص او الغايه فعلي المركز الوفاء بالتزاماته مع اسر المقيمين لديه، او المستفيدين من خدماته، وابلاغ اولياء امورهم بقرار عدم التجديد او الالغاء. **الماده الثامنه والثلاثون:** اذا تعرض اي مستفيد من خدمات المركز لاي ضرر او اصابه نتيجه تقصير او اهمال من المركز؛ يطبق الجزاء المنصوص عليه في هذه اللايحه بحسب ما تحدده اللجنه المشار اليها في الماده " الثانيه والثلاثين" من هذه اللايحه، واذا تطلب الامر علاجه في احد المستشفيات الخاصه او التخصصيه؛ فيتم ذلك علي حساب المركز، ولا يمنع ذلك من مطالبه المركز بما يترتب عليه شرعا بسبب هذا الضرر او الاصابه. **الماده التاسعه والثلاثون:** يجوز للمركز قبول الاعانات والهبات النقديه والعينيه من داخل المملكه، ولا يجوز قبول ذلك من مصدر اجنبي الا بموافقه الوزير، كما انه ليس للمركز جمع التبرعات من اي مصدر وباي وسيله. **الماده الاربعون:** اذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعليه تقديم خدماته للذكور منفصله فصلا تاما عن خدماته للاناث، مع توفير القوي العامله اللازمه لتشغيل المركز كل حسب جنسه، ولا يجوز لاي من الجنسين خدمه الجنس الاخر ممن تجاوزوا من العمر (۱۲) سنه. **الماده الحاديه والاربعون:** لمراكز التاهيل المهني افتتاح اقسام للتاهيل الاجتماعي، واقسام للرعايه النهاريه فيها، ولمراكز التاهيل الاجتماعي افتتاح اقسام للتاهيل المهني، واقسام للرعايه النهاريه (صفحه 12 من 12) بسم الله الرحمن الرحیم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- فيها، وذلك وفق الضوابط والشروط المحدده لكل نوع من انواع التاهيل، وبعد موافقه الوزاره، ليكون بهذا مركز تاهيل شامل متعدد الخدمات. الماده الثانيه والاربعون ١- تطبق احكام هذه اللايحه علي مراكز رعايه المعوقين وتاهيلهم غير الحكوميه. ٢ - تلغي هذه اللايحه جميع ما يتعارض معها من لوايح واحكام. الماده الثالثه والاربعون يصدر الوزير القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه خلال تسعين يوما من تاريخ نشرها. الماده الرابعه والاربعون تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء 231404A