moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٤٣٧٧٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي، ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه، عدد (٢٠٠٠) تشتمل علي (...) و(...)، بثمن اجمالي قدره (٢٥٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مايتان وخمس الاف ريال، وقدم سندا لطلبه محررات عاديه فواتير التعامل والسندات ، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: "ما ذكره المدعي وكاله من ان العلاقه التجاريه بين موكله وموكلي ابتدات من تاريخ١٩ /٠٦ /١٤٤٥ والموافق ١ /١ /٢٠٢٤م فننكره؛ وذلك ان موكلي لم يبدا نشاطه التجاري الا في تاريخ ١٤ /١ /١٤٤٦ه، واما ادعاؤه بنشوء حق في تاريخ ١ /١٠ /٢٠٢٤م لصالح موكله علي موكلي وقدره (٢٥٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الف ريال مقابل بضاعه (...) فليس بصحيح، اذ لم يكن بين موكلي والمدعي اي تعاقد او تعامل بذلك التاريخ ولم ينشا خلاله اي حق. وبناء عليه نطلب رد دعوي المدعي"، ثم قدم وكيل المدعي مذكره نصها: "اولا: انكر المدعي عليه الدعوي جمله وتفصيلا وذكر عدم وجود اي تعامل تجاري بين الاطراف وهذا غير صحيح اطلاقا ١. ابتدا التعامل التجاري بين الاطراف تصحيحا لما ورد في صحيفه الدعوي في تاريخ: ٢٣\٠٧\٢٠٢٤م، حيث ان المدعي لديه مؤسسه تجاريه و يقوم بتوريد (...)، و رغب المدعي عليه شراء اول بضاعه منه بالتاريخ المذكور بمبلغ اجمالي قدره: (٢٤١,٤٠) ميتان وواحد واربعون ريالا واربعون هلله، وتم استلام المبلغ المالي بتاريخ: ٠٧\٠٨\٢٠٢٤م بموجب المرفق عدد ٤ فواتير و٤ سندات استلام. ٢. بتاريخ: ١٢\٠٨\٢٠٢٤م قام المدعي عليه بطلب بضاعه اخري متمثله بنفس الاصناف الوارد ذكرها اعلاه وتم اصدار فاتورتين بمبلغ ٣٤٣,٣١٦ ومبلغ: ٣٦٤,٦٨٢ ليصبح اجمالي الطلب الاخير مبلغ وقدره: ٧٠٧,٩٩٨. تم استلام ثمن الفاتوره الاولي فقط مبلغ: ٣٤٣,٣١٦بتاريخ: ١٨\٠٨\٢٠٢٤م. ٣. جري التواصل مع المدعي عليه لدفع مبلغ الفاتوره الاخيره وهو ٣٦٤,٦٨٢ وقام بدفع مبلغ وقدره: ١٠٩,٦٨٢ وتبقي في ذمته الماليه مبلغ وقدره ٢٥٥,٠٠٠ وهو طلب دعوانا. ٤. انكر المدعي عليه الدعوي وهذا يناقض اقراره الصريح عبر المحادثات المرسله من هاتفه الرسمي وهو اقرار صريح منه بوجود التعامل وبالمبلغ المقر به باحد الرسايل، وذلك استنادا الي الماده الثالثه والخمسون ونصها: يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله لاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها. والماده السابعه والخمسون من ذات النظام. والماده الثالثه والستون ونصها: يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجيه المقرره للدليل نفسه، وبالرسايل المرفقه يقر بوجود تعامل تجاري وما انكار المدعي عليه للتعامل من الاصل الا تنصلا عن دفع المبالغ المتعلقه في ذمته و قد اقر بالمرفق لمقامكم الكريم اقراره بمبلغ ١٥٥,٠٠٠ من اصل ٢٠٥,٠٠٠ "حسب ذكره في الواتس اب" . مما يجعل اساس دعوانا صحيح امام مقامكم ويناقض ما ذكره المدعي عليه بناء علي ما ذكر واستنادا الي الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات ونصها: يلزم المقر باقراره، ولا يجوز للمدعي عليه ان ينكر صحه التعامل وصحه المطالبه الماليه ونطلب احضار الخصم لاستجوابه امام مقامكم الكريم استنادا الي الماده العشرون من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، والفقره الثانيه من ذات الماده ونصها: لاي من الخصوم استجواب خصمه مباشره. والفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله لفظا او كتابه. ونطلب تحضير الخصم لاداء اليمين انكارا للدعوي والمطالبه الماليه استنادا الي الماده الحاديه عشر من نظام الاثبات ونصها: تكون اجراءات الاثبات من اقرار او استجواب او اداء للشهاده او اليمين امام المحكمه ونضيف لمقامكم الكريم انه تم التواصل مع المدعي عليه اكثر من مره وجري عقد اجتماع بحضور شهود نستعد باحضارهم استنادا الي الماده الثالثه والستون من نظام الاثبات ونصها: يجوز الاثبات بشهاده الشهود مالم يرد نص يقضي بذلك. وكل هذا لاثبات وجود التعامل واثبات صحه الطلب حيث ان التعامل التجاري بين الاطراف كان مبنيا علي الثقه والامانه والاعراف التجاريه وقد اتفق المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٢٠٥,٠٠٠ امام الشهود ثم عرض مبلغ ١٥٥,٠٠٠. مرفق لمقامكم الكريم صور من الرسايل المرفقه ويوجد تسجيل صوتي ايضا نستعد بافراغه"، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره نصها: "سبق ان اجبنا في الجلسه الاولي بان الدعوي لم تحرر؛ وقد تبين ذلك من تخبط المدعي في وقت التعامل، ثم انه قول موكلي ما لم يقله وادعي انكار موكلي جمله وتفصيلا وهذا غير صحيح، وانما انكر دعواه التي ادعاها… وموكلي يقر بان للمدعي ٢٠٥٠٠٠ ريال فقط وذلك ببينه اقرار المدعي في رسايل الواتس اب لا ما ادعاه ٢٥٥٠٠٠ ريال.. وموكلي قابل لاداء اليمين الحاسمه التي طلبها المدعي وذلك علي انكار ما زاد علي المبلغ المقر به…"، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٦ه، حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن حصر دعواه افاد بحصر دعواه بمبلغ (٢٠٥,٠٠٠) مايتان وخمس الاف ريال، واضاف"نكتفي باقرار المدعي عليه في مذكرته الجوابيه باستعدداه دفع مبلغ (٢٠٥,٠٠٠) مايتان وخمس الاف ريال" وسالت المحكمه وكيل المدعي عليه عن اقراره بالمبلغ المذكور فقرر صحه هذا الاقرار و استحقاق المبلغ المذكور سلفا للمدعي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعي قد حصر في دعواه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مايتان وخمس الاف ريال، لقاء توريد مواد غذاييه، وبما انه قدم في معرض اثبات دعواه بينات متمثله باقرار صادر من المدعي عليه عبر رساله في تطبيق "الواتس اب" يفيد باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بعد الحصر، وفواتير محرره من جانب المدعي تفيد بالتعامل بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه المطالبه بعد الحصر، وصحه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بعد الحصر، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات والماده (١٧) من ذات النظام، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، فيكون الثابت للمحكمه استحقاق المدعي لطلبه بعد الحصر، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٥,٠٠٠) مايتان وخمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.