moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ٢٦/ ٣/ ١٤٤٦ه حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) تنتهي بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٤٧ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها الكترونيا بالتبليغ القضايي رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي صحيفته الالكترونيه، والمتضمنه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٥٧٠٢٢١٧٦٨) وتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٥ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه بشان المطالبه ب (انه بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي (اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان تورد لموكلي جوالات واكسسوارات وملحقات لها علي ان يكون الدفع بالاجل وان يكون تسليم الاجهزه وملحقاتها بفاتوره تختم بختم موكلي بعد التاكد منها واستلامها وحرر بموجب هذا التعامل سند لامر ضمان بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٠ه الا ان المدعي عليها استغلت هذا السند وتقدمت به في محكمه التنفيذ بمكه المكرمه بتنفيذ جزء منه وقدره (٢٣,٢٧٤.٧٠) ثلاثه وعشرون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وسبعون هلله، مدعيه بان لها فواتير مستحقه.) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/ ٨/ ١٤٤٠ه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٧/ ٤/ ٢٠١٩م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في بتقدم المدعي عليها بتنفيذ سند الامر بدون وجه حق، وذلك بتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٥ه مما تسبب بخصم مبلغ من حساب موكلي وقدره (٢٣,٢٧٤.٧٠) ثلاثه وعشرون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وسبعون هلله، بدون وجه حق والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر توريد ومقدار التعويض المطلوب (٢٣,٢٧٤.٧٠) ثلاثه وعشرون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وسبعون هلله، واحيلت الي منصه خبير وتم صدور تكاليف قضاييه مبلغ وقدره (٦,٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره نهاييا بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وسبعون هلله (٢٣,٢٧٤.٧٠)) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٦ه وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (...) وتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٦ه في القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٢٢١٧٦٨) في المحكمه التجاريه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مصاريف منصه خبير مما ادي الي دفع تكاليف منصه خبير، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال؛ ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال.) وبسؤاله عن بينته؟ قرر بانها تتمثل في تقرير الخبير وايصال السداد وصك الحكم، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم اجابه المدعي عليها بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦,٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، يمثل مبلغ التعويض عن اتعاب الخبير -الذي تحمل المدعي تكاليف ندبه- المنتدب في القضيه السابقه رقم (٤٥٧٠٢٢١٧٦٨) -المنظوره امام هذه الدايره- المقامه من المدعي ضد المدعي عليها والتي انتهت لصالح المدعي بما نصه (حكمت الدايره نهاييا بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه وعشرون الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وسبعون هلله (٢٣,٢٧٤.٧٠) وبما ان الماده (١٢٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه نصت علي انه: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)؛ لذا فان الدايره تري الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره مبلغا وقدره (٦,٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو (٦,٤٤٠) سته الاف واربعمايه واربعون ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره سته الاف واربع ميه واربعون ري(٦.٤٤٠)الا عن اتعاب الخبره؛ لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.