tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 81

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-81) : القرار رقم
(8-2018-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المده - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المده يظلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم طالجه الدعوي للكتم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المده المده ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المده في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل; فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدهي ذلك المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدهيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدهيه بطلب السير في الدعوي ذلك المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
- القاعده الفقهيه (المدعي اذا ترك ترك والاتارك يترك).
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٢١) اجماعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبيادهاي لدي الامانه العامه للاجراء الضريبيه برقم (8-2018-7) وتاريخ
اللازمه المقره. استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بلالحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه المفروضه عليه من الهيثه العامه للزكه والدخل بمبلغ (1,000) ريال: حيث
 جاء فيها: «فرض غرامه ماليه علي الشركه مع العلم ان سبب التاخير هو وجود فرع
للمنشاه ليس من فروعها ابدا وهو مطاعم فطيره، وهو لا يخصنا وتم التوضيح للهيثه
بتاريخ ١٨١١/١٢١ م، وبعد عده مراجعات تم شطيه بتاريخ ٢٠١١/١٢١ م، ونطلب
الغاء الغرامه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «-1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس.
٢- ان ما ذكره المكلف في سياق دعواه يفيد بان السجل التجاري الذي وجده تحت اسمه كان سبا في تاخره في التسجيل، وفي نفس الوقت ذكر بانه قام بشطيه ولم يوضح ما اذا كان هذا السجل قد ادرج بالخطا تحت اسمه، والجهه التي تسببت في ذلك هل هي الهييه ام وزاره التجاره؟ ولكهن هذه الوقايع لها اهميهها في الدعوي، فبجب علي المدمعيه تحرير دعواها بشكل موصل للحقيقه.
ليكون صحيفه الدعوي صحيحه علي نحو تقبل معه الدعوي.
- ما تقدم به المكلف من تبير التاخير فهو بالواقع لا يرجع فيه علي الهييه علي اساس وجود خطا من جانبها: اذ ان اصدار السجلات التجاريه من اختصاص جهات اخري ذات اختصاص اصيل في هذه الجوانب، وعليه فالمكلف قام بالتسجيل بعد نفاذ النظام، وصدرت عليه غرامه يلزم سدادها، وللمتضرر الحق بالرجوع علي المكسب وفقا للقواعد العامه، وعليه فان الهييه تطلب من الداره الحكم
. برض الدعوي
وفي يوم الثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧ افتتحت الداره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…، بموجب السجل التجاري رقم (…)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحظر من يمثل الشركه الممعيه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد (…). هويه وطنيه رقم (…)، (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…). (…

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020

الاساب:
بعد الطلاق علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/١) بتاريخ
العربيه، وتعديلاته، والثحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١٤٢٥٠٦/١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور من يمثل المدهيه في الجلسه المنعقد يوم الاثنين
بتاريخ ٢٠٠٢٠٠١١٢٧
مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده
(العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه علي: «١-
اذا لم يضر المدمي في اي جلسه ثب تبعت عليه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم
يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فها فتشطب الداره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها
او لم يحتر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم
تكن. ويجوز للمدعي - دون احلال بالمده لسماع الدعوي - اقامه دعوي
تعيد بجديد «، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه
الداره التديريه، والمنبيه علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي،
وحيث انقضت مده للثانين يوما من تاريخ شطب الدعوي غير ميهاه للحكم فيها وقدرت شطبها.
وكتت انقضت مده للانين يوما من تاريخ شطب الدعوي لم تتقدم المدعيه بطلب
السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.
القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.