tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2020 222

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:260/06 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:2810610 entity=legal_basis:ministerial_decision:155/06 entity=legal_basis:ministerial_decision:2801 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (ISR-2020-222) : القرار رقم
(Z-2019-7159): الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتي:
زكه - ربط زكي تقديري - واعاء زكي - تحديد حد ادني للنشاط - لا يجوز للهييه ان تحاسب المدعي تقديريا
بناه علي تحديدها لحد ادني لشاط مكاتب العقار، اذا كان النظام ذاته لا ينص علي تحديد ادني للشاط.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٦٦١ ه حتي ٤٣٩١، مستندا الي انه لم يستفد من مكتب العقار المملوك له، وليس قد عود او عماله او استيراد او اعانات - اجابت الهييه بصحه وسلامه اجراءها بفرض الزكاه علي المدعي، ومحاسبه تقديريا بناء علي الحد الادني ل négاط العقار، وفق≤
الزكاه - دلت النصوص النظاميه علي القواعد المطبقه لتحديد الوعاء الزكوي، وليس من بينها تحدد حد ادني للنشاط - ثبت للذاره ان المدعي لدي نشاط مكتب بؤبت لها ان الهييه حاسبت المدعي تقديريا بناء≤
العقار استنادا للماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه. مؤدي ذلك: الغاء اجراء الهييه المدعي عليها فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري للاعوام محل لخلاف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١٣٢) ، (١٧٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) : بتاريخ: (٢٠٨١) : ١٤٣٨٧-٦٦١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤١٠٣/١١ اهداف الموافق ٢٠٢٠/١٠ م، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2019-7159) وتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٤٤٠/١٢/٢٤ ه. (م) وصفيه رقم (…) مالك مكتب (…) سجل تجاري رقم (…) امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٨٥ الي ١٤٣٨٥ المؤرخ في ١٢٤٥/١١/٢٢ ه. وكذلك الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩ المؤرخ في ١٤٣٥ ه. مستندا الي انه لم يستفد من المكتب، وليس لديه عقود او عماله او استيراد او اعانات.
وابلغ المدعي برفض اعتراضه، المشار اليه، فقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيد
الاعتراض الي لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد اعتراضه في
تاريخ ١٤٤١/٤٠٤: امام الامانه العامه للجان الضريبيه.
وبعرض صفه الدوعي علي المعي عليها، اجب بمذكره تضمنت ما ملحه: قامت
المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي الحد الادني لنشاط العقار بصفي ايراد
(الثالثه عشر) من لايحه جبايه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عنه لديها من خلال ما يقدمه
المدعي من دلايل وقرايث موثقه، او من خلال المعاينه الميدانيه والfdsد الذي تقوم
به، ومن ذلك ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات،
وعقوده، وعم口水، والقروض والاعانات الحاصل عليه.
وفي يوم الارباع ١١/٢٠١/٢٠١, الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠١, وفي تمام الساعه السابعه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربييه، المتمضنه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المنداده علي الطرفين، فدضر المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) كما حضر (…) بصفته متملا للمدعي عليها، بموجب التوفيع رقم (…) المصفه نسخه منه في ملف الدعوي، في الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه فاجب: اعترض علي الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤١١/١٢٦١١/١٤١١،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
وكذلك الربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٩ ه المؤرخ في ١٢١٠١١، لعدد تحقيق
اي دخل من نشاط المكتب العقاري، وبالتالي قمت بشطبته في تاريخ ١٤٤٠١١١،
واكتفي بصيحه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان العربيه واتمسك
بما ورد فيها من دفوع. ويعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجب: قامت المدعي
ريال طبق للقواعد التقديريه المطبقه وكذلك وفق للماده (الثالثه عشره) من لايحه
جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١٠٦١٠) بتاريخ ١٤٣٨٠٦١٠، واكثفي بالمذكره
المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع.
وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضفته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه تم
قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

السباب:
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بtbدار
(١٣٧٦/٠٣) وتعديلات، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١) بتاريخ (١٥٨/٠٦/٠١) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي
ذي الرقم (١) بتاريخ (١٥٥/٠١/١) وتعديلات، وعلي لاييحه التنفيذيه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٥٥/٠٦/١١) بتاريخ (١٥٥/٠٦/١١)erts (اللان) من
الامر الملكي رقم (٢٦٠/٠٦) بتاريخ (٢٦٠/٠٦) بشان قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اغاء قرار المدعي
عليها المؤرخ في ٢١١/٢٢١، بشان الربح الزكي التقديري للاعوام من ١٤٦١ ه
الي ١٤٨١ ه، وكذلك قرارها المؤرخ في ٢٠٠/١٢٠ ه. بشان الربح الزكي التقديري
للعام ٩٩٩ ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
(٢٦٠٠) في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) في
بتاريخ ١٤٤١ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي
الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به، حيث تنص الفقره (١) من
الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١) بtbاري ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه. علي انه: «يق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره
مكتوبه ومسيه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتها مده الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره، «حيث ان الثابت من لطف الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط للغوام
من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اغاء قرار المدعي
للعام ٩٩٥، حيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
(٢٦٠٠٠) في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (تاا) من الام المالكي رقم (٢٦٠٠) في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط نظاميه الخاصه بها من الناحيه
الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا.
واما من حيث الموضوع; فانه بتمل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهاما ما يكفي لتقديم ما لديهما، وبعد الطلاع علي ما قدماه من دفوع ومستندات، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بعدم فرض الزكاه للاعوام من ١٤١ ه حتي ١٤٣ ه، بحبه انه لم يستفد من المكتب، وانه قام بشطب السجل التجاري في تاريخ ١١/٠٠٠، وليس لديه عقود او عماله او استيراد او اعانات، في حين تدفع المدعي عليها بصحه وسلامه اجراها بفرض الزكاه علي المدعي، ومحاسبته تقييا بناء علي الددي لنشاط العقار بضافي ايراد سنوي (١٠٠٠) ريال، وفقا للقواعد التقديريه المطابقه استنادا للماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٠١) بتاريخ ١٣٨٠١.
وحيث ان الثابت من دفع المدعي عليها امام الدايره انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بالحد الادني لمكاتب العقار، استناد للماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتاريخ ١٣٨٠١، وابلطلاع الدايره علي (الماده الثالثه عشره)، المشار اليها، تبين لها انها لم تنص علي تديد حد ادني لمكاتب العقار، الذي اشرات له المدعيه؛ الامر الذي لا تهندي معه الدايره - والحال ما ذكر - الي صحه استناد المدعي عليها علي الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨٠١، كمسوع نظام في تقديرها للوعه الزكوي للمدعي؛ مما تنتهي معه الدايره الي اغاء اجراء المدعي عليها، وفقا لما اشر اليه من اسباب.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول دعوي المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مكتب (…) سجل تجاري
رقم (…) شكال.
ثانيا:})(MUSOYA): الغاء اجراء المدعي عليها فيتعلق بالربط الزكي التقديري
للاعام من ١٤١٥ ا ه حتي ١٤٣٩ ا ه، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، ولي علا في الجلسه، وحددت الداره يوم الاحد
العدي استثناه خلال (لالتين) يوما من اليوام استثم نسخه القرار، والي من اطرف
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم استثنافها.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.